سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لمراجعة قانون الإرهاب "بتدقيق مدلول بعض الجرائم كالإشادة بالإرهاب" و"الملاءمة الشاملة للقانون الجنائي مع الدستور والقوانين الدولية لحقوق الإنسان"
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة مذكرة جديدة له، حول مشروع قانون يقضي بتعديل القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأمول في إطار الإرهاب، إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الحقوقي، والذي تطالب جمعيات حقوقية بتعديله أو إلغائه منذ إقراره غداة الأعمال الإرهابية ل16 ماي 2003 بالدارالبيضاء. وخصت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالذكر الجانب المتعلق بجريمة "الإشادة الإرهاب" التي يعاقب قانون مكافحة الإرهاب عليها بالسجن. بينما اعتبر أن مقتضيات أخرى من مشروع القانون هذا مطابقة على العموم للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
يستند المجلس على "إحدى الملاحظات النهائية الموجهة إلى المغرب من طرف لجنة حقوق الإنسان، في إطار فحص تقريره الدوري، حيث أوصت اللجنة (الأممالمتحدة) المغرب بتعديل تشريعه في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بتحديد دقيق لمجاله ونطاق تطبيقه والسهر على احترام مقتضيات المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
بناء عليه يرى المجلس أن "المراجعة يمكن أن تنصب بشكل أولوي على تدقيق مدلول بعض الجرائم كالإشادة بالأفعال التي تكون جريمة إرهابية. كما أن الفصل 120 من الدستور الذي يضمن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، ينبغي أن يكون موجها معياريا للملاءمة المطلوبة في إطار إعمال التوصية (الأممية) السابقة."
تبعا لذلك يقترح المجلس "تعديل مقتضيات الفصلين 218-2 و218-5 من القانون الجنائي، ويوصي بالاستلهام من مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب والتي تعرف "التحريض العمومي للقيام بجريمة إرهابية" بوصفها "نشر أو وسيلة أخرى للوضع رهن إشارة العموم رسالة، بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية، عندما يكون هذا السلوك، الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بجرائم إرهابية، يخلق خطر إمكانية ارتكاب جريمة أو عدة جرائم إرهابية".
وتذكر مذكرة المجلس بأن هذه الملاحظات حول قانون غسل الأموال ارتباطا بالإرهاب "هي ذات طابع جزئي وتتعلق فقط بمشروع القانون 145.12 ويوصي المجلس في هذا الصدد بمراجعة شاملة للقانون الجنائي على ضوء ملاءمته مع مقتضيات الدستور من جهة ومع مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جهة ثانية."
مشروع القانون موضوع المذكرة قدمته الحكومة المغربية وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في دورة استثنائية مطلع أبريل الجاري، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في الغرفة الثانية للبرلمان.
وثتير ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التشريعات التي تتقدم بها الحكومة عادة غضب برلمانيي حزب العدالة والتنمية،حتى عندما أشاد الملك بمذكرة المجلس المنتقدة لنظام المحكمة العسكرية قبل بضعة أسابيع، إذ هاجم عبد الله بونو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"تجاوز صلاحياته".
يذكر أن بعض قيادي حزب العدالة والتنمية أنفسهم طالبوا بتعديل قانون الإرهاب لما كان الحزب في المعارضة، رغم أنه اضطر ليصادق على هذا القانون سنة 2003 في سياق تداعيات تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية، وكان حزب اليسار الاشتراكي الموحد آنذاك، الوحيد الذي صوت برلمانيوه ضد هذا القانون.
من جهة أخرى ينتظر أن تحيي ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان النقاشات الحادة بين الحقوقيين والإسلاميين في ما يتعلق بقضايا المرأة والحريات الفردية، إذ سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (قبل تغيير اسمه وصلاحياته) أن أعد مذكرة تتضمن مقترحاته لتعديل هذا القانون، ثم أدرجت الحكومة الحالية هذا الموضوع ضمن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي تشرف عليه وزارة العدل والحريات.