قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء الجمعة الماضي رأيه الاستشاري حول مشروع قانون تجريم الالتحاق بداعش إلى رئاسة مجلس النواب، بعد 48 ساعة من توصله بطلب الاستشارة من طرف رئيسه رشيد الطالبي العلمي. واقترح الراي الاستشاري لمجلس اليازمي، في انتظار مراجعة التشريع الجنائي المادي والمسطري بشكل شامل، إمكانية تجنيح محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، علما أن مشروع القانون الذي اعدته الحكومة يكيف محاولة الالتحاق بداعش جناية تفوق عقوبتها خمس سنوات سجنا. ونص المشروع على ضرورة التفكير في إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة وتدابير مراقبة السوار الإلكتروني لمعاقبة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية أومحاولة تلقي تدريب أو تكوين بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية. الرأي الاستشاري للمجلس دعا إلى دراسة إمكانية التقليص من الفرق بين الحد الأدنى و الأقصى للعقوبات، وذلك من أجل تأطير أفضل للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي. وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مقترحاته المختلفة المتعلقة بالتدقيق القانوني لهدف المجموعات الإرهابية أو التدريبات ذات الهدف الإرهابي أو مقترحاته بخصوص استبدال مصطلح «الإشادة بالإرهاب» أو بتناسبية العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، تمثل إعمالا لعدد من التوصيات والملاحظات الختامية الموجهة لبلادنا من طرف هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ويتعلق الأمر على الخصوص بالملاحظات الختامية المتعلقة بالإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وخاصة القانون 03.03 والتي وجهت إلى المغرب من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. واعتبارا لوضع بلادنا كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، فإن المجلس لوطني لحقوق الإنسان اقترح في مذكرته الاستلهام من التعريفات المنصوص عليها في اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب. وظهر واضحا انشغال الرأي الاستشاري للمجلس الوطني بضبط المفاهيم المتعلقة بالإرهاب في محاولة لتقليص هامش تحرك النيابة العامة. واقترح الرأي الاستشاري أن تدرج بين الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1 من مشروع القانون مقتضى يعرف بشكل واضح وأغراض هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك تفاديا للخلط بينها وبين المجموعات الإجرامية المنظمة. وحث مجلس اليازمي على ضرورة إدارج مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و خطيرة أو مناهج أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف ، وذلك تفاديا لأي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعا مجلس اليازمي البرلمان والحكومة إلى إضافة مقتضى قانوني يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد. واوصى المجلس الوطني باستبدال عبارة «الإشادة» بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة إرهابية. كما طالب بتعويض عبارات «الدعاية»، «الإشادة» و»الترويج» بمقتضى يجرم التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية. وعارض المجلس الإبقاء على عبارة « إقناع الغير» الواردة في النص واستبدالها بعبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية وهي «الدفع والتحريض».