بيان الأسباب يندرج "مقترح قانون يرمي إلى مناهضة العنف المبني على النوع" الذي نتقدم به في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى وأساسا منها ورش إصلاح العدالة والمنظومة الجنائية، وسعيا منا في المساهمة في تفعيل مضامين دستور2011 وما تتطلبه المرحلة القادمة من تطورات عميقة لتعزيز اختيار المملكة المغربية لمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، وما يستتبع هذا الاختيار من تمتين أسس دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الحقوق والحريات والكرامة والمواطنة الكاملة وعدم التمييز بين الجنسين. ويعتبر توفير حماية قانونية فعالة من العنف المبني على النوع أساسيا في اتجاه تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمهيكلة، وكذا المكتسبات التشريعية التي حققتها المملكة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها إصدار مدونة الأسرة، وإدخال تعديلات نوعية على قانون الجنسية، وكذا التعديلات السابقة للتشريع الجنائي. وهي قوانين تقتضي ملاءمة مقتضياتها مع مضامين الدستور الجديد. إن مناهضة العنف المبني على النوع والوقاية من مختلف أشكاله والحماية منه، وتجريمه والمعاقبة عليه بعقوبات نوعية، وعلاج آثاره وانعكاساته الخطيرة على النساء والفتيات والأسر والمجتمع، من المكونات الأساسية للتوجه الإصلاحي العام الذي نحن بصدده، وضمن الفلسفة التي ترمي إلى تكريس قيم الكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين، وتحقق الحرية والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية والأمن والأمان، وتضمن تماسك الأسرة على أسس الاحترام والتفاهم والقبول بالآخر. وتستمد فلسفة هذا المقترح سندها من مقتضيات دستور2011، الذي ينص على المساواة في الحقوق والحريات وحظر التمييز والعنف، والذي يمنع المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل إي جهة كانت خاصة أو عامة. إن التراكمات التي حققتها المملكة المغربية في مجال مناهضة العنف والتي نذكر منها : إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ومخططها التنفيذي في2002 و 2004، إعداد وتنفيذ برنامج تمكين المتعدد المستويات 2008 -2012 الذي يوجد في مرحلة متابعة تنفيذ طبعته الثانية المصادقة على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، العامة والخاصة، وأساسا الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، ورفع التحفظات عن المادتين 9 و16 منها، واعتماد الحكومة للبروتوكول الاختياري الملحق بها، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، هذه التراكمات وغيرها تعتبر حافزا لإصدار قانون لمناهضة العنف ضمن سياق ملاءمة المغرب لتشريعاته الوطنية مع التزاماته الوطنية والدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء. ويعكس الخطاب الملكي الملقى بتاريخ 20 غشت 1999 ضرورة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، حيث قال جلالته متسائلا: "وكيف يتصور بلوغ رقى المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل". إن العنف المبني على النوع يشمل كل أنواع العنف وأشكاله التي تمارس ضد النساء لكونهن نساء والذي يمارس في فضاءات متعددة ومحاربته تتطلب مقاربة شاملة ومتعددة المستويات يشكل المستوى التشريعي مستوى أساسيا منها. إن مقترح القانون هذا والمتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع يتضمن تعريفات لأشكال العنف المختلفة بما يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، مع التركيز على العنف الزوجي، وسن عقوبات في حق مرتكبي العنف، مع وضع أسس جديدة لإشكالات قانونية كبيرة تتعلق خاصة بالإثبات والسلطة التقديرية للقضاء وظروف التخفيف والتشديد، وكذا معاقبة كل إهمال أو إضرار بالمصالح الاقتصادية للأسرة وذلك تعزيزا لما جاءت به مدونة الأسرة في هذا الشأن وتلاؤما مع ما تصبو إليه، ويتضمن المقترح كذلك مقتضيات إجرائية وتدابير حمائية تهدف إلى وقاية و حماية ضحايا العنف المبني على النوع من تنفيذ تهديد قائم بالعنف أو من استمرار عنف محقق أو من تكراره مع مراعاة عنصر الاستعجال. يرتكز المقترح الذي نتقدم به، وإن كان يتعرض لأشكال مختلفة من العنف، على مناهضة العنف أثناء قيام العلاقة الزوجية وقبلها وبعد انحلالها، فإنه مستحضرا بأسف حالات العنف المبني على النوع المعروضة على المحاكم، والدراسات المنجزة في الموضوع، والتي تعكس القصور التشريعي في معالجة ظاهرة العنف، وبالتالي وجوب سد الثغرات القانونية والإجرائية التي تحول دون مكافحة هذه الظاهرة والنهوض بآليات الحد والحماية منها. وقد استحضرنا، ونحن نصوغ هذا المقترح، خلاصات التقارير السنوية والتي تستند على عمل يومي ومباشر مع النساء ضحايا العنف والصادرة عن مختلف المتدخلين، كما اعتمدنا بالأساس خلاصات البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والذي يشكل اعترافا رسميا بحدة الظاهرة وضرورة محاربتها، ونسعى في هذا الإطار إلى أن يكون للقانون دور بيداغوجي أساسي في تغيير العقليات والتربية والردع قبل الزجر، علما أن سن قانون ضد العنف المبني على النوع، لا يعني قانونا ضد الرجال، بل قانونا ضد أفعال العنف يعاقب مرتكبيه. ولكل ما سبق، فإن إصدار قانون لمناهضة العنف المبني على النوع، في إطار تنزيل الدستور وإصلاح المنظومة الجنائي، يعرفه ويحدد مختلف أشكاله والعقوبات المقررة له وينص على تدابير الوقاية والحماية منه يشكل ضرورة ملحة. وتبعا لذلك، نقترح على مجلس النواب الموقر هذه المبادرة التشريعية تتضمن 64 مادة موزعة بين تعديلات شملت مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، آملين أن ينال حظه من المداولة والمصادقة البرلمانية. المادة الأولى: يضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 الموافق ل 26 نوفمبر 1962 كما تم تغييره وتتميمه الباب السابع مكرر بعده. الباب السابع مكرر: العنف المبني على النوع الفصل 448 1-: يطبق هذا القانون على جرائم العنف أيا كان مرتكبها بما فيهم الزوج أو الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أ والراغب، ويحدد التدابير القانونية الكفيلة بمناهضة العنف وتجريمه والحماية منه. الفصل 448 -2: يطبق أحكام هذا القانون على جرائم العنف سواء ارتكبت في فضاء عام أو خاص. الفصل -448 3 يقصد بالعنف المبني على النوع كل فعل عنيف على أساس الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. الفصل 448 4-: يعتبر عنفا نفسيا كل اعتداء لفظي أو ضغط أو إكراه أو تهديد أو إهمال سواء كان بغرض المس بكرامة الضحية وطمأنينتها أو بحريتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. الفصل 448 5-: يعتبر عنفا جسديا كل فعل أو تهديد أو امتناع يمس، أو من شأنه المس، بالسلامة الجسدية للضحية، أيا كانت وسيلة ارتكابه. الفصل 448 6-: يعتبر عنفا جنسيا كل فعل أو قول أو إشارة أو كتابة أو تسجيل بالصورة أو بالصوت أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يكون من شأنه المس بحرمة جسد المرأة أو كرامتها أو سلامتها الجنسية. كما تعتبر عنفا جنسيا كل أشكال الاتصال الجنسي المفروضة تحت الإكراه وضد رغبة الآخر، وذلك سواء باستعمال العنف أو التهديد به. الفصل -448 7: يعتبر عنفا اقتصاديا كل فعل أو امتناع ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه، أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للضحية أو للأسرة. الفصل -448 8: يقصد بممتلكات الزوجية، مع مراعاة مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، الأموال والعقارات والمنقولات التي يتم اكتسابها واستثمارها خلال قيام العلاقة الزوجية. ويقصد بممتلكات الأسرة بيت الزوجية وما يحتوي عليه من منقولات تستفيد منها الأسرة. الفصل 448-9: يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين ألف وألفي درهم على كل سوء معاملة للمرأة أو إهانتها أو احتقارها أو إهمالها. وإذا كانت ضحية الإهمال حاملا، تكون العقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف درهم. وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن الفعل ضرورة خضوع الضحية لعلاج نفسي محدد المدة. أما إذا ترتب عنه مرض نفسي أو عقلي مزمن، فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم. الفصل -448 10: يعاقب على القذف أو السب الموجه ضد المرأة بغرامة من ثلاثة آلاف درهم إلى خمسة آلاف درهم. تضاعف العقوبة إذا كان القذف أو السب علنيا. أم بأي وسيلة, الفصل 11-448: يعاقب على التهديد بارتكاب جناية من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أو الراغب، مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. ويعاقب على التهديد بارتكاب جنحة من طرف الزوج أو الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أ والراغب، مهما كانت الوسيلة المستعملة فيه وسواء كان معلقا على شرط أو أمر أم لا، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف درهم. الفصل 12-448: الإمساك عمدا عن التدخل من أجل الحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة في حق المرأة، أو عن تقديم المساعدة لها إذا كانت في حالة خطر، بالرغم من القدرة على ذلك ودون تعريض النفس أو الغير للخطر، يعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. تضاعف العقوبة إذا كان من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن. الفصل 13-448: من دفع امرأة إلى الانتحار أو تسبب فيه بارتكابه لعنف نفسي أو جسدي أو جنسي أو اقتصادي، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم. الفصل 14-448: يعد حرمانا من الحرية كل تقييد لحرية تدبير الشؤون الشخصية والاجتماعية، ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم، ما لم تترتب عنه نتيجة يعتبرها القانون الجنائي جريمة قائمة بذاتها. الفصل 15-448: يعاقب على الاختطاف أو الاحتجاز، أيا كانت مدته، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم. وإذا تعرضت الضحية خلالهما لعنف نفسي آخر أو جسدي أو جنسي أو اقتصادي تضاعف العقوبة. الفصل 448 16-: يعاقب على العنف الجسدي، سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من ألفين إلى ثلاثة آلاف درهم. وإذا نتج عن العنف عجز بدني تتراوح مدته بين خمسة عشر يوما وشهر، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف درهم. وإذا تجاوزت مدة العجز البدني شهرا، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. وتضاعف العقوبات، في جميع الحالات، إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو تم استعمال السلاح أو كان مرتكب الفعل أحد رجال أو مفوض السلطة العامة أو القوة العمومية واستعمل إحدى الوسائل أو الأشياء التي يوفرها له نشاطه المهني. الفصل 448 17-: يعاقب على العنف الجسدي الذي تنتج عنه عاهة مستديمة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من عشرين ألف إلى ثلاثين ألف درهم. وإذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمل السلاح أو كان مرتكب الفعل أحد رجال أو مفوض السلطة العامة أو القوة العمومية واستعمل إحدى الوسائل أو الأشياء التي يوفرها له نشاطه المهني، تضاعف العقوبة. الفصل 18-448: يعاقب على العنف الجسدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من عشرين ألف إلى ثلاثين ألف درهم. وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد. الفصل 19-448: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حامل دون رضاها، أيا كانت الوسيلة المستعملة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من خمسة عشر ألف إلى ثلاثين ألف درهم. الفصل 20-488: لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على حياة المرأة الحامل أو صحتها الجسدية أو النفسية أو استقرارها الاجتماعي أو إدا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم أو تغرير أو تشوه عميق للجنين. الفصل 20-448: كل إرغام على الممارسة الجنسية، مهما كانت طبيعتها، إذا ارتكب من طرف الزوج السابق أو الخاطب أو الخاطب السابق أ والراغب يعد اغتصابا، ويعاقب عليه بالسجن من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم. وإذا كان مرتكب الفعل كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 448-6 زوجا للضحية تكون العقوبة السجن من شهر إلى سنة والغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. كل إجبار للضحية على ممارسات شاذة وغير طبيعية أو مضرة بالصحة من طرف الزوج، يعد اغتصابا ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة أعلاه. الفصل 22-448: كل مساس بحرمة جسد المرأة من خلال تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يهدف إلى التشهير والإساءة إلى الضحية يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. الفصل 23-448: يعاقب على الاستغلال الجنسي للمرأة، أيا كان هدفه ووسيلته، وما لم يكون جريمة أشد، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم. الفصل 24-448: يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر غلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات أو وسائل إكراه ذات طبيعة جنسية أو تتوخى، بغض النظر عن طبيعتها، تحقيق أغراض جنسية، يعاقب بنفس العقوبة ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل . تضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل خطيبا سابقا أو زوجا سابقا، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية. الفصل 25-448: يعاقب على تفويت أموال الزوجية أو تبذيرها بسوء نية وبقصد الإضرار بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. وإذا كانت هذه الأموال من موارد العيش، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف والغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم. الفصل 448 26-: يعاقب على تبديد ممتلكات الأسرة بسوء نية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف درهم. وفي حالة تفويتها بسوء نية وبقصد الإضرار بالأسرة أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية وباقتسام الممتلكات، تضاعف العقوبة. الفصل 448 - 27: لا يعفى الزوج من العقوبات المقررة لجرائم السرقة في الفصول من 505 إلى 510 من القانون الجنائي، ولا من العقوبة المقررة لجريمة النصب في الفقرة الأولى من الفصل 540 منه، ولا من العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة في الفصل 547 منه. الفصل 28-448: من استولى على أجر المرأة أو أي دخل آخر لها، أو تصرف فيه بدون رضاها أو بواسطة الضغط، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم. وإذا اضطر الزوج العاجز عن الإنفاق إلى القيام بهذه الأفعال في حدود مستلزمات الإنفاق على الأطفال، يعفى من العقاب. الفصل 29-448: يعاقب على الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية،أو التهديد بالعنف في حالة الرجوع، في نطاق ما هو منصوص عليه في الفصل 53 من مدونة الأسرة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم. الفصل 30-448: كل خرق لتدابير الحماية المنصوص عليها في المواد 595-26 و 595-27 من المسطرة الجنائية، يعاقب عليه بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف درهم، ما لم يشكل الفعل جريمة أخرى معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الخرق من الأشخاص المكلفين بتنفيذ هذه التدابير. الفصل 31-448: علاوة على ما هو منصوص عليه في الفصل 152 وما بعده من القانون الجنائي، تشدد المحكمة العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، إذا كانت الضحية قاصرة أو معاقة. المادة الثانية: تعدل وتتمم الفصول 404 و479 و480 و499 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 الموافق ل 26 نوفمبر 1962 كما تم تغييره وتتميمه كما يلي. الفصل 404: فقرة أولى معدلة (حذف عبارة زوجه) يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله كما يلي:.................( الباقي دون تغيير). الفصل 479: ( فقرة ثانية معدلة وإضافة فقرة ثالثة) يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: - الأب أو الأم إذا ما ترك أحدهما.................... ...............................بصورة نهائية.( بدون تغيير) كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم على ترك بيت الزوجية بدون موجب قاهر، أو الإمساك عن الإنفاق على الزوجة أو الأسرة. وتثبت هذه الجريمة بأية وسيلة إثبات ولو قبل صدور حكم قاض بالنفقة. وتضاعف العقوبة إذا كانت الزوجة حاملا والزوج يعلم ذلك. الفصل480: ( فقرة أولى معدلة ) حذف عبارة زوجه يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها....................................( الباقي دون تغيير) الفصل 499: ( فقرة رابعة معدلة ) حذف عبارة الزوجين ترفع العقوبات المنصوص عليها........................ 1-.......... 2-.................. 3-...................... 4- إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون؛ 5- إذا .............................( الباقي بدون تغيير). المادة الثالثة: تنسخ الفصول 494 و495 و496 وكذا الفقرة الثانية من الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 الموافق ل 26 نوفمبر 1962 كما تم تغييره وتتميمه. المادة الرابعة: تتمم أحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تغييره وتتميمه وفق ما يلي: المادة 7: ( إضافة فقرة ثالثة) يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية........................ يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة............................. (فقرة ثالثة) يحق للجمعيات المهتمة بالعنف الزوجي أن تنتصب مطالبة بالحق المدني في مواجهة الجاني. يمكن للدولة وللجماعات...................( الباقي بدون تغيير). المادة الخامسة: يضاف إلى الكتاب الخامس من الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تغييره وتتميمه القسم الخامس بعده. القسم الخامس: أحكام خاصة بالعنف الزوجي الفصل 11-595: فيما عدا الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الفصول اللاحقة، تقام الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة ويجرى البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة والطعون وغيرها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. الفصل 595-21: يراعى عنصر الاستعجال في جميع المهام التي تقوم بها النيابة العامة والضابطة القضائية، والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، في قضايا العنف الزوجي. الفصل 595-31: يجري استقبال الطرف المشتكي من قبل الخلية الخاصة بالعنف لدى النيابة العامة والضابطة القضائية إذا وجدت، وفي مكتب خاص ومجهز بما يراعي الحالة النفسية للضحية. ويتم لزوما وعلى الفور إشعار الضحية بالحماية والحقوق التي يكفلها لها القانون، بما فيها تدابير الحماية ومنها على وجه الخصوص: أ المساعدة القضائية بقوة القانون؛ ب الإعفاء من الرسوم القضائية؛ د خدمات المساعدات الاجتماعيات والجمعيات ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني والإيواء؛ ه خدمات وحدات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى المستشفيات العمومية. ويحرر بذلك محضر توقع عليه الضحية. المادة 14-595: تقدم الشكايات بشأن العنف من قبل الضحية أو الجمعيات المهتمة به بطلب من الضحية، ويمكن لكل من علم بوقوعه إخبار النيابة العامة أو الضابطة القضائية. وتسجل جميع الشكايات والبلاغات والوشايات في السجلات الخاصة بجرائم العنف . وترفق وجوبا بالشكايات أو المحاضر السابقة، باعتبارها قرائن، مع الإشارة إلى مآلها بغض النظر عن طبيعته. المادة 595 15-: تقوم الضابطة القضائية وجوبا بمعاينة الحالة النفسية والبدنية للضحية، ووصف الأضرار البادية عليها في محضر خاص، قبل إحالتها على المستشفى قصد إجراء الفحوصات والكشوف الطبية وتلقي العلاج واستصدار الشواهد الطبية، وتوجيهها إلى إنجاز صور فوتوغرافية للأضرار الجسدية الظاهرة. المادة 16-595: تنتقل الضابطة القضائية وجوبا إلى المكان الذي ارتكب فيه العنف، سواء كان فضاء خاصا أو عاما. تقوم بمعاينة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ووصف كل ما من شأنه أن يفيد في إثباتها، والاستماع إلى كل من عاين العنف أو سمع به. ولا يخضع تفتيش بيت الزوجية، في حالة العنف الزوجي، للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية. المادة 595-17: تجري الضابطة القضائية وجوبا بحثا حول الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الجريمة بمشاركة المساعدة الاجتماعية. المادة 18-595: علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، تتحقق حالة التلبس إذا عاينت الضابطة القضائية بمكان وقوع الجريمة علامات أو آثار تدل على ارتكاب الجاني للفعل، أو وجد الأطفال أو الزوجة في حالة نفسية تؤكد وقوع الجريمة، أو إذا عاينت آثار العنف على الضحية. وتؤخذ بعين الاعتبار تصريحات وأقوال وشهادة الجيران الذين علموا بالاعتداء عن طريق السماع. المادة 19-595: يكون التحقيق إجباريا في جميع جرائم العنف الزوجي التي تكتسي صبغة جنايات، ويكون اختياريا في الجنح. يتولى التحقيق قضاة تحقيق متخصصون في جرائم العنف المبني على النوع. المادة 20-595: بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا يمنح السراح المؤقت في قضايا العنف الزوجي، وبعد التأكد من توفر ضمانات كافية على عدم عود الجاني إلى ارتكاب أفعال العنف الزوجي، وعلى وجود الضحية في مأمن من الأفعال المذكورة. ويجب أن يكون القرار القاضي بمنح السراح المؤقت معللا وأن يبين، على وجه الخصوص، أن هذا السراح لا يهدد سلامة الضحية. يخضع المتمتع بالسراح المؤقت، في جميع الأحوال، للمراقبة القضائية. المادة 21-595: علاوة على ما تنص عليه المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بحرية الإثبات، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تقارير الأطباء النفسانيين، والشواهد الطبية الصادرة عنهم وإفاداتهم، والصور الفوتوغرافية، وتصريحات الضحية المضمنة في سجلات المستشفى. المادة 22-595: يمكن للمحكمة، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المواد من 300 إلى 302 من قانون المسطرة الجنائية، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية. المادة 23-595: يقصد بتدابير الحماية التدابير التي من شأنها وقاية الضحية أو حمايتها من تنفيذ تهديد قائم بالعنف، صريحا كان أو ضمنيا، أو من استمرار عنف محقق أو من تكراره. تكمل تدابير الحماية التدابير الزجرية والإجرائية المنصوص عليها في كل من القانون الجنائي ومدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية. المادة 24-595: تتخذ تدابير الحماية لفائدة الضحية والأطفال، ولو في غيبة المتهم ، من لدن القاضي المكلف بالحماية أو المحكمة أو قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو الضابطة القضائية، وفق الشروط الواردة في المواد 595-26 وما بعدها، إما تلقائيا، أو بناء على طلب من الضحية، أو الجمعيات المشار إليها في المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، أو المتدخلين في المجالين الاجتماعي والصحي لمناهضة العنف المادة 25-595: تتمثل تدابير الحماية فيما يلي: 1 إخبار الضحية بالضمانات القانونية التي يكفلها لها القانون في إطار مناهضة العنف ، بما فيها الإجراءات المسطرية وتدابير الحماية؛ 2 إبعاد الزوج عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة إليه، وإذا اقتضت الضرورة إحالة الضحية وأطفالها على مراكز استقبال النساء وإيوائهن؛ 3 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ 4 تنظيم زيارة الأطفال؛ 5 منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو من مقر سكناها أو عملها أو دراستها؛ 6 منعه من الاتصال، بأية وسيلة كانت، بالضحية أو الأبناء أو بهما معا؛ 7 تجريده من السلاح، إذا كان من حامليه، في حال استعماله في التهديد؛ 8 إنذاره بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ 9 عرضه على العلاج النفسي عند الاقتضاء؛ 10 جرد ممتلكات الأسرة الموجودة في بيت الزوجية؛ 11 منع المعتدي من التصرف في الأموال المشتركة للأسرة، تحت طائلة متابعته من قبل النيابة العامة بالجنح المنصوص عليها وعلى عقوباتها في المادة 448-25 وما يليها من القانون الجنائي؛ 12 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ 13 الاعتقال الفوري عند خرق تدابير الحماية كليا أو جزئيا. المادة 26-595: يعهد إلى القاضي المكلف بالحماية من العنف بإصدار الأوامر القاضية بتدابير الحماية بصفة استعجالية خلال الأربعة والعشرين ساعة الموالية لتقديم الطلب أو إحالته عليه من الجهات المشار إليها في المادة السابقة. وتشمل هذه الأوامر علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادة 595-26 أعلاه، التدابير التالية: 1 أمر المعتدي بأداء نفقات العلاج والمصاريف الطبية والصيدلية اللازمة لمعالجة الأضرار المترتبة عن العنف أيا كان شكله، تحت طائلة متابعته بجنحة إهمال الأسرة؛ 2 أمر المعتدي بأداء نفقة شهر لفائدة الزوجة والأطفال، تحت طائلة متابعته بجنحة إهمال الأسرة؛ 3 أمر المعتدي بأداء نفقة لفائدة الزوجة الحامل إلى حين الوضع، تحت طائلة متابعته بجنحة إهمال الأسرة؛ المادة 27-595: تظل تدابير الحماية المأمور بها، سارية المفعول لحين صدور الحكم في الدعوى. ويجوز للقاضي المكلف بالحماية من العنف تعديل تدابير الحماية المأمور بها أو إلغاؤها قبل انتهاء مدتها، بطلب من المستفيدة منها أو من المقررة ضده. المادة 28-595: إذا كان للنزاع المعروض على محكمة الموضوع علاقة بطبيعة التدابير المأمور بها، يصدر القاضي المكلف بالحماية من العنف، وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 595- 26 وما يليها، أمرا يقضي باستمرار سريانها إلى حين البت في الموضوع. المادة 29-595: يجب على النيابة العامة أو الضابطة القضائية أن تتخذ فورا ووفقا لما تقتضيه مصلحة الضحية والأطفال، واحدا أو أكثر من تدابير الحماية الكفيلة بوقايتهما أو حمايتهما من العنف، والمنصوص عليها في المادة 595- 25 من هذا القانون، في انتظار صدور أمر عن القاضي المكلف بالحماية من العنف . المادة 30-595: تسهر الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، على التنفيذ الفوري لتدابير الحماية المأمور بها من لدن القاضي المكلف بالحماية من العنف أو من لدن المحكمة. الفصل 31-595: تتكون خلايا العنف، على مستوى المحكمة والنيابة العامة والضابطة القضائية والمستشفيات، من عناصر متخصصة تستفيد من تكوين مستمر. تضم هذه الخلايا بالضرورة نساء. المادة 32-595: تبت المحكمة التي تنظر في موضوع المتابعة، بصفة إجبارية، ضمن الحكم، في تدابير الحماية، حتى ولو لم يتم تقديم أي طلب خاص بها. ويجوز لها أن تصدر أحكاما أو قرارات عارضة بشأنها. المادة 33-595: تكون القرارات والأحكام الصادرة ابتدائيا مشمولة بالنفاذ المعجل في شقها المتعلق بتدابير الحماية. المادة 34-595: يمكن لمن صدرت ضده أحكام أو قرارات قاضية بتدابير الحماية أن يطلب من نفس المحكمة التي أصدرتها تعديلها أو إلغاءها إذا ثبت انتفاء أسبابها. وتقبل الأحكام أو القرارات الصادرة بشأن هذه الطلبات الطعن وفق الإجراءات وضمن الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. المادة 35-595: يمكن لقاضي التحقيق الذي يحقق في قضية عنف زوجي أن يأمر لفائدة الضحية أو الأطفال بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها في المادة 595- 25 أعلاه.