أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة ضمن قسم الإلغاء في إطار قضايا الوضعية الفردية للموظفين الحكم رقم 4 - 2003 في الملف عدد 56 - 2002 بتاريخ 8 - 1 - 2003 بين مستخدم (تقني) والمجلس البلدي قضى: (شكلا بقبول الطلب، وموضوعا: بأحقية المدعي في السلم 8 ابتداء من تاريخ فاتح يوليوز 1992 وعلى المجلس البلدي لمدينة تاوريرت بتسوية وضعيته الادارية على هذا الأساس مع تحميل المجلس المذكور الصائر». هذا الحكم، تم استئنافه من طرف المجلس البلدي لتصدر الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الأعلى القرار عدد 265 بتاريخ 10 - 3 - 2004 في الملف عدد 796 - 4 - 1 - 2003 قضى ب«إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم القبول»،وبعد إصلاح المسطرة تقدم التقني - من خلال دفاعه - بدعوى في إطار القضاء الشامل أمام المحكمة الادارية بوجدة يعرض فيها تظلمه من جديد فصدر الحكم رقم 284 بتاريخ 10 - 11 - 2005 في الملف عدد 27 - 2005 قضى: «بسبقية البت في موضوع الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.». هذا الشاب طرق من جديد باب المجلس الأعلى لطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى عدد 265 المؤرخ في 10 - 3 - 2004 في الملف عدد 796 - 4 - 1 - 2003 فصدر القرار رقم 291 بتاريخ 9 - 4 - 2004 في الملف عدد 293 - 4 - 1 - 2007 عن الغرفة الإدارية (القسم الأول بين المستخدم التقني الشاب والمجلس البلدي لمدينة تاوريرت قضى:« بعدم قبول الطلب وبتغريم رافعه في حدود المبلغ المودع». وانطلقت هذه القضايا بناء على: -المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 2005/02/1 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه حصل على شهادة تقني من معهد التكنولوجيا التطبيقية بالناظور في دورة يوليوز 1983 تخصص الصناعة الميكانيكية، وفي إطار تشغيل الشباب حاملي السلم الشهادات حظي طلبه الذي قدمه إلى اللجنة الاقليمية بالقبول، وتم تعيينه ببلدية تاوريرت كتقني متدرب السلم 8 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 207 براتب شهري قدره 2392,68 درهما، إلا أنه فوجئ وبعد مرور أزيد من سنة على تعيينه بقرار آخر صادر عن رئيس المجلس البلدي بتاوريرت تحت عدد 39 وتاريخ 1992/12/18 يقضي بترسيمه عريفا متدربا السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177، وهو ما يعد تدحرجا في السلم بدل الترقية إلى السلم الأعلى، أو على الأقل الاحتفاظ بنفس الوضعية في السلم 8 وترسيمه فيه، وبما أن هذا القرار الاخير قد مس بحق مكتسب له كما مس بمبدأ عدم رجعية القوانين والمساواة في تقلد الوظائف وخرق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 1987/10/06 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، لأجل كل ما ذكر فقد التمس المدعي الحكم على المجلس المذكور أعلاه لتسوية وضعيته الادارية، وذلك بترسيمه ابتداء من 1991/07/01 بصفته تقنيا في السلم الثامن مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.