تنص المادة 21 من المرسوم 9 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية على أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية. وتتكون هذه اللجنة من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية. وعلى الراغب في تغيير اسمه العائلي أن يبين في طلبه الأسباب التي دفعته إلى تغيير الاسم العائلي. ويتعين عليه أن يرفق طلبه بالوثائق التالية: 1 نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه. 2 نسخة من سجله العدلي. 3 نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين 4 نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه. 5 شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفيا 6 بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية والأحرف اللاتينية تجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية هذه الوثائق المذكورة أعلاه هي ثلاثة أشهر باستثناء الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء. وتعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية. وفي حالة قبول اللجنة طلب تغيير الاسم العائلي أذن في تغييره بمرسوم توجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر التغيير المطلوب بالسجل، ونسخة ثانية إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في السجل النظير وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر، كما يتم نشر المرسوم بالجريدة الرسمية. ذ/نبيل شهركان, محام بهيئة البيضاء