الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة مطالب و اقتراحات في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء

مقدمة : إذ تسجل الكتابة الوطنية للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التقدم الحاصل في الترسانة القانونية، و التي تسير في اتجاه إقرار المساواة و منها الحد من التمييز المبني على الجنس، وحماية النساء من العنف - سواء فيما يتعلق بالاجتهادات القانونية و الفلسفة الجديدة لقانون الأسرة، أو التعديلات التي شملت مدونة الشغل ومدونة المسطرة الجنائية، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - وتثمين كل التدابير المتخذة والتصريحات الرسمية المعبرة على الإرادة السياسية للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء و محاربتها ( صدور دورية لوزارة العدل خاصة بخلايا الاستقبال و الإعلان عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة و الطفولة و الأشخاص المعاقين)، فإنه لا بد لها من التوقف عند استفحال ظاهرة العنف ضد النساء و مدى انعكاساتها الخطيرة على النساء و الأطفال بصفة خاصة و على المجتمع بصفة عامة.
إن كل الدراسات المنجزة حول الموضوع بما فيها الدراسات التي أنجزتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات و شبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني و الدعم النفسي "الرابطة إنجاد"، المتواجدة في 12 منطقة، تبين أن العنف ضد النساء يأتي في الدرجة الأولى بالنسبة لمجموع القضايا التي تطرح على مراكز الاستماع، ويشكل فيها العنف الزوجي النسبة الأكبر ، مما يفرض سن قوانين و آليات مؤسساتية لمحاربة الظاهرة.ومن ضمن أولى الملاحظات التي تم تسجيلها، هو عدم وفاء كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بالتزاماتها المتضمنة في المخطط العملي Plan opérationnel لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والمتعلقة بإنجاز الدراسات والبحوث في هذا الميدان، لتوفير المعلومات الإحصائية العلمية الدقيقة والصحيحة وإعداد المؤشرات الخاصة، لتمكين كل الفاعلين في هذا المجال وعلى رأسهم الدولة، من قياس حجم الظاهرة وحصر أشكالها وتحديد خصوصيات الفئات الأكثر عرضة لها ، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة الوقائية والحمائية لمحاصرة ظاهرة العنف ضد النساء وحماية ضحاياها. لكن و بالرغم من ذلك نسجل ايجابيات المشروع و المتمثلة في النقط التالية :•الاعتراف باستفحال ظاهرة العنف•الاعتراف بأن القوانين السابقة قاصرة عن توفير الحماية للنساء المعنفات•الاعتراف بضرورة ملائمة تشريعاتنا مع المواثيق الدولية المصادق عليها•اعتبار حماية النساء من العنف شرطا لتطور المجتمع نحو الحداثة والديمقراطية•تضمينه التحرش الجنسي•تضمينه أشكال العنف الاقتصادي والاجتماعي•تم تسجيل دور مراكز الاستماع والجمعيات، المقترحات و التوصيات الأساسية : وضع قانون إطار LOI CADRE يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء بحصر كل أشكاله و تصنيفها بما فيها العنف النفسي و خلق محاكم متخصصة في الموضوع تتوفر على قضاة مؤهلين تكوينيا مع احترام التراتبية في العقوبات، هذه المحاكم ستمكن من انسجام القرارات الجنائية مثل عقوبات ضد العنف مع القرارات الصادرة عن قضاء الأسرة مثل حضانة الأطفال والتي يمكن أن تتناقض لأنها تتخذ من طرف قضاة هيئات مختلفة.-خلق وحدة متمركزة لمساعدة النساء المعرضات للعنف تقدم خدمة مفتوحة طوال الأربع و العشرين ساعة تتوفر على فريق من المتخصصين في المساعدة الاجتماعية و النفسية و القانونية مع توفير مسكن للحماية.-قيام الدولة بإنشاء و دعم و المساهمة في البنيات المستقبلة لضحايا العنف أو مسببيه و في نهج سياسة إعلامية و تربوية تحسيسية ووقائية من العنف.-إعطاء الحق للجمعيات النسائية و التي تأسست منذ 5 سنوات من تاريخ الوقائع في التنصيب كطرف مدني إلى جانب الضحية.-إعطاء سلطات للضابطة القضائية بالاعتقال أو الإبعاد لمدة محدودة في حالة تبين وجود خطر على السلامة الجسدية أو النفسية للضحية.-اعتبار الدعارة كعنف ضد النساء يفرض التحري و البحث و متابعة كل شبكات الاتجار في أجساد النساء و الأطفال.-رفض اعتبار الدعارة الفردية كخيار حر مع ضرورة سن قانون لتجريم الزبون-توسيع مفهوم التحرش الجنسي ليشمل محاربة الحملات الاشهارية و الدعائية والتي تبث في التلفزة و تكرس التمييز الجنسي-خلق سلطة إدارية مستقلة مكلفة بمكافحة ترويج الأفلام البورنوغرافية. مواد المشروع النقط السلبية مقترحات و توصياتباب تمهيدي : التعريف بالعنف و أشكاله و أماكن ارتكابه .- التعريف.. جاء في باب تمهيدي الشئ الذي يخلق التباسا بأنه أقل أهميةإعادة الترتيب وإدخال التعريف في بداية الباب الأول- إذا لم يصدر المشروع كقانون ستضيع كثير من النقاط الإيجابية التي لن تدخل كتعديلات على القوانين الأخرىوضع قانون إطار LOI CADRE يتجاوز أفق العقوبات الزجرية ليحدد تصورا شموليا وواضحا عن العنف الموجه ضد النساء المادة 1 : - القانون لم يعتمد لغة قانونية دقيقة في بعض الكلمات: سلوك، قصدكلمة سلوك تعوض بالمس قصد تعوض ب –تتسبب في - غاب تحديد الوسائل فيالقانون ولذلك غابت تحملات الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية و التربوية•تحمل الدولة مسؤوليتها إزاء المعنفات ذوات الخصاص•إصدار قانون للمساعدة الاجتماعية ينقصه تناول تدخل الطرف المدنيالتنصيص قانونا على تدخل كل جمعية تناهض العنف و تأسست منذ 5 سنوات من الوقائع إلى جانب ضحية العنفالمادة 1 ، 2 ، 3 ، 4 لم تصنف كل أشكال العنف و لم تحدد تعريفاته من منطلق المواثيق الدوليةتعريف مدقق لكل شكل من أشكال العنف وتحديد مكوناته.- لم يتضمن العنف النفسي إضافة العنف النفسي مع التعريف التالي: تهجم كلامي أو صياح أو تهكم أو استعمال اللوم أو العزل الاجتماعي أو الاحتجاز أو التخجيل . ويشمل كذلك التهديد الشفهي أو أي استغلال من أجل السيطرة على شخص آخر . ويشمل أيضا التهديد لشخص أولأقربائه أو التهديد بتخريب ممتلكاته.العنف الجسدي: الاعتداء الذي يحصل مرة واحدة أو يتكرر، وهو استعمال القوة المادية بطريقة تحدث جرحا أو ألما أو التهديد بهما ويشمل أيضا الضرب والجلد والسياط والهز والدفع والخنق والعض والحرق والرفس والركل و الصفع. ويشمل الاعتداء بسلاح وكل الوسائل الخطيرة، وكذلك أي أذى وضرر بالقوة أو بالعقاب.العنف الجنسي: يشمل كل أشكال الاعتداء الجنسي ، من تحرش جنسي والاستغلال الجنسي وإرغام شخص على المشاركة في نشاط جنسي لا يرغب فيه ، مشاركة خطيرة أومهينة أو التي تستعمل السخرية أو أي وسيلة تجرب العيب أو السيطرة .العنف الاقتصادي : يشمل السرقة والاختلاس بين الزوجين ، أو تبديد المصاريف المخصصة لعيش الأسرة أو علاجها ، واستعمال شخص من الأسرة للاستفادة المادية منه أو منع أحد أفراد الأسرة من العمل أو الاستيلاء على ممتلكاته.العنف الروحي: استعمال دين شخص من أجل السيطرة عليه أو تضليله . ويشمل أيضا منع شخص من ممارسة شعائره الروحية أو التهكم منها. المادة 5 ، 6 القانون يحصر العنف في الشارع العمومي أو مؤسسة التربية و التكوين ... تعوض ب : في جميع الأماكنالمادة 8 و 9- إضافة زميلا أو رئيسا- الفصل 404 مع المادة 8 له صياغة غير متماسكة و لم يتماشى مع النص من الناحية اللغوية لذا وجبت إعادة الصياغة المادة11- اعتبار الاغتصاب هو كل فعل جنسي مورس على المرأة دون رضاها- تجب معالجة الحالات التي حصل فيها حمل- ضرورة اهتمام بالجانب النفسي المادة 13- الفصل 1- 503 هو المناسب لهده المادة- تفريد عقوبة خاصة بالتحرش الجنسي- يجب توضيح دور الشرطة القضائية في جريمة التحرش الجنسيالمادة14- المفروض إجراء بحث تكميلي و توسيع وسائل الإثبات و ليس الأخذ فقط بأقوال الضحيةالمادة 15- ضرورة سن عقوبة تتماشى مع كون التحرش الجنسي جنحة و ليس مخالفة- حماية الشهود على التحرش الجنسي الممارس داخل أماكن العمل من فقدان عملهم- لم يتطرق الفصل 15 إلى وسائل الإثباتالمادة 16إلغاء الفصل 496 كليا باعتباره يعتبر المرأة إنسانا قاصراالمادة 18- تغيير مكان عملها و مقره الجغرافي و من هم تحت مسؤوليتها- ضرورة توفير مراكز الإيواء للمعنفات و لأطفالهم- توفير فرص التكوين و التأهيل المهني للنساء المعنفاتالمادة 21 و 22- شمول قرار الإبعاد للمطلقة المعنفة من طرف الزوج السابق و كذلك من هم في حضانتها- عدم وجود آليات و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام الإبعاد - إعطاء سلطات للضابطة القضائية بالاعتقال أو الإبعاد لمدة محدودة في حالة تبين وجود خطر على السلامة الجسدية أو النفسية للضحية.المادة 23- إحداث مؤسسات المساعدة الاجتماعية لفائدة النساء ضحايا العنف لدى المراكز الصحية و النيابة العامة للضابطة القضائية- عدم وجود آليات و عقوبة زجرية في حالة عدم احترام الإبعاد.- قبل المحكمة يجب إعطاء صلاحيات مؤقتة للشرطة ولقاضي التحقيق.- تحديد الحالات التي يتم فيها الإيداع داخل مراكز العلاج النفسي خاصة في حالة العود سواء كتدبير وقائي قبل صدور العقوبة أو كعقوبة إضافية للعقوبة الحبسية مقترحات تهم المواد التي يتضمنها القانون الجنائي 23/04 و لم يناقشها المشروع: * المادة 60 من القانون الجنائي المتعلق بالتدابير الوقائية العينية: 1 مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة..... 2 إغلاق المحل أو المؤسسة..... المقترح: إضافة الحجز على الراتب كتدبير عيني في حالة المنع من الإنفاق أو الإدمان خاصة في حالة العود* المادة 61 من القانون الجنائي المتعلقة بالتدابير الوقائية الشخصية: 1 الإقصاء 2 الإجبار على الإقامة بمكان معين..... المقترح :إضافة الإبعاد كتدبير وقائي بحيث تتماشى مع المادة 23 من المشروع* المادة 75 من القانون الجنائي: الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة......المقترح : بإضافة مراكز العلاج النفسي إلى جانب مراكز العلاج العقلي المنصوص عليها في المادة 75 ق ج*المادة 436 من القانون الجنائي : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر السلطات المختصة .......المقترح : إضافة حجز الزوج لزوجته و حرمانها من أبناءها للفصل 436 ق ج*المادة 468 من القانون الجنائي : الأب وعند عدم وجوده الطبيب أو .... يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني.......المقترح : تفعيل مقتضيات 468 من القانون الجنائي الذي ينص على الحق في تسجيل الأبناء في الحالة المدنية لأنه مس بحقوق الطفل و كذلك عنف ضد الأم* المادة 476 من القانون الجنائي : من كان مكلف برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنةالمقترح : إضافة حرمان الأم من أبناءها في حالة قيام الزوجية للفصل 476 ق ج المادة 493 من القانون القانون الجنائي : الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي ... في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي.المقترح : : في حالة الحمل لايعتد ب 493 و يعتد بالخبرة الطبية لإثبات النسب المادة 494 من القانون الجنائي: يعاقب بالحبس...من استعمل التدليس أو العنف أو التهديد لاختطاف امرأة متزوجة أو ... من المكان الذي وضعها فيه من لهم ولاية أو أشراف عليها أو من عهد إليهم بها.... المادة 495 من ق ج : يعاقب بالحبس... من تعهد إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها....المقترح : إلغاء الفصلين 494 و 495 لأنها تكرس دونية المرأة باب الاختصاص والمسطرة:المادة 24 :ضرورة تكوين القضاة في مجال العنف بما فيها حسن الاستقبالالمادة 24 حافظت على خصوصية المرأة المعنفة- سن تعويض للمحامين في إطار المساعدة القضائية بواسطة صناديق خاصة لتأدية أتعابهم من طرف الدولة - اقتصر الاختصاص على مستوى المحاكم فقط و لم يشمل الشرطة القضائية . بحيث يجب المطالبة بشرطة الأسرة و التي تتضمن كذلك المساعدات الاجتماعية - حالة التلبس: يجب التوسيع فيما يتعلق بالعنف بحيث أن يتوسع اختصاص و تدخل الشرطة القضائية ( شرطة الأسرة)- مجموعة من الجرائم تم التطرق إلى المحكمة و تم إغفال إجراء التحقيق التكميلي ( العرض على قاضي التحقيق)- قانونيا من حق الشاهد مطالبة تعويضه عن تنقله للإدلاء بشهادته لرئيس الهيئة القضائية الدار البيضاء ، في : 27-01-2007

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.