أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي    ابتداء من غد الثلاثاء.. أطباء القطاع العام يضربون ل3 أيام    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    ذكر وأنثى فقط.. ترامب يتعهد بوقف جنون التحول الجنسي    الإيليزي يستعد للإعلان عن الحكومة الجديدة    الكرملين ينفي صحة تقارير إعلامية تركية عن حياة الأسد وزوجته بموسكو    الشرع يتعهد حل الفصائل المسلحة وإنشاء جيش سوري موحد    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي        شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (2/2)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 08 - 2009

تتابع الدولة مسلسل إصدار ترسانة قانونية مهمة لكونها تنظم لمختلف مجالات الحياة، كما أنها تساير ما يعرفه العالم من تطور يهدف الى حماية حريات الاشخاص وممتلكاتهم، وضبط العلاقات بينهم، وتحسين المعاملات بين مختلف مكونات البلاد بالداخل والخارج.
ضمن هذا المسلسل الذي انطلق مع بداية التسعينات والذي أصبح معه المغرب يحظى من طرف بعض المنظمات الحكومية أو غير الحكومية بالمصداقية من حيث توفره على هذه القوانين، لكنها تبقى محدودة الفائدة إذا لم يتم تطبيقها واحترام مقتضياتها، جاء المرسوم رقم 2/08/518 بتاريخ ماي 2009 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 50/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وإذ ندرج اليوم هذا المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 2009/06/18 كما سبق وأن نشرنا غيره من القوانين، فإنما نقوم بذلك إيمانا منا بعملنا الاعلامي، ورغبة في تعميم المعرفة القانونية، ودعما لمجهودات الدولة في هذا الميدان مع التأكيد على أن إصدار القوانين لا يكفي لإقامة دولة الحق ولكن احترامها وتنفيذها هو الأساس.
الباب الرابع
أحكام متعلقة باعتماد الأشخاص الراغبين في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 53.05 المشار إليه يجب على الأشخاص الراغبين في توريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول مسبقا على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.
غير أنه يجب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والذي يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول على الاعتماد بهذا الخصوص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة.
ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص المذكورين إيداع طلب، لدى مصالح السلطة المذكورة، مقابل وصل مشفوع بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 17
يتضمن دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الخصوص:
معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بتوريد هذه الخدمات والمؤهلات التي يتوفرون عليها في هذا المجال.
الشروط التقنية أو الادارية التي تضمن تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعداد خدمات التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في توريدها.
قائمة وسائل التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في استخدامها أو استغلالها لهذا الغرض.
وصف الاجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لتوريد الخدمات.
الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات.
الشروط التي سيتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى، في حالة وقف النشاط أو بطلب من مستخدم هذه الاتفاقيات.
الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات السرية أو وسائل أو خدمات التشفير و الاجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها.
الحجم الإلكتروني للمعايير الذي تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.
المادة 18
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بشكل صحيح في طلبات الاعتماد في أجل أقصاه ستين (60) يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويثبت الطلب بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.
وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقرر الاعتماد، الذي يجب أن يحمل على الخصوص اسم مورد الخدمات المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذين يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولويات الحديثة إخطار الطالب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمون مع وصل بالتسلم.
المادة 19
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول مرة. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة على الأقل ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الأول.
المادة 20
في حالة تأكد للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون لهذا الغرض، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 17 أعلاه، أو أن أنشطته أصبحت تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 أو مع النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المستفيد من هذا الاعتماد الى التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.
بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم استجابة المستفيد من الاعتماد تقرر السلطة الحكومية.
وقف العمل بالاعتماد لأجل أقصاه 3 أشهر مع إعذار المعني بالأمر من أجل التقيد بالمواصفات المذكورة في مقرر الوقف.
أو سحب الاعتماد إذا لم يستجب المعني بالأمر للشروط المذكورة في مقرر الوقف بعد انصرام الأجل المذكور في المقرر المذكور.
الباب الخامس
أحكام متعلقة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وبمراقبة أنشطتهم
المادة 21
يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصفات من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها.
يشفع هذا الطلب بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجبي قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر في الجريدة الرسمية.
يواجه كل ملف اعتمادا غير كامل برفض يعلل عند إيداع الملف.
المادة 22
يشتمل دفتر التحملات المشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي:
معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بالمصادقة الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها.
الشروط التقنية والادارية التي تضمن التقيد بالتزامات مقدم الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعداد وسائل أو خدمات التشفير التي يمكن لمقدم الخدمة توريدها أو استخدامها أو استغلالها.
الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات.
وصف الاجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لإرسال شهادات إلكترونية.
وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم خدمات المصادقة.
الشروط التقنية والشروط المرتبطة بتنظيم تدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمة المذكور.
العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة الشهادات.
وسائل أو خدمات التشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبير اتفاقياتها السرية.
الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات أو وسائل أو خدمات التشفير والاجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها.
الحجم الإلكتروني للمعايير الذي يجب أن تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.
الشروط التي يتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للشفير إلى هيئة معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أو بطلب من المستخدم.
الشروط التي يعهد وفقها بتدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها الى مقدم معتمد لخدمات المصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه رقم 53.05.
الشروط التي يتم وفقها إعلام الحاصلين على شهادات الإلكترونية مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أو بإبطالها.
المادة 23
تلزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالبت في طلب الاعتماد الذي يقبل الملف المرفق به في أجل أقصاه ستين يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع، والذي يثبت بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.
وتعد مقرر الاعتماد الذي يجب أن يحمل على الخصوص اسم مقدم الخدمة المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذين يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، كذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إخطار صاحب الطلب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم.
يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.
المادة 24
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول الأمر. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على الأقل ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
المادة 25
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه رقم 53.05، يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المعتمد:
أ) توجيه إشعار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، أو يودع لدى هذه الأخيرة مقابل وصل، لإخبارها برغبته في وقف أنشطته، وذلك في الآجال المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة أعلاه. وتقوم السلطة الحكومية المذكورة بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برغبة كل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية في وقف أنشطته.
ب) إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بوقف أنشطته في حالة التصفية القضائية، مع تبليغه بنسخة الحكم القاضي بالتصفية القضائية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم أو عبر إيداعه لديها مقابل وصل.
المادة 26
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.