تعتبر الضرائب من مجال سيادة الدولة التي يمكنها من تسيير أمور البلاد بالشكل الذي تراه، والذي لم يكن يعرف أي تدخل مباشر في مناقشة المبالغ الضريبية المقررة ضد المواطن حتى قيام القضاء الاداري الذي أصبح ملاذ المتضررين من تحديد مبالغ الضريبة ومدتها. الحكم عدد 33 في الملف عدد 2008/1/73 الصادر بتاريخ 2008/02/19 عن الأستاذة سلوى الفاسي الفهري رئيسة المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات جاء بناء على طلب شركة طلبت إيقاف تحصيل الضريبة المطعون فيها، فاستجابت الرئيسة للطلب، آمرة بالتوقيف المؤقت. إدراجنا لهذا الحكم، هو دعم لسلطة القضاء المحقق للمساواة بين الدولة والمواطن في مجال حساس هو الضريبة، وإبراز لاجتهادات بعض نسائه ورجاله الشرفاء وكفاءتهم، وتعريف بقضائهم لدى الرأي العام. «بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف نائب المدعية الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/05 والمؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضى الوصل عدد 82005 بتاريخ يومه، تعرض فيه أنها تملك مع السيدة - البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 142841 بعين السبع، وأن هذه الأخيرة باعت جزء من نصيبها، والذي تبلغ مساحته 17484 متر مربع لشركة ------ حظي برسم عقاري مستقل تحت رقم 45/30578 أطلق عليه اسم أرض أبلوش، كما قامت بتاريخ 2004/1/16 ببيع جزء آخر مساحته 20517 متر مربع لنفس الشركة استقل هو الآخر برسم عقاري تحت رقم 12/142841 إلا أنها فوجئت بفرض ضريبة حضرية عليها في إطار الرسوم المترتبة على الأراضي العارية عن سنة 2005 تتعلق بالرسمين المذكورين، وتطالب بأداء مبلغ 310080 درهما، وأن هناك تجاوزا في فرض وتطبيق تلك الرسوم الحضرية على العارضة، لكون البقعتين المذكورتين ليستا باسمها، بل أنهما في ملك الغير، وأن الخازن الاقليمي لمدينة الدارالبيضاء عمد الى إجراء حجوز على الحسابات البنكية للعارضة، الأمر الذي أضر بمصالحها خاصة وأن معاملاتها تتعدى مبلغ الرسوم المطالب بها، كما أن بعض الأموال المودعة بتلك الحسابات تخص زبنائها، والتمست الأمر بإيقاف ورفع الحجز على حسابات العارضة لغاية البت في دعوى الموضوع. وأرفقت مقالها الاستعجالي بالوثائق التالية: التعليل وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف التنفيذ، ورفع الحجز على حسابات العارضة لغاية البت في موضوع الدعوى. وحيث ان قاضي المستعجلات يختص باتخاذ جميع التدابير الوقتية والاجراءات التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساب بما يمكن أن يقضى به في الجوهر. وحيث انه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، تبين لنا بأن عنصر الاستجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواثر على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية إلى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها، ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف اجراءات تنفيذ الأمر بالتحصيل، باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف المدعية، والمتعلقة بأساس فرض الضريبة مجرد إثبات من الظاهر لجديتها دون البت أو الحسم فيها. وحيث إنه وبالنظر الى جدية الطلب، مادامت الطالبة تنازع أصلا في صفتها كلمزمة، وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيبها في مالها أو شخصها عن طريق الإكراه البدني، وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نرى بأن الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له مؤقتاً إلى حين انتهاء المنازعة الضريبية. وحيث ان باقي الطلبات غير مؤسسة قانوناً ويتعين الحكم برفضها. وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي. المنطوق وتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب: نحن قاضي الأمور المستعجلة: نصرح علنيا ابتدائيا وحضورياً: بإيقاف اجراءات تنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة الحضرية برسم سنة 2005، الصادر عن السيد خازن مدينة الدارالبيضاء تحت عدد 2007/217، وذلك بصفة مؤقتة الى حين البت في الموضوع من طرف المحكمة المعروض عليها النزاع، ورفض باقي الطلبات مع إبقاء الصائر على الطرف الطالب».