عرض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهو المشروع الذي بسطته الحكومة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث اعتبر المشروع العديد من الأفعال تدخل في دائرة الجرائم الارهابية، منها الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الارهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها وكذلك تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الارهابية داخل المغرب أو خارجه، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. ومن بين الأفعال الأخرى التي تدخل ضمن دائرة الارهاب بحسب المشروع، تجنيد أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب على هذه الأفعال بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، غير أنه إذا كان الفاعل شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 250 ألف درهم و 2,500,000 درهم مع الحكم بحله... كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذا المشروع. وجاء المشروع أيضا ليغير أحكام الفصل 218-5 من مجموعة القانون الجنائي، لينص على أن كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك بعقاب بالسجن من خمس إلى 15 عشر سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم وبخصوص المادة 711-1 التي تنص على أنه بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكمأمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج أراضي المملكة، بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، »جريمة إرهابية سواء كانت تستدف أو لا تستهدف الأضرار بالمملكة أو بمصالحها .ويقترح المشروع الصيغة التالية: »غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني، ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت. وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عقب مصادقة مجلس الحكومة على هذا المشروع في أبريل الماضي، إن هذا التخفيض جاء «مراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب، ولأن قانون الإرهاب يتضمن مقتضيات غير ملائمة، حيث يذهب إلى الحكم على فعل التحريض بنفس عقوبة الفعل الإرهابي»، بالإضافة إلى تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول. وقد أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الانسان لإبداء رأي استشاري بشأنه. في ما يلي نص المشروع: المادة الأولى: تتمم كمايلي أحكام الباب الأول من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 413 - 59 - 1 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962). الفصل 1 - 1 - 218: تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية: - الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال الارهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. - تلقي تدريب أو تكوين، كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الارهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. - تجنيد أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال. يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50,000 و500,000 درهم. غير أنه إذا كان الفاعل شخصيا معنويا، يعاقب بغرامة تترواح بين 250,000 و2,500,000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير وبدون الاخلال بالعقوبات التي يمكن اصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة. المادة الثانية تتمم أحكام الفصل 2 - 218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفقرة الثانية التالية: الفصل 2 - 218 (الفقرة الثانية) يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الاشادة أو الترويج لفائدة كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ارهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة الثالثة تغير كمايلي الفصل 5 - 218 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه: الفصل 5 - 218: كل من قام بأية وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين 50,000 و500,00 درهم. المادة الرابعة تتم كما يلي أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002). المادة 1 - 711 بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف، يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج أراضي المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، جريمة ارهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الاضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. غير أنه إذا كان الأفعال الارهابية لا تستهدف الاضراب بالمملكة المغربية أو بمصالحها وارتكبت خارج أراضي المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني. ولا يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأدلى في حالةإدانته بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت. الاممالمتحدة ، الارهاب وحقوق الانسان صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 8 سبتمبر 2006 على قرار يتعلق باستراتيجية مكافحة الإرهاب والحقت به خطة عمل تتضمن أربع محاور هي: أولا - التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب ثانيا - تدابير منع الإرهاب ومكافحته ثالثا - التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة ?الأممالمتحدة في هذا الصدد رابعا - التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. وجاء في هذا المحور : «إننا، إذ نعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية، وإذ نقر بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل متكاملان ويعزز كل منهما الآخر، وإذ نؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها، نقرر اتخاذ التدابير التالية: 1. التأكيد من جديد على أن قرار الجمعية العامة 60/158 المؤرخ 16 ديسمبر 2005 يوفر الإطار الأساسي ل «حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب». 2. التأكيد من جديد على أنه يتعين على الدول أن تكفل في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي؛ 3. النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون «الإنساني الدولي وتنفيذها، فضلا عن النظر في قبول اختصاص هيئات رصد حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية». 4. عدم ادخار أي جهد لإنشاء وتعهد نظام وطني للعدالة الجنائية يتسم بالفعالية ويقوم على سيادة القانون يكون بوسعه أن يكفل، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، تقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين، أو محاكمتهم، وفي ظل الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنص في القوانين واللوائح المحلية على أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل جرائم خطيرة. ونسلم بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في إنشاء وتعهد نظام العدالة الجنائية هذا المتسم بالفعالية والقائم على سيادة القانون، ونشجعها على اللجوء إلى المساعدة التقنية التي تقدمها جهات من بينها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ 5. التأكيد من جديد على الدور الهام الذي تضطلع به منظومة الأممالمتحدة في تعزيز البنيان القانوني الدولي بتشجيع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وإنشاء نظم عدالة جنائية تتسم بالفعالية، تشكل الركيزة الأساسية لمعركتنا المشتركة ضد الإرهاب؛ 6. دعم مجلس حقوق الإنسان والإسهام، وهو في طور التشكيل، في عمله المتعلق بمسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب؛ 7. دعم عملية تعزيز القدرة التشغيلية لمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على العمليات الميدانية والحضور الميداني. وينبغي للمفوضية أن تستمر في الاضطلاع بدور طليعي في دراسة مسألة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بتقديم توصيات عامة بشأن التزامات الدول المتصلة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة والمشورة للدول، ولا سيما في مجال التوعية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوساط وكالات إنفاذ القانون الوطنية، وذلك بناء على طلب الدول؛ 8. دعم الدور الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بتشجيع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وينبغي للمقرر الخاص مواصلة دعم جهود الدول وإسداء المشورة العملية عن طريق المراسلة مع ?الحكومات، والقيام بزيارات قطرية، وإقامة اتصال مع الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية، وتقديم تقارير عن هذه المسائل. مقرر خاص لحقوق الإنسان عينت لجنة حقوق الإنسان في 21 أبريل 2005، لمدة ثلاث سنوات، مقرراً خاصاً معنياً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. ويمثل إنشاء منصب المقرر الخاص إقراراً واضحاً وملموساً من جانب الدول الأعضاء بضرورة جعل أهمية احترام الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من المكافحة الدولية للإرهاب. ويضطلع المقرّر الخاص الذي يعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان ، لتحديد وتبادل وتشجيع أفضل الممارسات في مجال تدابير مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويعالج المقرّر الخاص أيضاً ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وهو يقوم بزيارات إلى البلدان المنتقاة ويتراسل مع أكثر من 40 بلداً بشأن قوانينها وممارساتها. كما أنه يقدّم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة منها التقارير المتعلقة بقضايا مواضيعية منتقاة وبالزيارات القطرية التي يقوم بها. المقرر الخاص الحالي هو السيد بن ايمرسون، (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية)، الذي تولى ولايته في 1 غشت 2011. وكان السيد مارتن شينين (فنلندا) - المقرر الخاص الأول (فاتح غشت 2005 إلى 31 يوليوز 2011) وقد طلب مجلس حقوق الانسان إلى المقرر الخاص: (أ) تقديم توصيات محددة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقديم خدمات استشارية أو مساعدات تقنية عن تلك الأمور بناء على طلب الدول؛ (ب) جمع وطلب وتلقي وتبادل المعلومات والمراسلات من جميع المصادر الوثيقة الصلة، بما فيها الحكومات والأفراد المعنيين وأسرهم وممثليهم ومنظماتهم، بما في ذلك ما يتم من خلال الزيارات القطرية، بموافقة الدول المعنية، بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ (ج) إدراج منظور جنساني في كافة أعمال ولايته؛ (د) تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ (ه) العمل بالتنسيق الوثيق مع هيئات وآليات الأممالمتحدة الوثيقة الصلة، وعلى وجه الخصوص الإجراءات الخاصة الأخرى للمجلس، من أجل تدعيم العمل المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيما يتجنب إزدواجية الجهود غير الضرورية؛ (و) إقامة حوار منتظم، ومناقشة مجالات التعاون الممكنة، مع الحكومات وجميع الفعاليات الوثيقة الصلة، بما في ذلك هيئات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها الوثيقة الصلة، ومع، من جملة أمور أخرى، لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، بما في ذلك دائرتها التنفيذية، وفرقة العمل المعنية بالتنفذ في مجال مكافحة الإرهاب، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأممالمتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، وهيئات المعاهدات، علاوة على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية الأخرى، فيما يحترم نطاق ولايته ويحترم تماما ولايات الهيئات الآنفة الذكر، ومع العمل على تجنب إزدواجية الجهود؛ (ز) تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى المجلس وإلى الجمعية العامة. المغرب يجدد التزامه بحماية حقوق الإنسان في محاربته للإرهاب جدد المغرب التزامه أمام مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، بحماية حقوق الإنسان أثناء محاربة الإرهاب، وضمان المحاكمات العادلة والتعويض وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات. التزام المغرب جاء في إطار تصويته على التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون حقوق الانسان المنعقدة في مارس الماضي والتي أكدت على أن التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب، غير تمييزية وأن تتجنب تصنيف الأفراد استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على أساس الانتماء الإثني أو العرقي أو الديني أو أية أسس أخرى يحظرها القانون الدولي. وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي التي تحدث في سياق مكافحة الإرهاب، مطالبا جميع الدول أن تكفل توافق أي تدبير يتخذ لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي. وبعدما جدد القرار تأكيده إدانته القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته ولتمويله، بكل أشكاله ومظاهره، دعا الدول إلى تنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، معربا عن استيائه الشديد للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة والدعم الملائمين لهم. وطالب القرار الدول على ضمان حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال محاربة الإرهاب على أشكال جبر مناسبة وفعالة وفورية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق كلما كانت ثمة قرائن معقولة تشير إلى احتمال وقوع إخلال بالتزاما?ها، وأن تكفل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وفي ذات الاتجاه نبه القرار الدول إلى ضرورة احترام الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.