راسلت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب وزير الصحة الحسين الوردي، معلنة أن مشروع القانون رقم 45.13 والمسمى القانون المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي أصدرته وزارة الصحة، لم يرقى لمستوى طموحات المبصاريين المغاربة.وشددت النقابة المهنية في مراسلة موجهة لوزير الصحة ، على أنه لم يتم إشراكها أو استشارتها في أي من مراحل إعداد المشروع، مؤكدة على أنه لم يرقى لطموحات مهنيي البصريات إسوة بباقي دول شمال افريقيا والشرق الأوسط كالجزائر والبحرين وتونس والعراق.وطالبت النقابة من وزير الصحة الحسين الوردي عقد لقاء مع ممثلي التنظيم من أجل الإستماع إلى مقترحاتهم وتصوراتهم لتنظيم مهن البصريات بالمغرب والمضمنة في الملف المطلبي.كما التقت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة فرق برلمانية بمجلس النواب وفي مقدمتها الفريق الاشتراكي ويؤكد التنظيم المهني في ملفه المطلبي على كون الوقت الحالي يستدعي تحديد دقيق لمهنة المبصاري بشكل منسجم مع المتطلبات و الاحتياجات، أخذا بعين الإعتبار مختلف التجارب الدولية في المجال، مشددين على وجوب التنصيص في القانون على مهنة المبصاريين فاحص البصر والذي عرفته بكونه «الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة النظارات اللازمة، وله أن يقدم للعموم لوازم بصرية صالحة لتصحيح النظر أو حمايته بما فيها النظارات الشمسية، ويقوم قبل تسليم تلك اللوازم بملائمتها و تسويتها بواسطة آلات الرقابة الضرورية، كما يقوم بتسليم منتجات صيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة ومنتجات ترطيبها و يقوم بتركيبها».وشددت النقابة على أن الممارسين للمهنة يجب أن يكونوا من الحاصلين على شهادة إجازة مهنية من مؤسسة للتعليم العالي العمومي أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص معتمدة، تخصص بصريات فحص البصر، أو الحاصلين على دبلوم معترف بمعادلته له، بعد الحصول على شهادة بكالوريا علمية.كما تحدث الملف المطلبي على ضرورة التنصيص على تأسيس الهيئة الوطنية للمهن البصرية دون المرور عبر الجمعية الوطنية الفريدة وفق ما تنص عليه المادة من 36 من مشروع القانون، مع التنصيص على إصدار النص التنظيمي الخاص بالهيئة الموكول لها تنظيم المهنة في أفق سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، و»الذي يجب أن تتم صياغته بإشراك للنقابة، مع التنصيص على منع بيع العدسات المصححة والشمسية والإطارات البصرية والعدسات اللاصقة من طرف شركات التوزيع إلا للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة مبصاري فاحص للبصر، مع تحديد الجزاءات المترتبة عن مخالفة ذلك، و التي يجب أن تكون حبسية مرفقة بغرامة مهمة أو حل الشركة مرفقة بغرامة مهمة و يمكن أن تضاف الثانية إلى الأولى» حسب الملف المطلبي.كما طالبت النقابة بوجوب التنصيص على منع بيع العدسات المصححة والشمسية والإطارات البصرية والعدسات اللاصقة من طرف أشخاص ذاتيين، وقصر ذلك على المبصاريين وعلى الأشخاص المعنويين المرخص لهم، مع تحديد الجزاءات المترتبة عن مخالفة ذلك، والتي يجب أن تكون حبسية مرفقة بغرامة مهمة، مع التنصيص في مشروع القانون على اشتراط مسافة دنيا فاصلة بين محل مبصري و آخر كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصيدلة، على أن يتم تحديد المسافة بقرار صادر عن الهيئة الوطنية للمهن البصرية.وعلى ضرورة التنصيص على حق إنجاز فاحصي البصر لمهامهم كما هو الشأن بالنسبة للمروضة والمروض الطبيان وفق المادة 27 من المشروع، واعتماد رأي النقابة في الترخيص من عدمه للمؤسسات التي ترغب في تدريس مهن البصريات ومنح دبلومات، و كذلك فيما يتعلق بلجان الامتحانات داخل هذه المؤسسات، وكذا في الترخيص لمهني المبصاريات لممارسة المهنة، مع منع شركات التأمين من قبول تعويض زبناء ممتهني مهنة المبصاري بدون ترخيص.