طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتعديل المادتين 20 و 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك لدفع ضباط الحالة المدنية، تسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، مؤكدا أن الامتناع عن تسجيلها "يعتبر خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان". ودعا الفريق في هذا السياق إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 20 والتي تنص على " إذا كان الإسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب ". وأوضح الفريق في مقترحه أن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، وخصوص الأمازيغية ينتج عنه معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود / المولودة، إلى معارك مع الإدارة. وأضاف الفريق أنه "إذا كان لا أحد يجادل في رفض الأسماء المخلة بالأخلاق أو النظام العام، فإنه لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية على سبيل المثال"، معتبرا التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب، وهي مصالحة مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها. من جهة أخرى يرى الفريق الاشتراكي أن الفقرة الثانية من المادة 20 من ذات القانون والمتعلقة بالاسم العائلي، غير منسجمة مع السياق العالمي والمغربي الجديد، إذ يتعلق الأمر بمقتضى تمييزي بين المغاربة فضلا عن أنه مناقض للفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون المتعلقة بالاسم الشخصي.