ينتظر أن يناقش البرلمان في الشهور القادمة، مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العمومية، ومكان العمل، كما يعاقب الزوج الذي يضرب زوجته بطرده من منزل الزوجية إلى حين صدور حكم عليه. ويستهدف مشروع القانون وضع آليات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء بوضع تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة القضائية. ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون، والتي تم تقديمها في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، أمس بالرباط، «معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويعاقب بنفس العقوبة «ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية». كما تقترح الوزارة تعديل المسطرة الجنائية، حيث يضاف إليها أنه «يجوز لقاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بسوء معاملة أو عنف ضد امرأة أو طفل، بمجرد علمه بارتكاب العنف أن يأمر بإبعاد مرتكب الفعل عن بيت الزوجية وإرجاع الضحية إليه وضمان بقائها فيه ومنعه من التعرض لها أو الاتصال بها أو بالأبناء، مع السهر على مراقبة مدى التزامه بهذا الأمر، ويظل هذا الأمر ساري المفعول إلى حين صدور الحكم في الدعوى». ويعاقب «كل مخالف لهذا الأمر بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة والغرامة في حالة العود». ومن بين التعديلات المقترحة، الحكم، في قضايا العنف وسوء المعاملة ضد الطفل والمرأة، بمنع الشخص المدان من الاتصال بالضحية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، وبخضوعه خلال هذه المدة أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا أمكن لعلاج نفسي ملائم من طرف طبيب مختص، ويجب فحص الشخص المدان كلما رأى الطبيب المعالج ذلك، كل ثلاثة أشهر. كما يعد الطبيب تقريرا عن تطور حالته للتأكد من تقويم سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء التدبير قبل الوقت المحدد له، فإنه يجب أن يخبر بذلك الوكيل العام للملك بواسطة تقرير. كما تقترح الوزارة والجمعيات النسائية إلزام الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات، بالإدلاء بشهادتهم أمام القضاء في قضية متعلقة بإجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم، وبكل فعل إجرامي أو سوء معاملة أو حرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، غير أنه يجوز لهم الإدلاء بها مباشرة أمام القضاء أو عن طريق الكتابة. كما تقترح تعديل القانون القاضي بمعاقبة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، حيث يستثنى من أحكام هذا الفصل من يؤوي امرأة متزوجة ضحية عنف قصد حمايتها. وأكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية سن تشريع يتطرق لأهم أشكال العنف ضد المرأة وأساليب الوقاية منها ووسائل مكافحتها، وطرق علاج آثارها، لماله من دور في تكريس قيم الحرية والكرامة والمساواة. وأضافت الصقلي أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وظهور أنواع جديدة من العنف مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي، أبان قصور القوانين الموجودة عن توفير الحماية اللازمة للمرأة، ومحدودية القدرة على مكافحة هذه الظاهرة.