أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حكمها رقم 117 بتاريخ 29.01.2009 في ملف عدد 86/4/2008 يقضي ب «إلغاء مقرر صادر عن رئيس مقاطعة المعاريف المؤرخ في 08.03.2007 تحت عدد PTX 032/07 مع ما يترتب عن ذلك قانونا». حكم جاء على خلفية شكاية اتحاد الملاك المشتركين لإقامة توبقال الكائنة بالرقم 8 زنقة قرطاجة «حي راسين»، ضد صاحب الشقة رقم 2 بنفس البناية عقب قيامه ببناء أدراج خارج العمارة تربط بين الشارع العام والبناية، ومباشرة الأشغال لتغيير معالم الشقة إلى محل تجاري دون موافقة السكان ومقتضيات قانون الملكية المشتركة الذي ينظم العلاقة فيما بينهم، بالاعتماد على تصميم قديم للبناية يعود لسنة 1989 والقفز على التصميم المعدل المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 13 أبريل 1992 . مضمون التصميم المعدل وشهادة الملكية التي بدورها تشير إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 1 آر 19 سنتيار ...، إضافة إلى حكم المحكمة، وثائق لم تحل دون استمرار الأشغال بالعقار موضوع النزاع، ولم يسهم في تحقيق ذلك المحضر الموقع من طرف رئيس المقاطعة بتاريخ 21 مارس 2007، الذي يدعو المشتكى به إلى احترام التصميم ومنع أي تجاوز/احتلال للملك العمومي ببناء الأدراج... أوجه الاستغراب المتعددة التي وجد المشتكون أنفسهم أمامها، ستتعاظم باتخاذ رئيس مقاطعة المعاريف لقرار بتوجيهه أمر بوقف الأشغال تحت رقم 10/010 يدعو رئيس الملحقة الإدارية المسيرة لإبلاغه إلى المخالف « لوجود تعرض السكان وحكم المحكمة الإدارية ..» واعتبر أنه خالف المادة «40-42 من القانون رقم 12/90 المتعلق بالتعمير»، ليفاجأ الجميع فيما بعد بتسليم المخالف رخصة باستئناف الأشغال وقبلها رخصة لتجديد احتلال الملك العام ! المتضررون يعتبرون «أن هناك خللا إداريا ما، تتحكم فيه أشياء خفية وعصية على الاستيعاب والفهم، سيما أن هناك موانع قانونية لمباشرة الأشغال يأتي على رأسها حكم القضاء الذي يجب أن يحترم في دولة الحق والقانون والمؤسسات»، علما «بأن هناك استئنافا في الموضوع يتعين معه انتظار البت النهائي للقضاء فيه لا أن يتم القفز على كل الوثائق والدعائم القانونية، وأن يترك المجال للتسيب والعشوائية» يضيف المشتكون، الذين أكدوا أنهم لن يتنازلوا عن «الدفاع عن حقوقهم عبر نهج واعتماد كل الأساليب والطرق القانونية المشروعة، بمافي ذلك اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية».