المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    المغرب يستعد لإطلاق 5G لتنظيم كان 2025 ومونديال 2030    ينحدر من إقليم الدريوش.. إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس النافذ    الفتح الرباطي يسحق النادي المكناسي بخماسية    أمن البيضاء يتفاعل مع مقطع فيديو لشخص في حالة هستيرية صعد فوق سقف سيارة للشرطة    رابطة حقوق النساء تأمل أن تشمل مراجعة مدونة الأسرة حظر كل أشكال التمييز    بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا        ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علي أنوزلا لم يحرض على الإرهاب
نشر في كود يوم 24 - 09 - 2013

قضية مدير موقع "لكم" الأستاذ "علي أنوزلا"، تطرح علينا أكثر من سؤال، يهم "خط التماس" بين الحق في نشر الخبر وقانون التحريض على القتل والكراهية، وهو خط يسيل دائما الكثير من المداد خاصة في المغرب، نظرا لضبابية الحقلين معا في دولة لازال مسارها الديمقراطي يعرف تقهقرا في ظل غياب إرادة حقيقية للتغير، ويتعلق الأمر ب:
حقل حقوق الإنسان بما يحتويه من الضمانات التي تكفل للإنسان أن يعيش حرا، وحقل القانون بشكل عام، وهو المؤطر في التجربة المغربية ل"منع ممارسة بعض الأعمال" وليس "حماية ممارسة الحقوق."
فقد صدر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يناير 2009 وثيقة تحمل رقم ISSN1014-5583، معنونة ب "الإرهاب ومقاومة الإرهاب"، تدعو من خلالها إلى تلازم تعزيز حقوق الإنسان بشكل تكاملي مع مكافحة الإرهاب، باعتبار أن أحدهما يعزز الآخر.
كما أن الوثيقة نفسها تحيل إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، الذي يعمل على تحديد ورصد الممارسات الفضلى من جهة ومن جهة أخرى الانتهاكات التي تقع أثناء مكافحة الإرهاب التي تحترم أو لا تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1624 لسنة 2005 الذي يمنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وعلى التطرف والتعصب اللذين يؤديان إلى العنف، ووفق الستة عشر صكا قانونيا على مستوى العالم المعتمدين من قبل الأمم المتحدة والمتعلقين بالإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء مكافحة الإرهاب.
الوثيقة الأممية تحيل على إعلان مشترك صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير بتاريخ 21 دجنبر 2005 الذي يدين "محاولات بعض الحكومات استغلال الحاجة لمكافحة الإرهاب كمبرر لتبني قوانين تقيد بشكل غير لازم حرية التعبير، تبني بشكل راسخ عبارات النظام العام والأمن القومي الذي يتم من خلاله تقويض حرية التعبير باللجوء إلى تعبيرات غامضة وفضفاضة للغاية"، مما حدا بالإعلان المشترك أن يوصي الدول بأنه "لا ينبغي أن يكون أي شخص مسئول عن محتويات تنشر على الإنترنت في حال أن لا يكون ذلك الشخص هو مؤلفها ما لم يقم ذلك الشخص بتبني تلك المحتويات كمحتويات صادرة عنه أو أن يرفض أمر المحكمة بإزالة تلك المحتويات. ينبغي أن يتم حصر الاختصاص القضائي في القضايا القانونية المتعلقة بمحتويات الإنترنت بالدول التي يتواجد فيها المؤلف أو الدول التي تستهدفها تلك المحتويات بشكل خاص. لا ينبغي أن ينشأ الاختصاص القضائي ببساطة بسبب أن المحتويات قد تم تنزيلها في دولة معينة".
ويضيف الإعلان المشترك أن: "الحق في حرية التعبير هو حق معترف به عالمياً كحق أصيل من حقوق الإنسان ويمكن أن تؤدي محاولات مواجهة الإرهاب من خلال تقييد هذا الحق إلى تحقيق أغراض بعض الجماعات الإرهابية وعلى الأخص فيما يتعلق بتفكيك حقوق الإنسان. بينما قد يكون من المشروع حظر التحريض على الإرهاب أو الأعمال الإرهابية إلا أنه لا ينبغي للدول أن تستخدم تعابير غامضة مثل تعابير "التمجيد أو الترويج" للإرهاب عند تقييد حرية التعبير. وينبغي أن يفهم التحريض على أنه الدعوة المباشرة للانخراط في الإرهاب بهدف الترويج للإرهاب وفي الحالات التي تكون فيها تلك الدعوة مسئولة بشكل مباشر عن زيادة احتمال حدوث أعمال إرهابية."
وقد حددت المعايير الدولية في إطار المادة 5 من اتفاقية منع الإرهاب ثلاثة شروط موضوعية لربط حرية التعبير بالتحريض على الإرهاب وهي:
أن يكون هناك "فعل" اتصال مع شبكة إرهابية، أن يكون هناك "تعمد" موضوعي من هذا الشخص للتحريض على الإرهاب، وأخير أن يكون هناك خطر موضوعي إضافي من أن سلوك الشخص يحرض على الإرهاب. ويتفق الخبراء الدوليون على أن القصد من "التعمد" هو أنه "نداء مباشر للاشتراك في الإرهاب، بقصد تعزيز هذا الإرهاب، وفي سياق تكون الدعوة فيه مسؤولية سببية مباشرة عن زيادة الاحتمال الفعلي لحدوث عمل إرهابي."
وأشار السيد "مارتين شاينين" المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في دروته 16 بتاريخ 22 دجنبر 2010، في علاقة بالتحريض على الإرهاب، من خلال قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "لوروا ضد فرنسا"، "لابد من أن تُحترم عند تنفيذ المادة 5 التزامات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير". مما جعل المقرر الخاص يدخل تعديلاً على تعريف الإرهاب للإشارة إلى السلوك الذي يؤدي إلى خطر موضوعي يتمثل في ارتكاب جريمة إرهابية، وإثبات شرط وجود نية ذاتية للتحريض على ارتكاب عمل إرهابي ووجود خطر موضوعي بأن عملاً إرهابياً سيُنفَّذ فعلاً." كما أكد أنه لا يجب تقييد حرية التعبير إلا بما هو ضروري لحماية الأمن الوطني أو النظام العام والسلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ويجب أن تكون محددة في القانون بلغة دقيقة، مع تجنب أي تعابير غامضة مثل "تمجيد" أو "تشجيع" الإرهاب، ويجب أن تنطوي على خطر (موضوعي) فعلي بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه، ينبغي أن يشير نصها صراحة إلى عنصرين من عناصر القصد هما قصد إيصال رسالة وقصد التحريض على ارتكاب عمل إرهابي".
من خلال الحيثيات المذكورة أعلاه فإن الأستاذ "علي أنوزلا" لم يحرض على الإرهاب، في المقابل استطاعت الدولة المغربية أن تؤكد مرة أخرى أنها غير قادرة على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي والتعبير.
فالدولة القوية هي التي تواجه الإرهاب بحقوق الإنسان، وليست تلك التي تواجه حقوق الإنسان بالإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.