يناقش حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدارالبيضاء الكبرى، برئاسة الاستاذ لحسن طلفي الملف الجنائي المتعلق بمتابعة أجنبي (من البرتغال) الى جانب بعض الموظفين العموميين والمستخدمين مغاربة بجنايات وجنج ترتبط ببيع مواد استهلاكية فاسدة والرشوة. وكانت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة برئاسة الاستاذ علي الطرشي قد اصدرت قبل 16 غشت 2011 الأمر عدد 1703 في الملفين الجنائيين المضمومين 1226 + 5 + 2010 و 702- 5 - 2011 الحكم التالي الذي ندرج ملخصه حتى يتمكن الرأي العام من فهم مجريات الملف في المرحلة الاستئنافية، وحتى نذكر من خلاله بأهمية التأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية وعدم انتهاء تواريخ استعمالها حفاظا على صحتهم،و نحذره من خطورة استهلاك المواد المتجاوزة مدة صلاحيتها. خلال المحاكمة ابتدائيا تم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية المحمدية, مركز عين حرودة التي استوقفت شاحنة تبين بعد تفتيشها أن بها علب مصبرات من الأسماك تظهر عليها آثار الصدأ, لكن تاريخ صلاحيتها لازال ساريا المفعول... و قد قدم مشتري لهذه المواد فواتير شرائها. وبالانتقال مع سائق الشاحنة لمستودعين آخرين عثر في الأول على نفس المواد صالحة للاستهلاك وفي الثاني على كمية كبيرة من علب القهوة وعلب البسكويت منتهية الصلاحية وعدد قليل من مصبرات السمك لا تحمل تاريخ الصلاحية وكمية من مشروب» طانك» غير صالح للاستعمال. وبعد أخذ عينات من تلك المواد واجراء خبرة عليها تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك. فتم البحث عن الشركة المسؤولة التي صرحت انها كلفت شركة مختصة في إحراق المواد المنتهية صلاحيتها و حصلت على محضر للاتلاف لتنتهي مسؤوليتها. كما تبين من متابعة البحث من طرف فرقة الدرك الملكي أن هذه الشركة الاخيرة قد تعاملت مع شركتين اخريتين مدير إحداها برتغالي ولها مستودع بعين السبع ويساعده مدير التطوير المغربي, وقد عمد الى بيع تلك المواد بدل احراقها (كما هو متفق عليه ويقتضيه اختصاص شركتهما) للعربي واكريم الذي اشترى المواد الصالحة للاستهلاك بحسن نية، لإعادة بيعها لكنها حجزت واعتقل!؟ وبغية تأكيد عملية الاتلاف الصورية عمل رئيس الشركة البرتغالي ومديرها المغربي على الحصول على محاضر رسمية تؤكد عملية الاتلاف التي لم تتم من طرف مهندس بالعمالة واعضاء اللجنة ومفوض قضائي مقابل رشوة. قامت فرقة الدرك بعمل تستحق عليه مكافأة مالية وادارية وانجزت محاضر اعتمدها الاستاذ نور الدين داحين خلال جلسات التحقيق التي قادها بمهنية فائقة لمدة ثلاثة اشهر في ملف التحقيق 300 ن 18 ت 2010 واصدر القرار رقم 75 - 2010 بحيثيات مدروسة وبناء عليها قدم كل من طالهم البحث والتحقيق امام قضاء الموضوع ليحاكمهم طبقا للقانون. المتابعون والتهم بالنسبة لقاضي التحقيق طبقا لمقتضيات التحقيق الاعدادي المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية, أنجز قاضي التحقيق الاستاذ نور الدين داحين مهمته وحدد المتابعين والتهم المنسوبة إليهم فيما يلي: 1 - بعدم قيام أدلة كافية في مواجهة المسمي العربي واكريم (تاجر) من اجل ارتكابه لجريمة المشاركة في الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازن ومحاولة بيعها وهي فاسدة بعد انتهاء صلاحيتها ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الأمة والقول بعدم متابعته من أجل ذلك. 2 - بقيام ادلة كافية في مواجهة المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل: برتغالي مسير شركة من أجل ارتكابه لجناية الارشاء واستعمال محرر رسمي مزور والتزوير في محررات تجارية واستعمالها والغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازن وبيعها وهي فاسدة بعد انتهاء أجل صلاحيتها ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الأمة. سمير الزروالي: مستخدم من أجل ارتكابه لجناية الارشاء والمشاركة في استعمال محرر رسمي مزور والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازن وبيعها وهي فاسدة بعد انتهاء اجل صلاحيتها ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الأمة. كمال الخديري: مستخدم من أجل جناية المشاركة في الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازن وبيعها وهي فاسدة بعد انتهاء اجل صلاحيتها ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الامة والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها اسماعيل ممدوح: مهندس دولة من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وتحرير محضر بذلك والارتشاء. يوسف مجغيض: مساعد بالوقاية المدنية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وتحرير محضر بذلك والارتشاء عبد الله بنهباش: تقني للوقاية والتطهير من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وتحرير محضر بذلك والارتشاء وعبد العالي التوزاني: مفوض قضائي من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وذلك باثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وتحرير محضر بذلك والارتشاء خالد العلمي: مستخدم من أجل جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله محمد الشياط: خليفة قايد من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وتحرير محضر بذلك والارتشاء. الكل طبقا للفصول 248 و 251 و 351 و 353 و 129 ثم 357 من القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة وظهير 1993/09/10 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الانسان او الحيوان ثم ظهير 1984/10/5 المتعلق بالغش 3 - بإحالة المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي وكمال الخديري واسماعيل ممدوح ويوسف مجغيض وعبد الله بنهباش وعبد العالي التوزاني ومحمد الشياط في حالة اعتقال ثم خالد العلمي على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون من أجل ما منسوب لكل واحد منهم 4 - بحفظ البت في الصائر لحين البت في الموضوع 5 - بإسناد السهر على السيد الوكيل العام للملك لتنفيذ مقتضيات هذا الامر. حيثيات الحكم وبعد إدراج الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية ومناقشته حضوريا وعلنيا في جلسات وبسط دفاع المتهمين لأوجه دفاعهم بشأن التهم المنسوبة لموكليهم وتأكيد ممثل النيابة العامة لمتابعتهم وادانتهم طبقا لما جاء في المذكرة الكتابية مع المطالبة بأقصى العقوبة لخطورة الافعال ومدى امكانية تأثيرها على صحة المواطنين. وبعد استكمال المرافعات، وما تضمنته من دفوعات شكلية ادرج الملف للمداولة ليصدر الحكم بناء على الحيثيات التالية: في الموضوع 1) بالنسبة لجرائم الإرشاء والارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. حيث توبع المتهمون إسماعيل ممدوح ويوسف مجغيض وعبد الله بهباش وعبد العالي التوزاني ومحمد الشياط من أجل جناية التزوير في محررات رسمية وجريمة الارتشاء الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 351 و248و353 من مجموعة القانون الجنائي. وحيث توبع المتهمان فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي من أجل جناية إرشاء موظف عمومي الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في الفصلين 251 و248 من مجموعة القانون الجنائي. وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن اللجنة الإقليمية لعمالة عين الشق المكلفة بحضور عمليات اتلاف المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك تحرر محاضر بذلك تتشكل من المتهمين. 1 - إسماعيل ممدوح - مهندس دولة ملحق بعمالة عين الشق بوصفه رئيس اللجنة. 2 - محمد الشياط - رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة عين الشق بوصفه ممثل السلطة المحلية. 3- يوسف مجغيض - عن مصلحة الوقاية المدنية بثكنة سيدي معروف. 4 - عبد الله بنهباش عن مندوبية وزارة الصحة بوصفه ممرض تقني. - التصريحات القضائية للبرتغالي وحيث أفاد المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل خلال مرحلة البحث التمهيدي بأنه يملك شركة »»طوكسي كلين»« يتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة المحمدية عمارة 122 حي الوفاء الطابق الأول رقم 10 متخصصة في القيام بعمليات اتلاف المواد الغذائية غيرالصالحة للاستهلاك تحت اشراف وحضور اللجنة الإقليمية المكلفة بمعاينة عمليات الاتلاف بكافة الأعضاء المكونة لها وتحرير محاضر موقعة من طرف جميع أعضائها ,تشهد على حقيقة حدوث واقعة الاتلاف وأنه بعد توصله بنسخ من محاضر الاتلاف الصادرة عن اللجنة الإقليمية يسلم بدوره للشركات المتعاقدة معه بشأن اتلاف المواد الفاسدة. وحيث استرسل المتهم بأن المسمى سمير الزروالي يشتغل لديه بوصفه مدير تطوير الشركة وقد كلفه بمهمة ربط الاتصال بالشركات الراغبة في اتلاف المواد الفاسدة والمنتهية صلاحية استعمالها أو استهلاكها، وأن هذا الأخير قام بإذن منه بالتعاقد مع شركة» سيلفر فود» بشأن اتلاف كميات من السمك المصبر والزيوت والخمر وأنه تم إيداع السلع المذكورة بالمستودع التابع لشركة «طوكسي كلين» الكائن بدوار أولاد معزة منطقة الشلالات وأنه اتفق مع مديره المذكور على بيع تلك المواد الفاسدة إلى المطالب بالحق المدني المسمى العربي واكريم بمبلغ مالي قدره 1.250.000,00 درهم دون إشعار هذا الأخير بعدم صلاحية تلك المواد للاستهلاك، وأضاف المتهم بأن نفس العملية تمت مع شركتي كرافت وكومار المتواجدتين بالحي الصناعي منطقة عين السبع بالدارالبيضاء الأولى متخصصة في صنع القهوة والثانية في انتاج مادة البسكويت. وحيث أوضح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بأنه احتفظ بالمواد المذكورة بالمستودعات التابعة لشركته وأنه قام بعد ذلك باتفاق مع مستخدمه سمير الزروالي على تقديم مبلغ 154.000,00 درهم لفائدة أعضاء اللجنة الإقليمية التابعة لعمالة عين الشق المتهمين اسماعيل ممدوح ومحمد الشياط ويوسف مجغيض وعبد الله بنهباش, مقابل الحصول على محاضر رسمية تفيد أن المواد المشار إليها أعلاه قد تم اتلافها, وتسنى له بعد ذلك إرسال نسخ منها إلى مسؤولي شركات سيلفر فود وكرافت وكومار وباع جزءا منها للمسمى العربي واكريم بواسطة فواتير مزورة. الإخلال بالواجب المهني وحيث تطابقت تصريحات المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل مع مدير شركته المسمى سمير الزروالي ,عندما أكد هذا الأخير أنه فعلا باتفاق مع مشغله المتهم الأول قام بربط الاتصال مع المتهم اسماعيل ممدوح رئيس اللجنة الإقليمية التابعة لعمالة عين الشق المكلفة بالاشراف على عمليات اتلاف المواد الفاسدة وتسليمه على مرحلتين مبلغ 130 ألف درهم و24 الف درهمو وأن هذا الأخير انجز لفائدته مقابل ذلك محاضر الاتلاف الخاصة بالمواد الغذائية الفاسدة الخاصة بشركتي سيلفر فود وكرافط موقعة ومختومة من طرف جميع المتهمين أعضاء اللجنة المذكورة. وحيث أكد المتهمون اسماعيل ممدوح ومحمد الشياط ويوسف مجغيض وعبد الله بنهباش خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة بأنهم فعلا أنجزوا محاضر اتلاف مواد غذائية تخص الشركات ا لمذكورة أعلاه بدون حضورهم ومعاينتم لعمليات الاتلاف, وأضاف المتهم اسماعيل ممدوح بأنه تسلم مقابل ذلك من شركة طوكسي كلين وبواسطة مدير التطوير سمير الزروالي مبلغ 50.000.00 درهم وزعه على باقي أعضاء اللجنة حسب مبلغ 25.000,00 لفائدة للمتهم محمد الشياط خليفة القائد ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة و مبلغ 2000,00 درهم لفائدة ممثل مصلحة الوقاية المدنية المتهم يوسف مجغيض. ومبلغ 4000,00 درهم لفائدة المتهم عبد الله بنهباش ممثل مندوبية الصحة واحتفظ بباقي المبلغ لفائدته (19.000,00). وحيث صرح المتهم عبد العالي التوزاني خلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة بأنه يعمل مفوضا قضائيا محلفا وبأنه قام بإنجاز محاضر معاينة محررة بخط يده وتحمل توقيعه لفائدة المتهم سمير الزروالي مقابل مبلغ قدره 14000,00 درهم تفيد حضوره ومعاينته لعملية الاتلاف المشار إليها أعلاه في وقت لم يحضر لتلك العمليات ولم يعاينها حقيقة على أرض الواقع. وحيث إن المتهمين اسماعيل ممدوح ومحمد شياط ويوسف مجغيض وعبد الله بنهباش وعبد الله التوزاني وهم موظفون عمومية حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنآئي، بقبولهم تسلم مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 1400.00 درهم و25000.00 درهم مقابل إنجاز محاضر رسمية تفيد اتلاف مواد غذائية فاسدة وهم يعلمون بأن ذلك مخالفا للحقيقة بحكم أنهم لم يحضروا واقعة الاتلاف ولم يعاينوها، يكونون بأفعالهم قد قاموا بالاتجار في وظيفتهم من أجل انجاز عمل غير مشروع وتكون بالتالي جريمة الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 284 من القانون الجنائي ثابتة في حقهم بكافة عناصرها التكوينية ويتوجب مؤاخذتهم من أجل ذلك. الراشي والمرتشي وحيث إن قيام المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو وسمير الزروالي بتقديم مبلغ مالي بقيمة 154.000,00 درهم الى المتهمين أعضاء اللجنة الإقليمية من أجل انجاز محاضر اتلاف مزورة يكونان بفعلهما ذلك قد قاما بتسليم مبلغ مالي إلى موظف عام من أجل القيام بعمل مشروع وتكون بالتالي جناية الارشاء المنصوص عليها طبقا للفصل 251 من القانون الجنائي ثابتة في حقهما ويتوجب مؤاخذتهما من أجل ذلك. وحيث أكد المتهمون اسماعيل ممدوح ومحمد الشياط ويوسف مجغيض وعبد الله بنهباش وعبد العالي التوزاني خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة بأنهم أنجزوا وحرروا محاضر معاينة عمليات اتلاف مواد غذائية لفائدة شركة طوكسي كلين مخالفة للحقيقة إذ أنهم لم يعاينوا المواد الغذائية المعدة للاتلاف ولم يحضروا ويشرفوا على واقعة الاتلاف. وحيث تطابقت تصريحات المتهمين المذكورين مع تأكيدات المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي التمهيدية عندما أكد هذان الأخيران بأنهما قدما مبالغ مالية للمتهمين أعلاه من أجل الحصول على محاضر اتلاف مزورة. وأن المواد المعدة للاتلاف احتفظوا بها بمستودعات شركة طوكسي كلين والتي بيع جزء منها للمطالب بالحق المدني العربي واكريم رغم علمهما اليقين بأن تلك المواد غير قابلة للاستهلاك ومن شأنها الاضرار بصحة المستهكلين. وحيث إن المتهمين اسماعيل ممدوح ومحمد الشياط ويوسف مجغيض وعبد الله بنهباش وعبد العالي التوزاني وهم موظفون عموميون بانجازهم وتحريرهم لمحاضر رسمية مزورة يقصد بها إثبات لواقعة غير حقيقية وإضفاء عليها صفة الواقعة الصحيحة وهم يعلمون بأنهم بأفعالهم تلك فإنهم يكونون قد رخصوا للمتهمين داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي بترويج المواد الفاسدة موضوع محاضر الاتلاف المزورة بالسوق المحلية وتعريض وسلامة الواطنين لأضرار خطيرة, وتكون بالتالي جناية التزوير في وثائق رسمية المنصوص عليها طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي ثابتة بجميع عناصرها في حقهم جميعا ويتوجب مؤاخذتهم من أجلها. وحيث أفاد المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل صاحب شركة طوكسي كلين في جميع مراحل الدعوى بأنه بعد توصله بنسخ من محاضر اتلاف المواد موضوع النازلة بعثها الى شركات سيلفر فود وكرافت وكومار بواسطة مدير شركته المتهم سمير الزروالي. وحيث أكد المتهم سمير الزروالي في جميع مراحل الدعوى تصريحات مشغله المتهم داسيلفا انطونيو مانويل. وحيث إن قيام المتهمين المذكورين بتسليم نسخ محاضر اتلاف مواد فاسدة للغير وهما يعلمان أنها مخالفة للحقيقة لعدم انجاز عمليات الاتلاف يكونان بأفعالهما تلك قد أتيا جنحة استعمال وثائق رسمية صادرة عن هيأة رسمية مع علمهما بذلك في حق المتهم داسيلفا انطونيو مانويل وجنحة المشاركة في استعمال تلك الوثائق في حق المتهم سمير الزروالي لمساعدته لمشغله على انجاز العمل المذكور الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 192 و356 من القانون الجنائي مما يتوجب معه مؤاخذتهما من أجل ذلك. وحيث تداولت المحكمة بخصوص ظروف التخفيف لكل واحد من المتهمين اسماعيل ممدوح ويوسف مجغيض وعبد لله بنهباش ومحمد الشياط وعبد العالي التوزاني وارتأت اعتبارا لظروفهم الاجتماعية ولإنعدام سوابقهم القضائية تمتيعهم بظروف التخفيف تأسيسا على مقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنآئية. (يتبع) قوة المحاضر الثبوتية في الجنح 2) بالنسبة لجنح التزوير في محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك وجنح الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازنها وبيعها للغير والمشاركة في ذلك. حيث توبع المتهم داسيلفا انطونيو مانويل من أجل جنح التوزير في محررات تجارية واستعمالها والغش في المواد الغذائية وحيازتها بمخازن وبيعهما للغير بعد انتهاء أجل صلاحيتها. وتوبع المتهمان سمير الزروالي وكمال الخديري من أجل جنح المشاركة في محررات تجارية واستعمالها والغش في مواد غذائية وحيازتها وبيعها للغير بعد انتهاء أجل صلاحيتها .الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و357 و359 ومن مجموعة القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 وظهير 1993/9/10 وظهير 1984/10/5. وحيث صرح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل في مرحلة البحث التمهيدي بأنه تعاقد مع شركة سيلفر فود بشأن اتلاف مواد غذائية - مصبرات السملك - غير صالحة للاستهلاك غير أنه باتفاق مع مدير تطوير شركته المتهم سمير الزروالي ومستخدمه كمال الخديري قرر بيعها للمطالب بالحق المدني العربي واكريم بمبلغ مالي قدره 1.250.000,00 درهم بواسطة فاتورتين مزورتين تفيد أنه اقتنى تلك السلعة من سيدة تدعى سمية تقطن بمدينة آسفي. وحيث لم ينازع المتهمان سمير الزروالي وكمال الخديري المستخدمين لدى المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل في جميع مراحل الدعوى بأنهم ساعدوا مشغلهما في بيع المواد الغذائية وشحنها الى المطالب بالحق المدني العربي واكريم وهي مواد غير صالحة للاستهلاك وأنها بيعت لهذا الأخير بواسطة الفواتير المزورة. وحيث أفاد المطالب بالحق المدني العربي واكريم بأن مصبرات السمك التي حجزت من طرف الدرك الملكي على متن الشاحنة نوع ميتسوبتشي عدد 72 - ا - 4869 اقتناها من المتهم فيدال داسيلفا صاحب شركة طوكسي كلين كانت مودعة بمستودع يتواجد بدوار أولاد معزة بمنطقة الشالات بثمن قدره 1,250,000,00 درهم سلمه نقدا للمتهم فيدال داسلفا انطونيو مانويل وأن السلعة تم شحنها بحضور المتهم كمال الخديري المستخدم لدى المتهم الأول, هذا الأخير أوهمه بأن السلعة صالحة للاستهلاك وذلك بحضور المتهم سمير الزروالي. وحيث إن المحاضر والتقارير المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية من أجل التثبت من الجنح يوثق بمضمنها إلى أن أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الاثبات تأسيسا على مقتضيات المدة 290 من قانون المسطرة الجنائية. وحيث إن اعترافات المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي وكمال الخديري المدونة بمحضر الشرطة القضائية جاءت واضحة دقيقة ومفصلة ومتطابقة مع ظروف ومعطيات النازلة ومع تصريحات المطالب بالحق المدني العربي واكريم المدلى بها خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق. وحيث إن المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بقيامه بخزن مواد غذائية معدة للاتلاف بحكم فسادها أو انتهاء أجل صلاحيتها وإعداد فواتير مزورة بشأنها وبيعها للغير, مع علمه ان ذلك سيترتب عنه أضرارا جسيمة على صحة مستهلكيها يكون بأفعالها قد أتى جنح حيازة مواد غير صالحة للاستهلاك وتخزينها وبيعها للغير مع علمه بذلك، وتزوير محررات تجارية واستعمالها بجميع العناصر المكونة لها الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 357 و359 من القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة وظهير 1993/9/10 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك وظهير 1984/10/5 المتعلق بالغش في المواد الغذائية مما يتوجب معه مؤاخذته. وحيث إن المتهمين سمير الزروالي وكمال الخديري بتقديمهما لمشغلهما المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل العون من أجل إنجاز فواتير مزورة من أجل بيع المواد الغذائية الفاسدة التي كانت مودعة بمستودعات شركة طوكسي كلين واعانته على شحن ونقل مصبرات السمك المحجوزة لفائدة المطالب بالحق المدني العربي واكريم مع علمهما أن تلك المواد من شأنها تعريض صحة المستهلكين لأضرار بدنية جسيمة، يكونان بأفعالهما هاته قد أتيا جميع الأركان المكونة لجنح المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في حيازة وتخزين مادة فاسدة بمستودعات وبيعها للغير ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الأمة, الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و357 و359 من القانون الجنائي وظهائر 1959/10/29 و1939/9/10 و1984/10/5 مما يتوجب معه مؤاخذتهما من أجل ذلك. حماية العملة الوطنية 3 - بالنسبة لجنح تصدير عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص وشراء وبيع عملة من لدن شخص غير معتمد. حيث أفاد المسمى عبد الله الزكري بأنه يتوفر على وكالة لصرف العملات بمدينة طنجة ولا يتوفر على رخصة من لدن مكتب الصرف لممارسة نشاطه ورغم ذلك قام باستقبال المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بمقر وكالته وتمكن من أن يحول له مبلغ 1,100,000,00 درهم إلى الأورو مخالفا بذلك قانون الصرف. وحيث صرح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل تمهيديا بأنه بعد بيعه للمواد الفاسدة - مصبرات السمك - للمطالب بالحق المدني العربي واكريم بثمن قدره 1,250,000,00 درهم سدد جزءا منه لأداء بعض الديون والباقي المحدد في مبلغ 1,000,000,00 درهم قام بتحويله إلى الاورو بإحدى وكالات الصرف بمدينة طنجة وأنه استطاع تهريب مبلغ 60,000,00 أورو إلى بلده الأصلي البرتغال بعد إخفائه بداخل سيارته خلال شهر فبراير سنة 2010. وحيث إن اعترافات المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل خلال مرحلتي البحث التمهيدي والاستنطاق الابتدائي تطابقت مع تصريحات المسمى نبيل الزكري التمهيدية مما تكون معه شراء عملة صعبة وبيعها من لدن شخص غير معتمد وتصدير عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 من ظهير 1939/9/10 و1 من القرار المؤرخ في 1940/5/18 و1و15 و17 من ظهير 1948/8/30 المتعلق بقانون الصرف ثابتة في حقه ثبوتا كافيا ويتوجب مؤاخذته من أجل ذلك. ضياع تاجر حسن النية... في الدعوى المدنية 1 - في الشكل: حيث إن الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالبتين بالحق المدني شركة سيلفر فود وشركة كرافت فود قدمت وفق الشكل المطلوب قانونا مما يتعين معه قبولها. وحيث تقدم المطالب بالحق المدني السيد العربي واكريم بواسطة دفاعه بمذكرة كتابية عرض فيها أنه اقتنى حوالي 300 طن من علب السمك المصبر من المتهم فيدال دسيلفا انطونيو مانويل صاحب شركة طوكسي كلين بثمن اجمالي قدره 1,250,000,00 درهم أداه نقدا، غير أنه بعد نقل البضاعة المذكورة على شاحنة في ملكيته تم ايقافه من طرف دورية للدرك الملكي وتم حجز البضاعة المذكورة لثبوت فسادها وأنه بناء على ذلك تم اعتقاله مدة أربعة أشهر، والتمس في الاخير الحكم على المتهم المذكور بارجاعه لفائدته مبلغ 1,250,000,00 درهم وتعويضا مدنيا قدره 50,000,00 درهم تبعا للأضرار اللاحقة من جراء اعتقاله طيلة المدة المذكورة ولتعذر اتمام الصفقة التجارية التي تمت بينه وبين شركة طوكسي كلين. وحيث إن حق الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية قصد المطالبة بالتعويض هو حق استثنائي يمارسه كل من تضرر شخصيا من الجرم الذي نشأ عنه الضرر. وحيث لا يوجد بملف النازلة ما يفيد متابعة شركة طوكسي كلين أو مالكها المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل من أجل اقترافه أفعال أو إخفاء وقائع غير صحيحة عن الطرف المدني العربي واكريم أوقعت هذا الأخير في الغلط ومست بمصالحه المدنية مما يجعل الدعوى المقدمة بهذا الخصوص يطغى عليها الجانب المدني ,لأن المدعي المدني المذكور لم يتضرر شخصيا ومباشرة من الجرائم المنسوبة إلى المتهم صاحب شركة طوكسي كلين. وحيث ان الطلب المقدم من طرف المدعى المدني العربي واكريم جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يتوجب التصريح بعدم قبوله وتعويض شركيتن!؟ 2 - في الموضوع وحيث ونظرا لما ورد في تعليلات الدعوى العمومية اعلاه واستنادا لأوراق القضية ومعطيات النازلة، فإن قيام المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي المسؤولين عن شركة طوكسي كلين بالاحتفاظ بالمواد الغذائية التي تعاقدا بإتلافها مع المطالبين بالحق المدني شركتي سيلفر فود وكرافت فود عين الشق والقيام بإعادة بيعها للغير يكونان بأفعالهما تلك قد تسببا في تعويض سمعة المطالبين بالحق المدني التجارية في السوق المحلية لأضرار معنوية ملموسة مما تكون هاتان الاخيرتان محقتين في طلب تعويض عن ذلك تحدده المحكمة حسب المخول لها في هذا المجال في نطاق سلطتها التقديرية. وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتوجب معه عدم الاستجابة لها. وحيث يتعين التصريح بإبقاء صائر الدعوى المدنية المقدمة من طرف السيد العربي واكريم على عاتق هذا الأخير. وحيث ينبغي تحميل المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل صائر الدعوى المدنية وتحديد الاكراه البدني في الأدنى. منطوق الحكم لهذه الأسباب تصرح علينا ابتدائيا وحضوريا: I - في الدعوى العمومية: أولا: في الشكل: 1 - بتأكيد ضم الملفين عدد 2010/5/1226 و2011/5/702 2 - برفض الدفوع الشكلية والطلبات المثارة. ثانيا: في الموضوع بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على: 1 - كمال الخديري بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (10,000,00) درهم. 2 - فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم (50,000,00) درهم. وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها خمسة ملايين وخمسائة ألف درهم (5,500,000,00 درهم) تعادل خمس مرات قيمة جسم الجنحة وغرامة نافذة قدرها مليون ومائة ألف درهم (1,100,000,00) تعادل مرة واحدة قيمة جسم الجنحة. 3 - وعلى كل واحد من باقي المتهمين بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم (30,000,00 درهم) مع الصائر والإجبار في الأدنى. 4 - بإتلاف الوثائق المزورة. 5 - برد ما يجب رده ما لم يكن محجوزا لسبب آخر. II - في الدعوى المدنية: 1 - في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم من طرف السيد العربي واكريم وبإبقاء الصائر على رافعه وبقبول باقي الطلبات. 2 - في الموضوع: الحكم على كل واحد من المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي بأدائهما لكل واحد من شركتي سيلفر فود وكرافت فود المغرب تعويضا قدره مائة ألف درهم (100,000,00 درهم) وبرفض باقي المطالب مع تحميلها الصائر والإكراه في الأدنى. وأشعر المتهمون بأن لهم أجل عشرة (10) أيام لاستئناف هذا الحكم ابتداء من تاريخه.