تسارع الحكومة الزمن لتمرير تعديلات تمس قانون غسل الأموال رقم 05. 43 في دورة استثنائية بالبرلمان لمعالجة التأخر الحاصل منذ 2010 حيث تم الالتزام بملاءمة هذا القانون مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفادي تصنيف المغرب في الخانة الرمادية الأكثر قتامة، وبالتالي "سد صنابر" التمويلات الأجنبية والتأثير على القطاع المالي والاقتصاد الوطني. وبموازاة التأخر الحاصل في عرض الحكومة هذا المشروع على الأقل في الدورة السابقة العادية للبرلمان فإنه يسجل عدم إعطاء أولا الوقت الكافي لمناقشة صياغة المادتين الأولى والثانية وبوجه خاص مقتضيات الفصلين 4-218 ، و2 -4-218، وثانيا عدم تقديم تصور عام حول قضايا مكافحة الإرهاب التي تعالجها محكمة الاستئناف بالرباط كمحكمة وطنية متخصصة، خاصة أن بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان طرحوا عدة إشكالات من قبيل ضرورة تقييم السياسة العمومية لمكافحة الإرهاب ونتائج انخراط المغرب في هذه المكافحة وإعادة النظر في قانون 03-03 الصادر بتاريخ 29 ماي 2003 بموازاة أحداث تفجيرات الدارالبيضاء، واعتماد مقاربة البناء الديمقراطي ومأسسة العدالة واحترام حقوق الانسان، وكذا تعقيد مساطر مكتب الصرف في ترويج العملات.
إن العبارات الواردة خصوصا في الفصل 4- 218 حول الأفعال المعتبرة تمويلا للإرهاب بعد التأكيد على أن تمويل الإرهاب يعد فعلا إرهابيا يحتاج إلى كثير من التدقيق من حيث الصياغة تفاديا لأي تأويل أو غلو، خاصة أن أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أكدوا خلال مناقشته لهذا التعديل ضرورة ضمان التوازن بين الحاجيات والمتطلبات وعدم المساس بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها ديباجة دستور 2011 لتفادي التعارض مع مقتضيات هذا الأخير الذي تبقى له السيادة والريادة والأولوية في التطبيق، ولكي لا يطعن في تعديلات قانون غسل الأموال لتعارضها مع الدستور.
كما أنه كان يُفترض خلال عرض مقتضيات التعديلات المشار إليها آنفا الوقوف عند قانون غسل الأموال ووحدة معالجة المعلومات لتقييم التجربة التي أعتقد أنها مازالت متعثرة، حيث توصلت هذه الأخيرة ب 183 تصريح للاشتباه منذ 2009 إلى 2011، وإحالة 5 ملفات لغسل الأموال على ابتدائية الرباط سنة 2011.