المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
نشر في تليكسبريس يوم 19 - 08 - 2015

عرفت الترسانة القانونية المنظمة لتدبير الشأن العام المحلي مستجدات مهمة، حيث تعززت بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي صدر الظهير الشريف بتنفيذه بتاريخ 7 يوليوز 2015، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 ..

ويتكون هذا النص من قسم تمهيدي وثمانية أقسام تضم في المجموع 283 مادة ، تحدد طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته ، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين، والاختصاصات الذاتية للجماعة، واختصاصاتها المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الاخيرة.

كما يحدد النص، النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية وشروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة ، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

وهكذا يعرف القانون الجماعة بكونها "جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي"، ويرتكز تدبيرها على مبدأ التدبير الحر، وهو ما يخول لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها.

ويتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر ،منتخب وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وقد أخضع القانون التنظيمي للجماعات ، جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا ، لنظام خاص حيث تحدث بها مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس، تتكون من أعضاء منتخبين ومستشارين، وحدد القسم السادس من القانون تنظيم وتسيير مجالس المقاطعات وصلاحياتها وتدبيرها المالي .

ويتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.

وحدد القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي اختصاصات الجماعة ، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية ، ومشتركة منقولة.

وتتمثل الاختصاصات الذاتية في وضع برنامج عمل الجماعة، وإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، من ماء ونقل عمومي حضري وإنارة عمومية وتطهير سائل وحفظ الصحة وغيرها، والتعمير وإعداد التراب، والتعاون الدولي.

أما الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة، فتشمل بالأساس مجالات تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته ، وتشجيع الاستثمار ، فيما تشمل اختصاصات الجماعة المنقولة بصفة خاصة، حماية وترميم المآثر التاريخية وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.

وتطبيقا للفصل 13 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها، كما تحدث لدى كل جماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

كما نص الفصل 139 من الدستور على حق المواطنين والجمعيات في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحددت المواد 123 و 124 و 125 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات شروط وكيفية تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والجمعيات.

وبخصوص النظام المالي للجماعة ومواردها المالية، حدد الفصل 174 من القانون التنظيمي هذه الموارد أساسا في حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، وحصيلة الموارد المرصودة من الدولة وحصيلة الاجور عن الخدمات المقدمة وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة وأموال المساعدات والهبات والوصايا.

وإجمالا فقد حاول هذا النص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة المحلية، كأحد المداخل الرئيسية لإرساء قواعد التدبير الحر والشفاف والنزيه، تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي وضع منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الترابي للمغرب وفق مبادئ و قواعد قانونية، تستهدف الارتقاء بجودة تدبير هذه الوحدات الترابية لتستجيب لمتطلبات التنمية المندمجة و الشاملة. وقد أفردت المقتضيات الدستورية، مقتضيات خاصة لترسيخ ومأسسة التراكم الايجابي الحاصل في التدبير الترابي للجماعات المحلية، ووضعت من هذا المنطلق لبنات إضافية جديدة تقوي من صلاحيات المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها المحلية، وإرساء دعائم صلبة للديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية.

ومن شأن التفعيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات أن يقوي ويرسخ ممارسة تدبير الشأن العام المحلي في اطار من الحكامة الجيدة والتشاركية في أفق إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية، كأحد المداخل الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

للاطلاع على نص القانون كاملا المرجو فتح ملف PDF التالي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.