طقس الجمعة: نزول أمطار والأجواء باردة في الأطلس تتراوح ما بين 06- و 00 درجة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

تتابع الدولة مسلسل إصدار ترسانة قانونية مهمة لكونها تنظم لمختلف مجالات الحياة، كما أنها تساير ما يعرفه العالم من تطور يهدف الى حماية حريات الاشخاص وممتلكاتهم، وضبط العلاقات بينهم، وتحسين المعاملات بين مختلف مكونات البلاد بالداخل والخارج.
ضمن هذا المسلسل الذي انطلق مع بداية التسعينات والذي أصبح معه المغرب يحظى من طرف بعض المنظمات الحكومية أو غير الحكومية بالمصداقية من حيث توفره على هذه القوانين، لكنها تبقى محدودة الفائدة إذا لم يتم تطبيقها واحترام مقتضياتها، جاء المرسوم رقم 2/08/518 بتاريخ ماي 2009 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 50/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وإذ ندرج اليوم هذا المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 2009/06/18 كما سبق وأن نشرنا غيره من القوانين، فإنما نقوم بذلك إيمانا منا بعملنا الاعلامي، ورغبة في تعميم المعرفة القانونية، ودعما لمجهودات الدولة في هذا الميدان مع التأكيد على أن إصدار القوانين لا يكفي لإقامة دولة الحق ولكن احترامها وتنفيذها هو الأساس.
-مرسوم رقم 2.08.518 صادر في (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ (30 نونبر 2007) ولاسيما المواد 13 و14 و14 و15 و21 و23 منه.
وعلى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ (7 غشت 1997). كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 29.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 بتاريخ (17 أبريل 2007) ولاسيما المادة 29 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ (7 أبريل 2007) ولاسيما المادة 29 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزار المنعقد بتاريخ (7 ماي 2009).
رسم ما يلي:
الباب الأول.. أحكام عامة.
المادة 1
تدرج في الملحق 1 من هذا المرسوم وسائل أو خدمات التشفير التي ينحصر الغرض منها في التصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية المشار إليها في أ) من الفقرة الاولى من المادة 13 القانون المشار إليه رقم 53.05 والتي يخضع استيرادها أو تصديرها أو توريدها أو او استغلال أو استخدامها الى تصريح مسبق.
المادة 2
تكون أنواع وسائل أو خدمات التشفير وكذا فئات المستخدمين المعفين من جميع أشكال التصريح أو الترخيص المسبقة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون المشار إليه رقم 53.05 هي تلك المدرجة في الملحق 11 من هذا المرسوم.
الباب الثاني.
أحكام متعلقة بالتصاريح المسبقة المتعلقة باستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير.
المادة 3
يودع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقابل وصل يحمل رقم التسجيل، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح، أو يوجه الى السلطة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم داخل نفس الأجل المذكور، الذي يحتسب ابتداء من التاريخ الذي يحمله وصل التسلم.
يشفع هذا التصريح المسبق بملف يتكون من جزء إداري يسمح بإثبات هوية المصرح وكذا موضوع وطبيعة أنشطته ومن جزء تقني يشتمل على وصف لوسيلة أو لخدمة التشفير ولكيفية استغلالها.
يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي ينبني عليها التصريح.
المادة 4
يحدد شكل التصريح المسبق ومحتوى الملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يتخذ بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 5
في حالة تسليم ملف غير كامل أو تتعارض أحد مستنداته مع مقتضيات القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يطلب من المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وسل بالتسلم. الإدلاء بالمستندات المطلوبة داخل أجل أقصاه شهر يسري ابتداء من تاريخ تسلم ملف التصريح. وفي هذه الحالة، يسري الأجل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم المستندات المذكورة.
عند انقضاء الأجل المذكور وفي حالة سكوت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يجوز للمصرح القيام بالعمليات موضوع التصريح.
إذا تبين خلال دراسة الملف وسيلة أو خدمة التشفير المصرح بها تخضع لنظام الترخيص المسبق، يدعي المصرح، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل التسلم، الى تقديم طلب الحصول على ترخيص مسبق داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم أو تتميم الملف، وذلك وفق الشروط المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.
المادة 6
يجوز أن يشفع التصريح المسبق لاستيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير، بتصريح للاستخدام العام يبين مجال استخدام وسيلة أو خدمة التشفير وكذا أصناف المستخدمين المحتملين الموجهة إليهم الوسيلة أو لخدمة.
يقصد في مدلول هذه المادة بتصريح الاستخدام العام التصريح الذي يسمح لكل شخص ذاتي أو معنوي غير المصرح باستخدام وسيلة أو خدمة تشفير خضعت لتصريح مسبق.
المادة 7
ينجز التصريح المسبق من أجل توريد وسائل أو خدمات التشفير مرة واحدة عن كل وسيلة أو خدمة تشفير معينة، حتى لو كانت هذه الوسيلة أو الخدمة تورد من قبل موردين متعددين أو سلمت لمرات متعددة. ينجز هذا التصريح قبل شهر على الاقل من تناريخ التسليم الاول سواء تم هذا التسليم مجانا أو بمقابل.
يعتبر التصريح المسبق الذي ينجز وفقا لأحكام هذا الباب بمثابة تصريح مسبق بالنسبة للوسطاء الذين يضمنون، عند الاقتضاء، نشر وسيلة التشفير التي يوردها المصرح.
الباب الثالث.
كيفيات تسليم التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير.
المادة 8
يودع طلب الترخيص المسبق من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقابل وصل يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور وذلك قبل ستين (60) يوما على الاقل من تاريخ إنجاز العملية، أو يوجه الى السلطة الحكومية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم داخل نفس الاجل الذي يحتسب ابتداء من التاريخ الذي يحمله وصل التسلم.
يشفع هذا الطلب بملف يشتمل على جزء إداري وجزء تقني.
يسمح الجزء الاداري للملف بإثبات هوية الطالب ويوضع مجال استخدام الوسيلة أو الخدمة ومكان إقامتها وكذا فئات المستخدمين المحتملين الموجهة إليهم الوسيلة أو الخدمة، بالنسبة لطلب ترخيص مسبق للاستخدام العام.
ويشتمل الجزد التقني من الملف على وصف كامل لوسيلة أو خدمة التشفير وكيفية استغلالها.
المادة 9
إذا كان ملف طلب الترخيص المسبق كاملا، يوجه التبليغ بالمقرر المتخذ بشأن هذا الطلب الى صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع وصل إيداع الطلب المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
يعتبر الملف كاملا إذا لم تتم داخل أجل ستين (60) يوما المشار إليه أعلاه دعوة صاحب الطلب، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، للإدلاء بالمستندات التكميلية. في هذه الحالة، يحتسب أجل ستين (60) يوما المحدد في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم المستندات المطلوبة لإتمام الملف.
المادة 10
يحدد شكل ومحتوى طلب الترخيص المسبق والملف الذي يرافقه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة يتخذ بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة 11
يحدد كل طلب ترخيص مسبق ن أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال وسائل أو خدمات تشفير المدة التي يطلب الترخيص المسبق من أجلها، والتي لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات.
يقدم طلب الترخيص المسبق من أجل الاستغلال أو الاستخدام العام لوسيلة أو خدمة تشفير من قبل صاحب ترخيص مسبق من أجل توريد هذه الوسيلة أو الخدمة حيث يمكن تقديم الطلبين في آن واحد.
يقدم طلب الترخيص المسبق من أجل الاستغلال أو الاستخدام الشخصي من قبل الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يرغب في استغلال أو استخدام وسيلة أو خدمة تشفير والذي لا يستفيد من ترخيص مسبق من أجل الاستغلال أو الاستخدام العام.
المادة 12
يكون الترخيص المسبق لاستغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير عاما، وهو بذلك يصلح لأي شخص ذاتي أو معنوي، أو شخصيا بحيث لا يصلح إلا لصاحبه.
يجوز تجدد الترخيص المسبق بطلب من المستفيد منه وفق نفس شروط تسليمه أول الامر، في هذه الحالة، يودع طلب التجديد قبل ستين (60) يوما على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص المسبق الساري المفعول.
المادة 13
يحمل الترخيص المسبق من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، ويشير الى رقم الترخيص المسبق وتاريخ تسليمه ومدة صلاحيته، وكذا الى وسائل أو خدمات التشفير التي سلمت من أجلها.
يبلغ صاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع وسل التسلم بكل رفض تسليم ترخيص مسبق مع بيان الرفض.
المادة 14
يجوز تعليق العمل بالترخيص المسبق من أجل توريد أو استغلال أو استخدام وسيلة أو خدمة التشفير لمدة لا يجب أن تتعدى ثلاثة (3) أشهر في حالة تغيير المواصلات التي سمحت بتسليم الترخيص المسبق المذكور. وفي هذه الحالة، يشير مقرر التعليق الى التغييرات المذكورة وذلك حتى يتمكن المستفيد من الترخيص المسبق من الاستجابة للشروط اللازمة للحفاظ على الترخيص المسبق من الاستجابة للشروط اللازمة للحفاظ على الترخيص المسبق.
المادة 15
يسحب الترخيص المسبق في الحالات التالية:
تقديم تصريح خاطئ من أجل الحصول على الترخيص المسبق المذكور.
عدم تقيد المستفيد من الترخيص المسبق بالتشريعات والتنظيات المتعلقة بالتشفير.
عدم مطابقة المواصفات المبينة في مقرر التعليق بعد انصرام الاجل المحدد في مقرر التعليق.
في حالة وقف المستفيد من الترخيص المسبق ممارسة النشاط الذي سلم إليه الترخيص المسبق من أجله.
في حالة سحب الاعتماد، إذا كان لمستفيد من الترخيص المسبق موردا لوسائل أو خدمات التشفير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.