وافق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها وزير الداخلية، في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إدراج الملاحظات المقدمة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد أشغال المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-111 يتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-112 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-113 يتعلق بالجماعات.
وأبرز الخلفي أن هذه المشاريع انطلقت من أحكام الفصل 146 من الدستور، ومن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، وكذا من خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق أهداف محددة تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الوزير أن هذا المعطى يجعل من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث بمثابة "هندسة ترابية جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للمملكة، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة".
وحسب الخلفي، فقد استند إعداد هذه المشاريع الثلاث على مقاربة تشاركية انطلقت في يونيو 2014 واستمرت إلى غاية شهر يناير 2015، وتميزت في البدء بعرض المسودات الأولى على الأحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ثم تحضير مشاريع منقحة على ضوء ذلك، والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية في نونبر ودجنبر الماضيين حول هذا الأمر ليتم في يناير إعداد الصيغ النهائية لهذه المشاريع.
وتتضمن هذه المشاريع الثلاث عدة مستجدات على عدة مستويات، أبرزها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه لهذه الجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء.
كما تمكن هذه المشاريع، يضيف الوزير، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.
وأبرز الخلفي أن هذه المشاريع تنص أيضا على أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه المجالس وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها، مضيفا أن المشاريع ربطت المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة المراقبة البعدية.
كما تنص مشاريع القوانين هذه على تمكين المجالس من آليات الاشتغال، ومن ذلك إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع.
وجرى كذلك التنصيص بوضوح، في هذه المشاريع، على الموارد المالية للجماعات الترابية لتمكين مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من الموارد اللازمة.
وتنص المشاريع الثلاث أيضا على أن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وعلى أنه يتم تبويب الميزانية وفق برامج ومشاريع وذلك على أساس ثلاث سنوات. كما تنص على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.