تعبئة تزيح الثلوج بإقليم الحسيمة    إقليم وزان يغلق أبواب المدارس    النيابة العامة تفتح تحقيقا في واقعة سقوط طفلة بركان في بالوعة    وزير الطاقة الإسرائيلي يصدر أمرا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الكاف تعلن موعد جمعها العام الاستثنائي في القاهرة    نائب رئيس اتحاد الصحفيين في البيرو: المغرب مفتاح السلام والتنمية في شمال إفريقيا    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية الأحد والاثنين بعدد من مناطق المملكة    تقرير أممي: المغرب يوفر آفاقًا جذابة للمستثمرين في السياحة    من هو ثاني أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا … !    عمر الهلالي: الدفاع عن ألوان المغرب "شرف عظيم"    التساقطات المطرية تساهم في الرفع من حقينة سدود المملكة    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض    موظفو الأحياء الجامعية بالمغرب يضربون ويدعون للاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي    ارتفاع مثير للمنازل المهجورة في كوريا بسبب شيخوخة السكان    الثلوج الكثيفة تغلق الطريق الوطنية رقم 2 في جبال الريف    تأثيرات منخفض "جانا" على المغرب    مأساة في الصويرة.. غرق طفل بعد أن جرفته السيول    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    انتقادات لنجاعة الرقم الأخضر للتبليغ عن تجاوزات السوق في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار    الغزياني تقود "نساء UMT" بسطات    نحو إدارة موانئ مستدامة    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    وداعًا نعيمة سميح...    نعيمة سميح .. من برامج اكتشاف المواهب إلى صوت المغرب الخالد    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    سوريا تحقق في "المجازر المروعة"    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    السمنة .. وباء عالمي    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    غزة.. حماس تدعو لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة ووفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    تفكيك شبكة إجرامية بماربيا لها ارتباطات ب"المافيا المغربية"    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم محاولات الالتحاق ببؤر الإرهاب ب15 سنة سجنا
وزير العدل يقدم مشروع تغيير قانون مكافحة الإرهاب بمجلس النواب

قدم مصطفى الرميد، وزير العدل، أول أمس الاثنين، مشروع قانون رقم 86.14 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
قال الرميد، في تقديمه لمشروع القانون إن فصلا جديدا (218.1.1) أضيف إلى مجموعة القانون الجنائي، يروم إدراج عدد من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب وببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون حدد الأفعال المعاقب عليها في الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
وأوضح أن هذه الافعال تهم "تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع، وكذا تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك".
ووقع بموجب هذا المشروع تتميم مقتضيات الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال إضافة فقرة ثانية، تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.
ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، أبرز الرميد أن مشروع القانون يروم إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم، بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة، حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من القانون، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.
أما التعديل الذي جرى على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فأوضح الوزير أنه يأتي بمقتضيات جديدة، تهدف الى مراجعة أحكام قانون المسطرة الجنائية، من خلال إضافة مادة جديدة، تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني، من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.
كما حدث وزير العدل عن أن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية، تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم، أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة، وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.
وأشار إلى أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي، أولى مراحله المشاركة في الحروب، إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها ما يتوقع منه، عندما يعود إلى وطنه، من ممارسة إرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.