قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مقترحا العديد من التوصيات التي تهدف إلى منع المغاربة من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش". توصيات المجلس جاءت بعد قيامه بدراسة مقارنة لاستراتيجيات تجريم ارتكاب الأفعال الإرهابية في الخارج، والتي اعتمدتها عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة، بما في ذلك الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تلقي تكوينات في معسكرات إرهابية في الخارج، واقترح المجلس على المشرع المغربي أن يعتبر في كل مسعى لصياغة الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، الشروط التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شاينين. ودعا المجلس ذاته إلى تعريف دقيق وواضح لهدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط التي حددها المقرر الخاص السابق، وذلك تفاديا للخلط بينها و بين المجموعات الإجرامية المنظمة. وأكد رأي المجلس على ضرورة أن يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى، أو مواد سامة و خطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف". وأشار المجلس، ضمن رأيه الذي جاء بطلب من رئيس مجلس النواب، إلى أن هذا التعريف يرمي إلى "تفادي أي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". رأي مجلس اليزمي، الذي تتوفر عليه هسبريس، دعا إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الخاص السابق. وأشار المجلس عينه، من جهة ثانية، إلى ضرورة التنصيص على مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد. ودعا المصدر إلى حل مشكلة صيغة الجرائم، وذلك باستبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة، مطالبا باستبدال عبارة "إقناع الغير" الواردة في مشروع القانون، والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية، وهما الدفع والتحريض. واستند المجلس في رأيه على مقتضيات الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وكذا أهم قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.