قدم مصطفى الرميد، وزير العدل، أول أمس الاثنين، مشروع قانون رقم 86.14 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب. قال الرميد، في تقديمه لمشروع القانون إن فصلا جديدا (218.1.1) أضيف إلى مجموعة القانون الجنائي، يروم إدراج عدد من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب وببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية. وأضاف الوزير أن هذا القانون حدد الأفعال المعاقب عليها في الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. وأوضح أن هذه الافعال تهم "تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وكذا تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك". ووقع بموجب هذا المشروع تتميم مقتضيات الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال إضافة فقرة ثانية، تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية. ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، أبرز الرميد أن مشروع القانون يروم إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم، بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة، حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من القانون، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول. أما التعديل الذي جرى على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فأوضح الوزير أنه يأتي بمقتضيات جديدة، تهدف الى مراجعة أحكام قانون المسطرة الجنائية، من خلال إضافة مادة جديدة، تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني، من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية. كما حدث وزير العدل عن أن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية، تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم، أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة، وما تشبعوا به من أفكار إجرامية. وأشار إلى أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي، أولى مراحله المشاركة في الحروب، إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها ما يتوقع منه، عندما يعود إلى وطنه، من ممارسة إرهابية.