أمام إتساع مجال تكنولوجيات التواصل التي تخطت كل الحدور والجمارك. بدأت الدولةل تصد القانون تلو القانون من أجل ليس فقط ضبط مجال التعامل مع التكنولويات المتطورة باستمرار، ولكن كذلك من أجل إعمالها من طرف الأشخاص والجماعات. فبعد إصدار القانون رقم 08-09 المتعلق بجماعة الأشخاص الداتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الخشصي. الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009، تم إصدار المرسوم رقم 1-09-165 بتاريخ 21 ماي 2009 لتطبيق هذا القانون رقم 08-09. أهمية هذا القانون تكمن في كونه ينظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقواعد عملها، وسلطاتها في التقصي والمراقبة، والإطار الذي تعالج ضمه المعطيات الجينية و تلك المتعلقة بالصحة. ينظم كذلك هذا القانون حقوق الأشخاص، وحق الولوج إلى المعطيات الشخصية، وحق الرد والتصحيح و حق التعرض، وكيفية نقل المعطيات أو بعضها خارج الوطن. كل هذه المعلومات ندرجها حتى يطلع عليها المواطنون ليكونوا علي علم بما يهدد أو يحمي حياتهم الخاصة من سلبيات أو إيجابيات. المرسوم نشر بالعدد 5744 من الجريدة الرسمية التي ننقله عنها مع الشكر للمشرفين عليها. مرسوم رقم 2-09165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. الوزير الأول بناء على القانون رقم 08,09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1420 (18 فبرابر2009). وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري الجتمع في 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009). رسم ما يلي: الباب الأول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (اللجنة الوطنية) - الفرع الأول شروط وطرق تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي - المادة 1 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء علي المادة 27 من القانون رقم 08.09 وتعرف اختصارا ب »اللجنة الوطنية«. - المادة 2 تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم اقترحهم كما يلي: - عضوان من طرف الوزي الأول: - عضوان من طرف رئيس مجلس النواب - عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين. المادة 3 علاوة علي الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة ماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يُقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين. يتعين أن تضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائها، شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة علي خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضاياتهم الحريات الفردية. يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية وخبرتها وكفاءتها. المادة 4 في حالة شفور أحد أعضاء اللجنة أو وجود عائق أو تغيب لأي سبب من الأسباب، وجب حسب نفس الشروط تعيين خلف له داخل الثلاثين يوما التالية لتاريخ الشفور الذي يثبته رئيس اللجنة. ويقوم أعضاء اللجنة المعينون خلفا للأعضاء لمنتهية مدة انتدابهم قبل أجلها العادي، باتمام مدة انتداب الأعضاء الذين خلفوهم. المادة 5 يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يفوض جزءا من مهامه لعضو آخر وإلى الكاتب العام لنفس اللجنة، ويترأس اجتماعات اللجنة الوطنية أو ينتدب عضوا آخر لهذه الغاية ويمثلها. الفرع الثاني قواعد عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 6 تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها، إما بمبادرة منه أو بطلب من نصف الأعضاء، بأوقات معلومة محددة بواسطة نظامها ا لداخلي، وعلى أي حال، علي الأقل مرة ي الشهر. المادة 7 طبقا للمادة 39 من القانون رقم 08,09 المذكور آنفا، تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي الذي يحدد علي الخصوص شروط عملها وتنظيمها، وهذا خلال شهر بعد إنشائها، وتبلغه إلى الوزير الأول أو إى السلطة الحكومية التي يحددها وذلك بهدف الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. المادة 8 تسجل في ميزانية الوزير ال أول الاعتمادات اللازمة لقيام اللجنة الوطنية بمهامها. المادة 9 يمن أن تستفيد اللجنة الوطنية من الهبات والوصايا المتأتية من هيذات وطنية ودولية عمومية أو خاص. المادة 10 يتم إعداد مشروع الميزانية من طرف الكاتب العام، وقبل الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية يقدم المشروع المذكور من طرف رئيس اللجنة الى الوزير الأول المادة 11 رئيس اللجنة الوطنية هو الامر بالصرف للجنة. ويساعده الكاتب العام الذي هو أمر مساعد بالصرف بالنسبة للمهام التي يسندها اليه القانون رقم 08.09 الفرع الثالث ادارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المادة 12 يسهر على ادارة اللجنة الوطنية كاتب عام تحت سلطة رئيس اللجنة المادة 13 يسير الكاتب العام المرافق الادارية والمالية للجنة الوطنية. ويمكنهبهذه الصفة، فضلا عن السلطات التي يزاولها بتفويض من رئيس اللجنة. توقيع جميع العقود والقرارات ذات الطابع الاداري. و هو يحضر مشروع ميزانية اللجنة ويعرضه على الرئيس من أجل الموافقة المادة 14 الكاتب العام باتخاذ اي اجراء ضروري لتحضير وتنظيم اعمال اللجنة الوطنية. و هو مسؤول عن تدبير ملفات وارشيفات اللجنة والمحافظة عليها. المادة 15 من أج لتأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون رقم 08.09 علي طاقم اداري وتقني يتكون من موظفي الادارات العمومية او الاعوان العموميين الذين يمكن وضعهم في وضعية إلحاق لدي اللجنة الوطنية، بناء على قرار مشترك بين السلطة الحكومية التي يخضعون اليها ورئيس اللجنة الوطنية. تخضع عقود الشغل لموافقة الوزير الاول بالنسبة للطاقم المشغل في اطار تعاقدي. الفرع الرابع عن سلطات اللجنة الخاصة ب التقصي والمرافقة المادة 16 للاضطلاع بسلطات التقصي و التحقيق المسندة اليها بموجب المادة 30 من القانن رقم 08.09 تكلف اللجنة الوطنية اعوانها المفوضين من طرف الرئيس والعاملين تحت سلطاته، بالبحث، من خلال محاضر، عن مخالفات احكام القانون المذكور انها ونصوصه التطبيقية ومراقبتها المادة 17 تكون عملية المراقبة موضوع قرار اللجنة الوطنية التي تحدد 1- اسم وعنوان العون المسؤول عن المعالجة المعنية 2 - اسم وعنوان العون المفوض او العاوان المكلفين بالعملية 3 - موضوع ومدة العملية المادة 18 لا يمكن تعيين اي عون لإجراء مراقبة لدى مؤسسة، سبق له خلال الخمس سنوات المنصرمة، ان اشرف عليها او حصل منها على منفعة مباشرة او مارس فهيا وظائف معينة، او نشاطا مهنيا او انتدب انتخابيا المادة 19 في حالة إجراء عملية مراقبة،ي تعين مسبقا اشعار وكيل جلالة الملك المختص ترابيا، وذلك على الاكثر قبل اربع وعشرين (24) ساعة من التاريخ الذي يتعين فيه اجراء المراقبة في عين المكان، ويحدد هذا الاشعار تاريخ وساعة و مكان وموضوع المراقبة. و يتعين على الاشخاص المكلفين بالمراقبة تهديم وثيقة تكليفهم بالمهمة، وعند اللزوم ما يثبت اهليتهم لمباشرة تلك المراقبة. المادة 20 تطبيقا للمادة 66 من القانون رقم 08.09 يتعين بالنسبة لاية مراقبة ان يتم تحرير محضر بين طبيعة ويوم وساعة ومكان المراقبات التي تم اجراؤها ويذكر المحضر موضوع العملية واعضاء اللجنة الذين شاركوا في هذه الاخيرة، والاشخاص الذين تمت مقابلتهم ويذكر عند اللزوم تصريحاتهم والمطالب التي عبر عنها المراقبون، فضلا ع نالصعوبات التي ووجهت. ويتم إلحاق جرد المستندات والوثائق التي حصل المراقبون على نسخة منها، بالمحضر الموقع من طرف الاشخاص المكلفين بالمراقبة وبالمسؤول عن الاماكن او المعالجات او من طرف اي شخص يعينه هذا الأخير. المادة 21 ويمكن لاعوان اللجنة الوطنية ايضا، بناء على ترخيص من وكيل جلالة الملك، حجز المعدات موضوع المخالفة، ويجب ان يتضمن طلب الترخيص المذكور جميع عناصر المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز. ويتم هذا الأخير تحت مراقبة وكيل جلالة الملك لدى رخص به. المادة 22 ويمكن للاشخاص المكلفين بالمراقبة، استدعاء اي شخص، بامكانه تزويدهم باية معلومات او تبريرات مفيدة لانجاز مهمتهم والاستماع اليه. ويتعين ان يصل الاستدعاء، الموجه برسال مضمونة او المسلم يدا ليد مقابل ابراء من المسؤولية قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاستماع يذكر الاستدعاء الشخصي المستدعي بحقه في حرية اختيار مستشار لمساعدته وتجب الاشارة في المحضر لاي امتناع عن الاستجابة لاستدعاء من طرف الاشخاص المكلفين بالمراقبة. الباب الثاني من الاستشارات والاذونات و التصريحات الفرع الأول أحكام عامة ا-لمادة 23 تحدد اللجنة الوطنية نماذج للتصريح والاستشارة وطلب الإذن، وتعين، عند اللزوم، لائحة الملحقات التي يجب إرفاقها. -المادة 24 تُقدم التصريحات والاستشارات وطلبات الأذونات من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له صفة تمثيله. وعندما يكون المسؤول عن المعالجة شخصا طبيعيا أو مصلحة، فإنه تجدر الإشارة إلي الشخص المعنوي أو السلطة العمومية التي يتبع إليها. ويتم موافاة اللجنة الوطنية بالتصريحات والاستشارات والأذونات: - إما برسالة مضمونة: - أو تسلم إلى كتابة اللجنة مقابل توصيل - أو إلكترونيا، مع إفادة بالاستلام يمكن توجيهه عبر نفس الوسيلة. يحدد تاريخ الإشعار بالتوصل، والوصل، أو الإفادة بالاستلام الإلكتروني، نقطة بداية الأجل. - أجل أربع وعشرين (24) ساعة التي تتوفر عليه اللجنة الوطنية لتسليم وصل عن التصريح، تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 08.09 المذكور. - أجل شهرين لتبليغ رأيها طبقا للمادة 25 من هذا المرسوم ويبلغ القرار الذي يجدد الرئيس بواسطته هذا الاجل إلى المسؤول عن المعالجة من خلال رسالة تسلم مقابل توقيع. - أجل شهرين الذي تحدده المادة 28 من هذا المرسوم للجنة لمنح الترخيص المذكور في المادتين 12 و21 من القانون رقم 08.09 الآنف الذكر. - أجل ثمانية ايام الذي تتوفر عليها اللجنة الوطنية لتبليغ قرار إخضاع المعالجة لنظام التصريح تطبيقا للمادة 20 من القانو رقم 08.09 المذكور. الفرع الثاني عن ا ستشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. -المادة 25 إن اللجنة التي تدعى للإدلاء برأيها في إطار الفقرة (أ) من المادة 27 وفي إطار المادة 50 من القانون رقم 08.09 السالف الذكر، تبدي رأيها في أجل شهرين تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الاستشارة. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهر بناء على قرار معلل يتخذه رئيس اللجنة الوطنية. وفي حالة الاستعجال يمكن ان يرد هذا الاجل الي شهر بناء علي طلب الحكومة او البرلمان. الفرع الثالث عن التصريحات -المادة 26 عندما يستجيب التصريح لأحكام القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية، تسلم اللجنة الوصل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المذكور. ويمكن للجنة أن تسلم وصلا عن التصريح المقدم إلكترونيا مع إشعار بالاستلام عبر نفس الوسيلة. عندما يسلم الوصل إلكترونيا، يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يطالب نسخة و رقية منه. الفرع الرابع. عن الترخيصات -المادة 27 تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور، يتعين أن تحدد الأذونات المقدمة. 1- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة، أ و هوية وعنوان ممثله المفوض إذا كان المسؤول الأول لا يقيم بالتراب الوطني. 2- الغاية أو الغايات من المعالجة المتوخاة، فضلا عن تسميتها وخصوصيتها. 3-الروابط المتوخاة أو أي شكل من أشكال العلاقة مع معالجات أخرى. 4- المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة ومصدرها وأصناف الأشخاص المعنيين بالمعالجة. 5- مدة الاحتفاظ بالمعلومات المعالجة. 6- المصلحة أو المصالح المكلفة بتنفيذ المعالجة وأصناف الأشخاص الذين يلجون مباشرة إلى المعطيات المسجلة بحكم وظائفهم أو لحاجات المصلحة. 7- المرسل إليهم المؤهلون لتلقي تبليغ بالمعطيات 8- وظيفة الشخص أو المصلحة التي ينفذ لديها حق الولوج 9- الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة المعالجات والمعطيات 10- الإشارة إلى المعالج من الباطن في حالة اللجوء إليه. 11- نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي المتوخاة نحو بلد أجنبي 12- يندرج المسؤول عن معالجة سبق التصريح أو الإذن بها، طلبا جديدا لدى اللجنة الوطنية، في حالة تغير المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. ويتعين عليه أيضا إخبار اللجنة الوطنية في حالة حذف المعالجة. -المادة 28 تدلي اللجنة الوطنية بقرارها داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بطلب الإذن، غير أنه يمكن تمديد هذا الاجل مرة واحدة بناء على قرار معلل اللجنة الوطنية. يعتبر عدم إدلاء اللجنة بقرارها داخل هذه الآجال بمثابة إذن. الباب الثالث. .أحكام خاصة لبعض أصناف المعالجات الفرع الأول .شروط معالجة المعطيات الجينية وتلك المتعلقة بالصحة -المادة 29 يتعين أن تكون المعالجة المتعلقة بالمعطيات الجينية وتلك الخاصة بالصحة. موضوع إذن من اللجنة الوطنية، وذلك تطبيقا للفقرة 1-1 و1 - ج من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 21 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا. -المادة 30 يجب أن تتضمن ملفات طلبات أذونات معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة الموجهة للجنة الوطنية ما يلي: 1- هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة والشخص المسؤول عن المعالجة وألقابهما العلمية، وتجاربهما ومهامهما، وفئات الأشخاص الذين سيدعون إلي تنفيذ المعالجة وأولئك الذين سيكون بوسعهم ولوج المعطيات التي تم جمعها. 2- بروتوكول البحث أو عناصره المفيدة، مع ذكر موضوع البحث علي الخصوص. وفئات الأشخاص المعنيين، وطريقة الملاحظة أو التحقيق المسجل ومصدر وطبيعة ذات الطابع الشخصي التي تم جمعها وتبرير اللجوء الى هذين الأخيرين، ومدة وطرق تنظيم البحث، وطريق تحليل المعطيات، وكل ذلك عندما يتعلق الأمر بالبحث في المجال الطبي. 3- الآراء الصادرة سابقا من طرف الهيئات العلمية أو الأخلاقية، عند اللزوم. 4- خصائص المعالجة المتوخاة 5- التزام المسؤول عن المعالجة بتشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين. 6- عند الاقتضاء، التبرير العلمي والتقني لأي طلب إعفاء من إلزامية تشفير المعطيات التي تسمح بتحديد هوية الاشخاص المعنيين، وتبرير أي طلب إ عفاء من حظر الاحتفاظ بتلك المعطيات بعد انتهاء المدة ا للازمة للبحث، وذلك عند اللزوم. ينهي أي تعديل لهذه العناصر الى علم اللجنة الوطنية. الفرع الثاني المعالجة اللاحقة للمعطيات لأغراض تاريخية و إحصائية أو علمية -المادة 31 عندما يبلغ المسؤول عن معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي هذه المعطيات للأغيار من اجل معالجة لاحقة لأغراض تاريخية وإحصائية أو علمية، وذلك تطبيقا للفقرة 1 - ب من المادة 12 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا، يتعين علي المسؤول المذكور سابقا، أو أي جهاز مؤهل أن يجعل هذه المعطيات مجهولة الإسم أو مشفرة. -المادة 32 لا يمكن أن تعلن نتائج معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض تاريخية وإحصائية أو علمية للعموم في شكل يسمح بتحديد هوية الشخص المعني، ما عدا إذا: 1- أعطى الشخص المعني موافقته صراحة: 2- تم نشر المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مجهولة الاسم وغير المشفرة والتي تقتصر على معطيات سبق للشخص المعني إعلانها للعموم. -المادة 33 اللجنة الوطنية مؤهلة للإدلاء برأيها بخصوص الطابع ا لتاريخي والإحصائي أو العلمي للمعطيات ذات الطابع الشخصي.