تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    المغرب والصين.. تطور مستمر لعلاقات اقتصادية وتجارية    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    وزارة الصحة تطلق حملة "رعاية" في المناطق المتضررة من موجات البرد        خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    رئيس مجلس النواب…المساواة والمناصفة أبرز الإنجازات التي شهدها المغرب خلال 25 سنة    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يعاقب المتحرشين بالنساء في الشارع
نشر في المساء يوم 25 - 03 - 2008

ينتظر أن يناقش البرلمان في الشهور القادمة، مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العمومية، ومكان العمل، كما يعاقب الزوج الذي يضرب زوجته بطرده من منزل الزوجية إلى حين صدور حكم عليه.
ويستهدف مشروع القانون وضع آليات قانونية لمحاربة العنف ضد النساء بوضع تعديلات على القانون الجنائي والمسطرة القضائية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون، والتي تم تقديمها في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس بالرباط، «معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويعاقب بنفس العقوبة «ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية».
كما تقترح الوزارة تعديل المسطرة الجنائية، حيث يضاف إليها أنه «يجوز لقاضي التحقيق، إذا تعلق الأمر بسوء معاملة أو عنف ضد امرأة أو طفل، بمجرد علمه بارتكاب العنف أن يأمر بإبعاد مرتكب الفعل عن بيت الزوجية وإرجاع الضحية إليه وضمان بقائها فيه ومنعه من التعرض لها أو الاتصال بها أو بالأبناء، مع السهر على مراقبة مدى التزامه بهذا الأمر، ويظل هذا الأمر ساري المفعول إلى حين صدور الحكم في الدعوى». ويعاقب «كل مخالف لهذا الأمر بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما، وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة والغرامة في حالة العود».
ومن بين التعديلات المقترحة، الحكم، في قضايا العنف وسوء المعاملة ضد الطفل والمرأة، بمنع الشخص المدان من الاتصال بالضحية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه، وبخضوعه خلال هذه المدة أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا أمكن لعلاج نفسي ملائم من طرف طبيب مختص، ويجب فحص الشخص المدان كلما رأى الطبيب المعالج ذلك، كل ثلاثة أشهر. كما يعد الطبيب تقريرا عن تطور حالته للتأكد من تقويم سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها. وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء التدبير قبل الوقت المحدد له، فإنه يجب أن يخبر بذلك الوكيل العام للملك بواسطة تقرير.
كما تقترح الوزارة والجمعيات النسائية إلزام الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة والصيادلة والمولدات، بالإدلاء بشهادتهم أمام القضاء في قضية متعلقة بإجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم، وبكل فعل إجرامي أو سوء معاملة أو حرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، غير أنه يجوز لهم الإدلاء بها مباشرة أمام القضاء أو عن طريق الكتابة.
كما تقترح تعديل القانون القاضي بمعاقبة من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث عنها، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، حيث يستثنى من أحكام هذا الفصل من يؤوي امرأة متزوجة ضحية عنف قصد حمايتها.
وأكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية سن تشريع يتطرق لأهم أشكال العنف ضد المرأة وأساليب الوقاية منها ووسائل مكافحتها، وطرق علاج آثارها، لماله من دور في تكريس قيم الحرية والكرامة والمساواة.
وأضافت الصقلي أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، وظهور أنواع جديدة من العنف مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتقدم العلمي والتكنولوجي، أبان قصور القوانين الموجودة عن توفير الحماية اللازمة للمرأة، ومحدودية القدرة على مكافحة هذه الظاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.