أجلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الرامي إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37/99 المتعلق بالحالة المدنية. إذ اعتبر الفريق الاشتراكي أن هناك بعض الثغرات المسجلة في القانون تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات دون إعمال مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به. ويأتي في مقدمة ذلك، كما يرى الفريق الاشتراكي، امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية عن تسجيل بعض الأسماء المغربية الأمازيغية منها على الخصوص، وهو ما يعتبر خرقاً للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان، وينتج عن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم. إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود أو المولودة إلى معارك مع الادارة. واعتبر الفريق الاشتراكي أنه لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب، حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم، لكونها أمازيغية على سبيل المثال. ذلك أنه لسنا في حاجة، يقول الفريق الاشتراكي، إلى التذكير بمقتضيات الدستور المغربي الذي نص في تصدير القانون الأسمى على التشبث بالوحدة الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الاسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية. واعتبر أن التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب وهي مصالحة مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها. ويرى الفريق أن الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون، والمتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد. إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة، فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون المتعلقة بالاسم الشخصي. كما يقترح الفريق أنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يرفض اسماً شخصياً يختاره المصرح بالولادة للمولود أو المولودة، ما لم يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.