صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهم الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس. ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، تمت المصادقة عليه بإجماع النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، تمت المصادق عليهما بالأغلبية.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
وتتحدد اختصاصات الجهة، حسب المشروع، في "تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل".
كما تضطلع الجهة ب"الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها".
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيحدد شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية وشروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته، وكذا شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، فضلا عن الاختصاصات الذاتية والمشتركة والنظام المالي وأشكال وكيفيات تنمية التعاون وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العاملة أو الإقليم.
وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فيحدد شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولية والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة، وكذا النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية.
كما يحدد شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية، وأشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، فضلا عن قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الإعمال وإجراءات المحاسبة.