تقدم سكان تجزئة الوفاء الكائنة بالمركز الجنوبي بالصخيرات بشكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإدارية بالرباط مفادها أنهم تضرروا من تحويل مساحة خمسمائة متر مربع، التي كانت مخصصة لساحة خضراء تحاط بها الأشجار وتستعمل كمتنفس لساكنة الحي، الى بقعة أرضية لبناء عمارة من طابق أرضي وطابقين. وذلك بعد تسليم رخصة البناء عدد 2009/18 من طرف رئيس المجلس البلدي للصخيرات لفائدة السيدين (م ط) و (م،ش.م) اللذين فاجآ سكان الحي البالغ عددهم 49 ساكنا يوم السبت 2008/9/20 بمنطقة ترسانة بآليات الحفر والجرافات التابعة لهما تقوم باقتلاع الأغراس والأشجار والحفر والبناء على قدم وساق طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل في سباق مع الزمن ومع مسطرة القضاء. وبناء على المقال المسجل بتاريخ 2009/13/19 والمقدم للمحكمة الإدارية بالرباط، والذي يعرض من خلاله الطرف المدعي بواسطة نائبه أن رخصة البناء عدد 2009/18 الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للصخيرات لفائدة السيدين (م. ط) و(م.س) من أجل بناء عمارة من طابق أرضي وطابقين تعتبر رخصة غير قانونية لمخالفتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، ذلك أن العقار موضوع الرخصة المذكورة مخصص لساحة عمومية حسب الرأي الإلزامي للوكالة الحضرية ومادام الأمر كذلك فالأشغال الجارية بناء على رخصة غير قانونية تعتبر من أعمال التعدي والشطط في استعمال السلطة ولها ضرر ثابت على مستوى الحرمان من جمالية مساحة خضراء ومن الحق في التنزه والبيئة السليمة. كذلك فرئيس البلدية لم يقم بإحالة ملف طلب الترخيص على الوكالة الحضرية للدراسة مما يشكل خرقا قانونيا. لأجل ذلك التمس دفاع الطرف المدعي الحكم بوقف تنفيذ قرار رخصة البناء عدد 2009/18 الصادر عن رئيس المجلس البلدي بالصخيرات إلى حين البت في دعوى الإلغاء والحكم تبعا لذلك بإيقاف أشغال البناء الجارية فوق البقعة الأرضية موضوع الرسم القعاري عدد 0388/38 مع الحكم بغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2009/4/02 يؤكد من خلالها مدير الوكالة الحضرية للرباط وسلا أن البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 38/0388 مخصصة لإحداث ساحة عمومية حسب تصميم التهيئة الجماعي للصخيرات وأن رخصتي البناء 112 / 08/09/08 مخالفتان للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال البناء وتجزيء العقارات. من جهته أفاد محام المدعى عليه (المجلس البلدي) في مذكرة جوابية مسجلة بتاريخ 2009/4/15 أن الطلب غير مقبول لاستناده على دعوى إلغاء مرفوعة خارج الأجل القانوني، وغير مرفوقة بالوصول المنصوص عليها في المادة 48من الميثاق الجماعي. ومن حيث الموضوع يؤكد أن رئيس الودادية وأمين ماليتها تنازلا عن القطعة موضوع الترخيص لفائدة السيد (د.د) الذي سجلها في اسمه بالمحافظة العقارية حسب الرسم العقاري 38/0388 وتم الترخيص له ببنائها بالقرار عدد 112 بعد الموافقة على تغيير تصميم التهيئة، وبالتالي لايمكن للمعنيين بالأمر أن يدعوا خلاف ما وقع عليه حسب قاعدة من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه. وأكد المحامي أن منوبيه تملكا القطعة المذكورة عن حسن نية مخصص لها رسم عقاري ومرخص لهما ببنائها مما لايمكن مواجهتهما بأية وضعية سابقة عن شرائهما عملا بالفصول 67/66/65 من ظهير التحفيظ العقاري والتمس الدفاع عدم قبول الطلب أساسا ورفضه احتياطيا مع بقاء الصائر على المدعين . قبلت المحكمة الإدارية بالرباط المقال باعتباره مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا إذ يهدف الطلب إلى الحكم بوقف تنفيذ رخصة البناء الصادر ةعن رئيس المجلس البلدي للصخيرات إلى حين البت في دعوى الإلغاء والحكم بإيقاف أشغال البناء الجارية فوق البقعة الأرضية تبعا لذلك. أما من جهة ثانية فإن القرار المطلوب الذي وقف تنفيذه ، قد تم تنفيذه تماما وانتهت الأشغال وتم الحصول على رخصة السكن، وتبعا لذلك يكون عنصر الاستعجال غير قائم بالمعنى المتمثل في إمكانية حصول أضرار يتعذر تدارك عواقبها ما دام أقصى ما يمكن حصوله قد حصل فعلا. وتطبيقا للمادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وكان سكان تجزئة الوفاء قد حصلوا على قطع أرضية جاهزة للبناء خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وذلك بعد شرائهم لقطعة أرضية مساحتها هكتار بقيمة 100 مليون سنتيم. آنذاك واستغرقوا في تجهيزها مدة خمس سنوات (باعوا خلالها الغالي والنفيس واقترض جلهم مبالغ مالية هائلة من الأبناك) في إطار تعاونية الوفاء السكنية التي تم تأسيسها من طرف مجموعة من الموظفين والحرفيين في أواخر الثمانينيات، وتمت تجزئة الحي الذي يسكنونه وفق المعايير التي اختاروها، ووضع فيه كل مايمكن أن يوفر لهم راحة البال بما في ذلك المساحات الخضراء التي تعد المتنفس الوحيد لهم، غير أنهم فوجئوا بالإجهاز عليها من قبل المجلس البلدي، ومنحها بطريقة غير قانونية لأشخاص أقاموا فوقها بيوتا إسمنتية عوض الأغراس الخضراء.