حدد القانون الجنائي المغربي أنواع الجنايات والجنح والمخالفات وخصص العقوبة لكل واحدة في حديها الأدنى والأقصى، وحظيت جريمة القتل العمد، مع سبق الاصرار والترصد أو بدونهما، أو القتل عن طريق إضرام النار والتسميم والتعذيب والجرح العمدين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه أو القتل الخطأ، إذ تراوحت العقوبة من الحبس من سنة إلى الإعدام، ومع ذلك يستمر البعض في اقتراف هذه الجرائم، فيما ترتفع أصوات أخرى مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، متناسين أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق». اليوم نعطي للقراء صورة عن عدد جرائم القتل التي تقل بالمغرب كما جاءت في العدد الأول من »مجلة الشؤون الجنائية« آمين من لجنة العفو ألا تحرمنا نم العدد الثاني من مجلتها القيمة، ليكونوا نظرة ليس فقط عن عدد هذه الجرائم المقترف خلال 10 سنوات (2000 - 2009) ولكن كذلك عن السبلبيات الناتجة عن الأسرة والمجتمع جراء كل جريمة قتل عمدية أو غير مقصودة. الدراسة قسمت أنواع الجرائم ضد الأشاص إلى ستة جرائم التالية: 1 - العنف العمد المؤدي لعجز أقل من 20 يوما المعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات غرامة من 120 إلى ألف درهم: 331,925 2 2- الضرب والجرح العمديين المفضيين لعجز أكثر من 20 يوما، يعاقب عليه بالسجن من عامين إلى 5 أعوام وغرامة من 220 إلى ألف درهم: 299,231. 3 - القتل الخطأ المرتبط بحوادث السير: 14,378. 4 - القتل لعمد المعاقب عليه بالإعدام: 4788. 5 - العنف المودي إلى الموت دون نية إحداثه : يعاقب عليه بالسجن من عشر إلى عشرين عاما: 334. 6 - التسميم المعاقب عليه حسب التفصيل المحدد بالفصل 413 من القانون الجنائي إذ تتراوح العقوبة حسب ما نتج عن تناول السم، من الحبس شهرا وغرامة إلى السجن 20 عاما وبالفصل 413 الذي تتراوح فيه العقوبة بالنسبة لأفراد الأسرة من عامين إلى السجن المؤبد: 185 حالة في عشر سنوات (2000 - 2009). وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن مجموع الجنايات المتعلقة بازهاق الروح عن طريق القتل الخطأ أو القتل العمد أو العنف والإيداء العمدي، المفضي للموت مع أو بدون نية إحداثه والتسميم قد بلغت خلال نفس الفترة: 23,177 روحا قتلها. إما إذا جمعنا كل هذه الجرائم فالعدد يصل إلى 654,333 جريمة وجنحة، مما يتضح معه خطورة هذا النوع من الجرائم التي تمس بني آدام الذي كرمه الله.