سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"داعش" تسرع تجريم الالتحاق بمعسكرات التنظيمات المتطرفة: السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة للملتحقين ببؤر التوتر.. *القضاء المغربي اعتبر محاولة الملتحقين بمواطن التوتر جريمة إرهابية باعتبار الفاعلين حاملين لمشروع إرهابي
سرع تنظيم "داعش" بإخراج حكومة عبدالاله ابن كيران مشروع قانون يجرم الالتحاق ومحاولة الالتحاق بمعسكرات التنظيمات المتطرفة بالعالم، وكذا تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية . في هذا السياق قدم وزير العدل والحريات يوم الاثنين 27 أكتوبر2014 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون رقم 86.14، المغير والمتمم لأحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي عزا مجيئه لملء فراغ تشريعي في ظل الخطر الذي تشكله معسكرات التدريب الإرهابية ببؤر التوتر في العالم، والتي أضحت من أهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بسبب دورها في ترويج الفكر المتطرف ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم، أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية. وأكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أنه في ظل هذا الوضع بادرت العديد من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية في إطار التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج وتلقي تدريبات بها. وذكر الوزير بأن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها أن ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه ممارسة إرهابية. وتروم هذه المراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك تأكيدا للاجتهاد القضائي ومسايرة للمستجدات التشريعية الدولية في هذا الباب، فضلا عن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية لجعلها أكثر تناسبية للفعل المرتكب، وذلك على النحو التالي، حسب عرض لوزير العدل والحريات تناول أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع: أولا : على مستوى مراجعة القانون الجنائي: تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة فصل 218.1.1 إلى مجموعة القانون الجنائي يروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية : - الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات أو عصابات، أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها، أو هدفها، أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. - تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع . - تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك ." كما تم بموجب المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية. ومراعاة لمبدإ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب يتوخى مشروع هذا القانون أيضا إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة تتراوح بين 50.000 و500.000 درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أو ثلاثين سنة، حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من نفس القانون، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب، طبقا للحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول. ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية: في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني المغربي (المواد من 707 إلى 712 من ق.م.ج)، بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، في حالة وجودهم داخل التراب الوطني، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة، تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، يأتي هذا التعديل بمقتضيات جديدة تهدف الى مراجعة أحكام قانون المسطرة الجنائية، من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 711.1) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية، تبعا لتصريح وزير العدل والحريات.