ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

تتابع الدولة ومؤسستها التشريعية عملها الرامي إلى وضع لبنات المجتمع الحداثي الذي يسود فيه القانون وليس الأفراد أو الجماعات، وذلك من خلال سن سلسلة من القوانين حتى وان كان بعض هذه القوانين يتضمن بعض النقصان وحرر بطريقة فيها بعض الخلفيات لغرض يعرفه مصمموه، إذ سبق وأن طالبنا مرارا بتعميم مشاريع القوانين على الصحافة وتقديمها للرأي العام الذي منه جزء يمكنه أن يساهم باقتراحات ايجابية للوطن والمواطنين.
اليوم نقدم قانونا مهما جدا بالنسبة لكل مواطن منا إذ يتعلق الأمر »بقانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي« وهو القانون رقم 08 - 09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15 - 09 - 1 في 09/02/18 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711، نقدمه في حلقات حتى يطلع على القراء ويعلموا بوجوده لإعمال مقتضياته في حالة ما إذا شعروا أن جانبا من حياتهم الخاصة قد طاله المس السلبي.
قانون رقم 08 - 09يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول.
أحكام عامة
الفرع الأول
تعاريف ونطاق التطبيق
-المادة 1
المعلومات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.
يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون:
1 - معطيات ذات طابع شخصي: كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني.
ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولاسيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
2 - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (معالجة): كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الارسال أو الاذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف.
3 - معطيات حساسة: معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية.
4 - ملف معطيات ذات طابع شخصي (ملف): كل مجموعة مهيكلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن الولوج إليها وفق معايير معينة سواء كانت هذه المجموعة ممركزة أو غير ممركزة أو موزعة بطريقة وظيفية أو جغرافية، مثل المحفوظات وبنوك المعطيات وملفات الإحصاء.
5 - المسؤول عن المعالجة: الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة او المصلحة أو اي هيئة تقوم، سواء بمفردها او باشتراك مع آخرين، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها، اذا كانت الغايات من المعالجة ووسائلها محددة بموجب نصوص تشريعية او تنظيمية، تجب الاشارة الى المسؤول عن المعالجة في قانون التنظيم والتسيير او في النظام الاساسي للهيئة المختصة بموجب القانون او النظام الاساسي في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية.
6 - معالج من الباطن الشخص الذاتي او المعنوي او السلطة العامة او المصلحة او أية هيئة أخرى، غير الشخص المعني، والمسؤول عن المعالجة والمعالج عن الباطن والاشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعين للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة او المعالج من الباطن.
7.الاغيار..الشخص الداتي أوالمعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أوأي هيءةأخرى .غير الشخص المعني .والمسؤول عن المعالجة من البطن والاشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعينللسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو للمعالج من الباطن .
8 - المرسل اليه الشخص الذاتي او المعنوي او السلطة العامة او المصلحة او اية هيئة أخرى تتوصل بالمعطيات سواء كانت من الاغيار ام لا: ولا تعتبر كجهة مرسل اليها الهيئات، لا سيما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 ادناه والمسماة اللجنة الوطنية، التي يمكن ان تتوصل بالمعطيات في اطار مقتضيات قانونية.
9 - رضى الشخص المعني كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة و عن علم يقبل بموجبه الشخص المعني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
10 - تفويت او ايصال كل كشف او اعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني.
11- الربط البيني للمعطيات شكل من اشكال المعالجة تتمثل في ربط صلة بين معطيات احد الملفات مع معطيات ملف او عدة ملفات يمسكها مسؤول او مسؤولون اخرون او يمسكها نفس المسؤول ولكن لغرض اخر.
المادة2.
1. - يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية او الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة او المرتقب ورودها في ملفات يدوية.
2 - يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في البند أعلاه.
أ - عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي او معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب المغربي. يعتبر مقيما على التراب المغربي كل مسؤول عن معالجة للمعطيات يمارس نشاطه فوق التراب المغربي في اطار منشأة كيفما كان شكلها القانوني.
ب - عندما يكون المسؤول غير مقيم على التراب المغربي ولكن يلجأ لأغراض معالجة معطيات ذات طابع شخصي الى وسائل الية او غير الية توجد فوق التراب المغربي، باستثناء المعالجات التي لا تستعمل الا لاغراض العبور فوق التراب الوطني او فوق تراب دولةلها تشريع معترف بمعادلته للتشريع المغربي في مجال حماية المعطيات الشخصية.
3 - في الحالة المنصوص عليها في ب من البند 2 أعلاه، يجب على المسؤول عن المعالجة ان يبلغ اللجنة الوطنية بهوية ممثل له مقيم بالمغرب يقوم، دون الاخلال بمسؤوليته الشخصية، بالحلول محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
4 - لا يطبق هذا القانون على
- معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية او منزلية بصفة حصرية..
- المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي او الخارجي للدولة، ولا يطبق علي المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لاغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها الا وفق الشروط المحددة بالقانون او النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية. ويبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية او الغايات المتوخاة منها وفئة او فئات الاشخاص المعنيين والمعطيات او اصناف المعطيات المرتبطة بها و مصدر المعطيات والأغيار او فئات الاغيار الموصلة اليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. ويعرض هذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل ابداء رأيها
- المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص. ترسل مشاريع او مقترحات القوانين باحدث ملفات متعلقة بالمعطيات المذكورة الي اللجنة الوطنية، مع تبيان السلطة المسؤولة عن الملف والغاية او الغايات المتوخاة من المعالجة وفئة او فئات الاشخاص المعنيين والمعطيات او اصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغبار او فئات الاغبار الموصلة اليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.
الفرع الثاني..نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني.
المادة 3
1- يجب ان تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أ - معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة.
ب - مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات.
ج) ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر الى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها:
د) صحيحة وعند الاقتضاء محينة. ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حتى يتم مسح او تصحيح المعطيات الخاطئة او غير المكتملة بالنظر الي الغايات التي تم تجميعها او معالجتها لاحقا من أجلها.
ه) محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الاشخاص المعنيين طوال مدة لاتتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها.
2- بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة واذا كانت ثمة مصلحة مشروعة، يمكن للجنة الوطنية ان تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية او إحصائية او علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من البند السابق.
3- يجب على المسؤول عن المعالجة ان يسهر على احترام احكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنية.
المادة .4لايمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الا اذا كان الشخص المعني قد عبر بما لايترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية او مجموع العمليات المزمع إنجازها.لايمكن إطلاع الاغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة الا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني.غير أن الرضى لايكون مطلوبا اذا كانت لمعالجة ضرورية:
1) لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني او المسؤول عن المعالجة.
ب) لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه او لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الشخص المذكور.
ج) الحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني اذا كان من الناحية البدنية او القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه.
د) لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام او ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة او أحد الاغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات.
ه) لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة او المرسل إليه مع مراعاة عدم تجاهل مصلحة الشخص المعني او حقوقه وحرياته الاساسية.
الباب الثاني..حقوق الشخص المعني.
المادة 5
الحق في الاخبار أثناء تجميع المعطيات.)
يجب على المسؤول عن المعالجة او من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولايحتمل اللبس بالعناصر التالية، ما عدا اذا كان على علم مسبق بها:
ا) هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله.
ب) غايات المعالجة المعدة لها المعطيات.
ج) كل المعلومات الاضافية، مثل:
- المرسل إليهم او فئات المرسل إليهم.
- ما اذا كان الجواب عن الاسئلة إجباريا او اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب:
- وجود حق في الولوج الى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها.
حيث بالنظر في الولوج الى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها.
حيث بالنظر الى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذه المعطيات، تكون هذه المعلومات ضرورية للقيام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات.
د) خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية او خاصيات الاذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة.
2- يجب ان تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليها في البند السابق.
3- اذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، فيجب على المسؤول عن المعالجة او من يمثله ان يزود الشخص المعني على الاقل بالمعلومات المشار إليها في ا) و) د) و ج) اعلاه ما لم يكن الشخص على علم بها مسبقا، وذلك قبل تسجيل المعطيات او عند الايصال الاول للمعلومات على أبعد تقدير اذا كان معتزما إيصالها للغير.
4- في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب علي الشخص المعني ان يعلم بالامر، ما لم يكن على علم مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن ان تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وانها قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم.
المادة .6.حدود الحق في الإخبار.
لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.) على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعا ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة وللوقاية من الجريمة أو زجرها:
ب) إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولاسيما في حالة معالجتها المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية. في هذه الحالة، يلزم المسؤول عن المعالجة بإشعار اللجنة الوطنية باستحالة إخبار الشخص المعني وبأن يقدم إليها السبب الداعي لهذه الاستحالة.
ج) إذا كانت النصوص التشريعية تنص صراحة على تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أو إيصالها.
د) على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية.
المادة 7 الحق في الولوج.
يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:
أ) تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج و لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة علي الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ب) إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات.
يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة عن طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه التعرض علي الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري.
في حالة التعرض، يلزم عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة علي شططها الظاهر.
ج) معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.
المادة .8الحق في التصحيح.
يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة علي ما يلي:
أ) تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلي المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات، ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات ا للازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة (10) أيام كاملة.
في حالة الرفض أو عدم الاستجابة للطلب داخل الأجل المذكور، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب تصحيح لدى اللجنة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال. ويجب إبقاء المعني بالأمر على اطلاع بالمال المخصص لطلبه.
ب) تبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للولوج إليها ثم بناء على البند أ) أعلاه ما لم يتعذر ذلك.
المادة .9.الحق في التعرض.
يحق للشخص المعني، بعد تقديم ما يثبت هويته، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه.
وله الحق في التعرض دون مصاريف علي استعمال المعطيات المتعلقة به الأغراض الاستقراءات ولاسيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة.
المادة .10.منع الاستقراء المباشر.
يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصالات أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثل باستعمال بيانات شخص ذاتي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن ر ضاه المستق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة.
لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه شخص معين باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر.
يعد استقراء مباشرا إرسال أية رسالة موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو بسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات غير أنه يرخص بالاستقراء المباشر عن طريق البريد الإلكتروني إذا ما طلبت البيانات مباشرة من المرسل إليه، مع التقيد بأحكام هذا القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستقراء المباشر يهم منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الذاتي أو المعنوي، وتبين للمرسل إليه بشكل صريح ولا يشوبه لبس وبسيط توفره على إمكانية التعرض دون صوائر، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، على استعمال بياناته وقت جمع هذه الأخيرة وكلما وجه إليه بريد إلكتروني لأجل الاستقراء.
وفي جميع الحالات، يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستقراء المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة يمكن أن تعين المرسل إليه على إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون صوائر غير تلك المرتبطة بإرسالها.
كما يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل، وذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة.
المادة 11.انعدام الآثار..
لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا يمكن كذلك لأي قرار آخر تنشأ عنه آثار قانونية تجاه شخص من الأشخاص أن يتخذ فقط بناء على معالجة آلية لمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا تعتبر قرارات متخذة فقط بناء على معالجة آلية القرارات المتخذة في إطار إبرام عقد أو تنفيذه، والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.