في لائحة التعديلات التي قدمتها فرق البرلمان برسم ميزانية 2015 ، برز من بينها ملتمس خاص يطالب بحذف مقتضى جديد ( المادة 8 ) من مشروع القانون المالي المعروض عليها حاليا والذي يبدو انه دُسّ عُنْوة ، بعد أن أثار جدلا و استنكارا من طرف بعض المختصين ، و هو ينص بالبند العريض و لأول مرة في مساطير النزاعات القضائية ، على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات الدولة ضمن إجراءات المطالبة بتنفيذ حكم قضائي ضدها. هاكم ما ورد فيه بالنص : .." في حالة ما إذا صدر حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ،يدين الدولة بأداء مبلغ معين ، يتعيّن الآمر بصرفه، داخل أجل شهرين ، من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المذكور آنفا ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية ." و للإشارة ففقهاء القانون المختصون في المسطرة المدنية الحالية ، يتبيّنون جيدا أن مقتضى من هذا الصنيع و بهذه الصيغة ، يُناقض بالتمام ، مادة صريحة من قوانينها و التي تسمح و تمنح فرصة أخيرة للدائنين في حالة عدم أداء الدولة ما بذمتها إلى اللجوء إلى وسيلة الحجز على أموالها و ممتلكاتها و عند الضرورة ، و حتى حين لا تنفذ تلك الأحكام القضائية الصادرة لغير صالحها . و أكثر من هذا فهيئة رقابية كالمجلس الأعلى للحسابات أقرّ مرارا ، على أن لا يتم إقحام تدابير أخرى في مشاريع قانون المالية إلا تلك المرتبطة بالموارد و النفقات و خاصة بالمالية . ثم أن هذه المادة 8 من مشروع القانون المالي ، تذهب عكس الجهود المبذولة و الإجتهادات التشريعية في الحقل القضائي ، الراغبة في تحسين العدالة و تحصينها من أي ثغرات ، فكيف الحال لو صارت السلطة التنفيذية المُجسّدة في الحكومة المنتخبة الحالية ، هي المُبادِرة الأولى إلى تجميد الأحكام القضائية و التحرّر من إلزاميتها بالركون إلى زاوية المماطلة و التعطيل أو بتحصين اعتماداتها المتوفرة من الحجز و الأداء !. و كما جرت به العادة في هذه الأواخر ، صرنا نرى المسؤولين في حكومتنا الموقّرة ، يهرعون ليبشروننا ، في كل مرة و في كل حين ، بخروج منشورات و تقارير أجنبية رصينة ، لا يأتيها الباطل من أي جهة ، تؤشّر و تؤكد بقوة ،على ارتفاع خط بيانات تحسّن مناخ الأعمال في منطقتنا و أن هذا سيبشر بالخير العميم على اقتصادنا الهش و غير المتوازن . لكن حتى لو صدقنا و سلمنا بهذا ، و طابت لنا الرؤيا على حد قول الشاعر ، فمن سيضمن في المستقبل القريب حقوق هؤلاء المستثمرين الدوليين الذين سيراهنون برؤوس أموالهم و يختارون الإقامة الإقتصادية عندنا ، و خاصة في حالة تصاعد التنافس المشروع و ما سيلحقه من المنازعات التجارية عند بلوغ الذروة ؛ و أيضا إذ أخبروا أن جهاز الحكومة بمرسوم مادة قانون مفتعل ، حاول جاهدا أن يُحصّن مؤسسات الدولة من دفع المستحقات القضائية المحكوم بها لصالح الأشخاص المعنويين و المقاولات ،( لغرض واضح يعلمه الكل الآن و حللناه سابقا ، يتعلق مباشرة بتقليص تضخم النفقات ، لتدارك عجز الأداءات و عجز الميزانية المتفاقم ) و جعلها غير مُجْبرة على الأداء إلا في مُدد مناسبة تعينها ، و أنه لا يمكن أن تخضع ودائعها في الخزينة العامة و ممتلكتها للحجز ! من المسلم به أن لا الخازن العام و لا عضو الحكومة نصف الملتحية المكلف بالمالية و لا رفيقه المنتدب في الميزانية مكلفين أصلا بالتشريع ، و أن هذا التكليف له مقتضياته الدستورية خُصّ بها أساسا البرلمان المغربي كمؤسسة تشريعية بامتياز ، تهيئ و تصادق على القوانين المعروضة الخاصة بكل المرافق ؛ فالمادة 8 من مشروع المالية للسنة المقبلة يبين إذن ، على تهافت صارخ ، و تسرع لدى الحكومة و ارتجال في تدارك الأمور، و تصيّد للحلول العاجلة بأية طريقة ، و حتى إن جاء هذا ضد مصالح الدولة و سمعتها ، لو كانوا يعلمون . فعوض القيام بمحاولة يائسة لتمرير مادة قانونية مثل هذه تضرّ بقضايا الأفراد ، و مصالح معيشتهم و تحرمهم من استيفاء حقوقهم المشروعة - المنسجمة مع مضامين الدستور التي تقر دون إبهام بالإحتكام النهائي للأحكام الصادرة عن القضاء - كان عليهم بالأحرى ، لو كانت نيتهم في الإصلاح قائمة كما كانوا يتشدقون مند مدة ، أن يبدعوا مقترحات و تصورات اجرائية ناجعة و فعالة ، في تسيير ووضع رقابة داخلية ، على هيئة إدارية معتمدة في العون و السند القضائي ؛ ألا و هي و للعلم ، تابعة للوزارة المكلفة بالمالية، تتمثل مهمتها الرئيسية في الدفاع عن الدولة في دعاوي التصريح بمديونيتها ، التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع الأملاك ، أي فقط في المنازعات على المال العمومي و تدابيره وفي القضايا المرفوعة ضدها . و يسمى هذا الجهاز الإداري الملحق بالمالية : الوكالة القضائية . كان الأولى بهم ، إذن ، إنجاز دراسة شاملة و دقيقة لإصلاح هذه الوكالة القضائية و نهج طريق الحكامة الجيدة في تسيير دواليبها ، و تحسين الجهد القانوني و الرفع من مردوديته لتحصين المرافق العمومية الأخرى المرتبطة بها ، و كذلك في مختلف القرارات التي تتخذها و الإتفاقيات التجارية التي تبرمها و وقايتها في حدود الممكن من السقوط في ارتكاب أخطاء جديدة ، ستتحمل الأموال العمومية نتائجها ، مما سيكون له انعكاسات سلبية على خزينة الدولة ، على اعتبار أن المنازعات تتولد عنها نفقات تثقل كاهل الميزانية, خاصة حينما يتعلق الشأن بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية في شقها المالي . فهل سيفعلون ؟ * ( باحث)