قانون جديد يساوي بين الإرهابي ومموله ولو خارج المغرب صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية في إطار دورة استثنائية، على مشروع القانون رقم 145.12 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويهدف هذا المشروع الذي قدمه وزير الداخلية امحند العنصر إلى معالجة أوجه قصور التشريع الوطني في مجال تمويل الإرهاب، وتفادي الانعكاسات التي قد تترتب على تصنيف المغرب ضمن لوائح أكثر سلبية في حالة عدم الاعتماد المطلوب، لا سيما بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي، الشيء الذي قد تكون له عواقب غير مقبولة على صعيد المعاملات المالية الخارجية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية القدرة التنافسية. وقال العنصر إن هذا النص التشريعي يندرج في إطار تكريس إرادة المغرب في الوفاء بالتزاماته الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي تبذلها المملكة من أجل مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية، من خلال اعتماد التعديلات التشريعية والتنظيمية الملائمة في التزام تام بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره الدستور الجديد. وأوضح أن إعداد هذا المشروع يأتي استجابة لثلاث متطلبات رئيسية تتعلق بملاءمة التشريع الوطني للمعايير الدولية فيما يتعلق بتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستكمال تنفيذ برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة في شهر فبراير 2010 تجاه مجموعة العمل المالي والذي يتضمن مجموعة من النقاط من بينها مطابقة تجريم تمويل الإرهاب مع متطلبات المعايير الدولية، وكذا معالجة أوجه القصور التي أثارتها تقارير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي وكذا مقيمي المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وينص المشروع في مادته الأولى، المتعلقة بتغيير وتتميم أحكام الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي، أن «تمويل الإرهاب يعتبر فعلا إرهابيا، ولو ارتكب خارج المغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأموال استعملت فعلا لارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل» . ويقترح المشروع أيضا، في مادته الثانية، تعديل مادة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 17 سنة 2007 لتوضيح المراد بالعائدات، «وهي جميع الممتلكات المذكورة في القانون الجنائي، وهي أي نوع من الأموال والأملاك المادية وغير المادية، المنقولة والعقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة، وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية».