تدارس المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك امس الخميس بفاس، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي تم إعداده طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، والذي يضم بصفة خاصة، على شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ رئيس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي ومصدر موارها المالية، وطبيعة تسيير كل من صندوق التاهيل الاجتماعي وصندوق الضمان بين الجهات، وشروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية، وأشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الاعمال وإجراءات المحاسبة.. ويضم هذا المشروع العديد من المستجدات، من أهمها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة مجلس الجهة، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات المجلس. كما كرس مشروع القانون التنظيمي مبدأ التدبير الحر في تسيير مجلس الجهة، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفة ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما عمل المشروع على تشجيع حضور ومساهمة النساء في أجهزة مجالس الجهات.
وبخصوص اختصاصات الجهة، فبناء على مبدأ التفريع، تم تمكين الجهة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولا سيما منها دعم المقاولات، وتطوير السياحة، وإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، والتكوين المهني، وتنظيم النقل داخل الجهة، وبناء وتحسين وصيانة الطرق القروية غير المصنفة. أما بخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها، واعتماد التعاقد كقاعدة لممارسة هذه الاختصاصات.
أما في ما يخص المراقبة الإدارية فقد ربط مشروع هذا القانون التنظيمي المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، كما عمل على اعتماد قاعدة المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة، خاصة في الميدان المالي، التي تخضع للتأشيرة القبلية، وقد تم أيضا التنصيص على أن للقضاء لوحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات وأعضاء المجالس وكذا إلغاء مقررات مجالس الجهات وحل المجلس.
وبخصوص الموارد المالية، تم تمكين الجهات من موارد مالية مناسبة تتمثل بالخصوص في نسب لا تقل على 5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الشركات و5 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل و4 بالمائة من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى ما لا يقل عن 50 بالمائة من حصيلة الضريبة على عقود التأمين وحصيلة واجبات التسجيل والتنبر وحصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات. وقد تم أيضا التنصيص على أن نقل الاختصاصات يكون مقترنا بنقل المواد المالية المطابقة لها، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، فقد تم تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
وفي ما يتعلق بإدارة الجهة وآليات الشراكة والتعاون سعيا لبلوغ النجاعة والفعالية، عمل مشروع هذا القانون التنظيمي على أن تتوفر إدارة الجهة على مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، إضافة إلى “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، كما فتحت أمام الجهات إمكانية إحداث مجموعات فيما بينها ومع جماعات ترابية أخرى، وكذا إحداث شركات جهوية للتنمية. وأخيرا، فإن هذا المشروع سعى إلى إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
وفي ما يلي النص الكامل للمشروع كما تم نشره على موقع الامانة العامة للحكومة: