يتساءل المواطن المغربي كلما توصل برسالة نصية عبر هاتفه النقال من شركة لم يسبق له التعامل معها من قبل عن هوية مسرب رقمه الشخصي لتلك الجهة، خاصة عندما يصبح إرسال مثل تلك الرسائل مزعجا، فيتبادر إلى مستقبِل تلك الرسائل إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الذين يستعملون معطياته الشخصية في ما لا يقبله، وهو نفس القلق الذي يعتري معطياته الشخصية الأخرى التي يفرض عليه التعامل اليومي كشفَها، سواء للإدارة أو لجهات خاصة كالأبناك مثلا، مما يجعل تلك المعطيات معرضة للخطر، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتنامي القرصنة والمقرصنين، مما دفع الحكومة المغربية مؤخرا إلى إصدار قانون يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وصادق المجلس الحكومي، المجتمع الخميس الماضي، على مرسوم تطبيق القانون رقم 09/08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويقضي المرسوم بتحديد طرق تفعيل بعض أحكام هذا القانون، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 29 فبراير 2009، بعدما تمت الموافقة عليه من طرف الغرفة الأولى لمجلس النواب في 26 نونبر من السنة الماضية بالإجماع. إلا أن هناك من يرى أن إصدار المسؤولين المغاربة لهذا القانون جاء متأخرا بالنظر لما يعرفه العالم من تطور تكنولوجي متسارع، كما أنه ليس استجابة لحاجيات المواطنين، بقدر ما هو تلبية لمتطلبات الاستثمار الأجنبي بالمغرب. يقول عبد العزيز العماري، العضو في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية وأحد الذين اشتغلوا على القانون المذكور، إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة أن تكون قوانينهم استجابة للتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد، جاء القانون المذكور لتشجيع الاستثمار وضمان استمرار وجود الشركات الأجنبية، خاصة تلك التي تعمل في مجال ترحيل الخدمات، التي فرضت على الحكومة سن مثل هذا القانون حماية لزبنائها. وأضاف النائب البرلماني، في حديثه إلى «المساء»، أن هذه الشركات، الأوربية بالخصوص، أرادت أن يكون لها غطاء قانونيا يحمي استثماراتها بالمغرب، ولذلك كان من بين شروط استمرار وجوده أن يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود. ويندرج المشروع ضمن وضع آليات قانونية لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا، إسوة بالبلدان المتقدمة، في هذا المجال، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا مثلا، والتي أنشأت لجنة تسهر على تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية، وهو ما تسير في اتجاهه أيضا التجربة المغربية من خلال نص المرسوم المذكور على تحديد شروط وكيفية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ورحب العماري بمثل هذه القوانين، إلا أنه دعا في نفس الوقت، إلى أن تشمل هذه القوانين أولا وقبل الاهتمام بالأجنبي المستثمر، المواطنَ المغربي، الذي يجب أن تكون معطياته الشخصية وحياته الخاصة محمية من اقتحام الأشخاص وشركات الاتصال لها، من دون إرادته، بحيث يتلقى المواطن سيلا من الرسائل ومنها الإشهارية، عبر هاتفه الشخصي دون إذن منه، ما يطرح التساؤل حول المسؤول عن تسريب رقمه الشخصي لمثل هذه الجهات المرسِلة، مؤكدا على «ضرورة استقلال الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عن الجهاز التنفيذي كما هو معمول به في دول أخرى، لتجنب الاطلاع على المعلومات الشخصية للأفراد، تحت ذريعة أي مبرر خاصة الأمنية منها»، قبل أن يخلص إلى أنه «يجب أن يتم تدارك تكوين اللجنة الوطنية الموكول إليها تتبع تطبيق القانون المذكور، حتى تشمل أعضاء من الجهاز التشريعي وممثلين قضائيين، وألّا تبقى خاضعة مباشرة للوزير الأول ويظل أعضاؤها تابعين للجهاز التنفيذي، والذين يمكنهم الإطلاع على معطيات المواطنين الشخصية، بمبررات مختلفة، خاصة في ظل استعمال البطاقة الوطنية البيومترية». ويهدف القانون 08/09، كما جاء قي ديباجته أثناء تقديمه أمام ممثلي الأمة، إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من وسيلة قانون خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي، وإلى ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية، كما يهدف كذلك إلى تحقيق 30 ألف منصب شغل في أفق 2015 في مجال ترحيل الخدمات. إلى ذلك اعتبرت نزهة العلوي، المحامية بهيئة القنيطرة والعضو البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي وعضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن القانون يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه معطيات الأشخاص الطبيعيين مهددة من طرف أشخاص مجهولين كالشركات والأفراد، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطن بمتابعة مستغلي معطياته الشخصية قضائيا، إذا ما تم احترام مقتضياته. وحول سؤال ل»المساء» عن تركيبة اللجنة الوطنية، التي ينص على إحداثها القانون، بقصد متابعة تطبيقه، ردت العلوي أن التجارب بدول أخرى أكدت على أن نوعية تركيبتها لا يمكن أن تؤثر على عملها إذا ما ألزم أفراد اللجنة بالتقيد بمقتضيات القانون، بغض النظر عن انتمائهم، في ما إذا كانوا ممثلين برلمانيين أو ممثلين عن الجهاز القضائي أو موظفين عادين.