صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان٬ اليوم الثلاثاء٬ بالإجماع على مشروع القانون رقم 145.12، والقاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي٬ والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويهدف هذا المشروع٬ الذي يضم مادتين٬ إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تمويل الإرهاب وكذلك توسيع نطاق التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعالا تهم تمويل أشخاص أو عصابات لأجل ارتكاب جريمة إرهابية. وينص المشروع في مادته الأولى٬ المتعلقة بتغيير وتتميم أحكام الفصل 4-218 أن “تمويل الإرهاب يعتبر فعلا إرهابيا٬ ولو ارتكب خارج المغرب٬ وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل” . وشدد على أنه “يعتبر تمويلا للإرهاب٬ القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة٬ بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات٬ ولو كانت مشروعة٬ بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع٬ أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية”. ويقترح المشروع ٬ في مادته الثانية٬ تعديل مادة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 17 سنة 2007 لتوضيح المراد بالعائدات٬ “وهي جميع الممتلكات المذكورة في القانون الجنائي٬ وهي أي نوع من الأموال والأملاك المادية وغير المادية٬ المنقولة والعقارية٬ المملوكة لشخص واحد أو المشاعة٬ وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها٬ أيا كانت دعامتها٬ بما فيها الإلكترونية أو الرقمية”. وتجدر الإشارة أن وزير الداخلية امحند العنصر٬ أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون٬ إن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية٬ كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها المملكة من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية.