شبح الإرهاب لا يزال يقض مضجع المسؤولين المغاربة. استمرار تناسل الخلايا الإرهابية، دفع للبحث عن سبل تجفيف منابع تمويلها بعد أن دقت منظمات دولية وهيئات مختصة خطر حصول الإرهابيين على الأموال من شبكات تهريب ومافيات وكذا الفديات لتمويل أنشطتها الإجرامية. يوم غد الثلاثاء سيعرض على لجنة العدل والتشريع بالبرلمان مشروع قانون جديد يحمل رقم 145.12 ويقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال. المشروع اعتبر أن «تمويل الإرهاب يعتبر فعلا إرهابيا»، وسيحدد الأفعال التي تعد تمويلا للإرهاب وحتى وإن ارتكبت خارج المغرب وسواء أيضا وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع وبصرف النظر عن إن كانت هذه الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل». ويضيف أنه يعتبر تمويلا للإرهاب «القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، أو بواسطة شخص إرهابي أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية». المشروع الجديد يعاقب أيضا على مساعدة أو تقديم مشورة لهذا الغرض أو محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة، واحتفظ بنفس العقوبات التي أقرها النص القانوني القديم. المشروع يقترح أيضا تعديل مادة في قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر سنة 2007 لتوضيح المراد بالعائدات ، وهي جميع الممتلكات المذكورة في القانون الجنائي، وهي أي نوع من الأموال والأملاك المادية وغير المادية المنقولة والعقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية». مصدر حقوقي أكد أن «البت في قضايا إرهابية وظهور نقائص في القانون حول الجريمة الإرهابية، دفعا للتفكير في تدقيق بعض الأمور وتأهيل المنظومة القانونية للبلاد لتتلاءم مع المعايير الدولية». وكانت وزارة العدل والحريات في عهد الراحل محمد الطيب الناصري قد قدمت مشروعا تمت المصادقة عليه للحيلولة دون استعمال النظام المالي الوطني في خدمة أغراض إجرامية، وكذا احترام المغرب لالتزاماته الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن. التعديلات التي طرأت على القانونين كانت تهدف توسيع نطاق التجريم في مجال تمويل الإرهاب ليشمل أفعالا تهم تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، مع إلزامية مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحفظة من هذه الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها. كما ألزم المشرع المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرف أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد استقبل رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية حسن العلوي العبدلاوي، الذي قدم له التقرير السنوي الثاني للوحدة، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. الوحدة التي تم تنصيبها في شهر أبريل 2009 لحماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انتقلت الحالات التي بتت فيها من11 عملية خلال سنة 2009 إلى 70 في 2010 و102 خلال سنة2011 وتتعلق بغسل الأموال ومنها حالات تتعلق بتمويل الإرهاب. مايقارب120 تقريرا توصلت بها الوحدة في سنة واحدة من أبناك ومؤسسات مالية دولية حول تبييض أموال مشبوهة في العديد من القطاعات الخدماتية المغربية، ولذلك أقرت أن المغرب هو في مقدمة الدول التي تحتاج إلى تحسين سياساتها وإلى تعديل لقانون تبييض الأموال ليشمل تجريم تمويل الإرهاب، ثم توسيع قائمة الأشخاص والجهات التي يتعين عليها الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة. وتضم هذه المؤسسات شركات التأمين ومسيري الكازينوهات والموثقين والوسطاء الماليين وشركات المحاسبة والمحامين. كل ذلك لوقف كل تهديد إرهابي أو خطر الجريمة المنظمة من شأنه تهديد أمن واستقرار البلاد. أوسي موح لحسن