دعا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى تشجيع الجهات الأمنية للقيام بدورها في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق الأدوات القانونية، وذلك بمناسبة تقديمه اليوم الاثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقال الرميد إن الاجتهاد القضائي بالمغرب اعتبر منذ سنوات الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، مضيفا أن "الفاعل حامل لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية وآخرها ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه من ممارسة إرهابية". وأفاد الوزير في هذا الاتجاه أن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، مشيرا إلى دورها في استقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية. وجاء مشروع القانون الجديد والقاضي بتتميم وتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك تأكيدا للاجتهاد القضائي ومسايرة للمستجدات التشريعية الدولية في هذا الباب. وراجع المشروع حسب وزير العدل المقتضيات المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية لجعلها أكثر تناسبية للفعل المرتكب مدرجا مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية. ومن هذه الأفعال التي جرمها المشروع الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها. من جهة ثانية سيعاقب طبقا للمشروع الجديد كل من تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. كما يجرم المشروع تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك". وتم بموجب المشروع المذكور إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية. ويروم المشروع إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو ثلاثين سنة.