المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم محاولات الالتحاق ببؤر الإرهاب ب15 سنة سجنا
وزير العدل يقدم مشروع تغيير قانون مكافحة الإرهاب بمجلس النواب

قدم مصطفى الرميد، وزير العدل، أول أمس الاثنين، مشروع قانون رقم 86.14 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
قال الرميد، في تقديمه لمشروع القانون إن فصلا جديدا (218.1.1) أضيف إلى مجموعة القانون الجنائي، يروم إدراج عدد من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب وببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون حدد الأفعال المعاقب عليها في الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
وأوضح أن هذه الافعال تهم "تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وكذا تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك".
ووقع بموجب هذا المشروع تتميم مقتضيات الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال إضافة فقرة ثانية، تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.
ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، أبرز الرميد أن مشروع القانون يروم إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم، بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة، حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من القانون، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.
أما التعديل الذي جرى على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فأوضح الوزير أنه يأتي بمقتضيات جديدة، تهدف الى مراجعة أحكام قانون المسطرة الجنائية، من خلال إضافة مادة جديدة، تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني، من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.
كما حدث وزير العدل عن أن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية، تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم، أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة، وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.
وأشار إلى أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي، أولى مراحله المشاركة في الحروب، إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها ما يتوقع منه، عندما يعود إلى وطنه، من ممارسة إرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.