وافق مجلس الحكومة، الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها وزير الداخلية، في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إدراج الملاحظات المقدمة. وتتضمن هذه المشاريع الثلاث عدة مستجدات على عدة مستويات، أبرزها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه لهذه الجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء. كما تمكن هذه المشاريع، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها. وتنص هذه المشاريع أيضا على أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه المجالس وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها، مضيفا أن المشاريع ربطت المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة المراقبة البعدية. كما تنص مشاريع القوانين هذه على تمكين المجالس من آليات الاشتغال، ومن ذلك إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع. وجرى كذلك التنصيص بوضوح، في هذه المشاريع، على الموارد المالية للجماعات الترابية لتمكين مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من الموارد اللازمة. وتنص المشاريع الثلاث أيضا على أن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وعلى أنه يتم تبويب الميزانية وفق برامج ومشاريع وذلك على أساس ثلاث سنوات. كما تنص على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.