توقيف شخص وابنه إثر اتهامات بالتوسط الوهمي للتوظيف في أسلاك الشرطة والإدارة الترابية    عمدة المدينة: جماعة طنجة لن تدخر أي جهد لجعل المدينة في مستوى التظاهرات الدولية وتطلعات المواطنين    فيديو: ترامب يرفع السرية عن ملفي عمليتي اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ    وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين الموارد البشرية    "يونيسف": الكوارث المناخية تعطّل تعلم 250 مليون طفل في العالم    الشركة الوطنية للطرق السيارة تقدم توصيات هامة لتجنب الازدحام خلال العطلة المدرسية    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    بعد "الاحتقان" و"التصعيد".. تفاصيل اجتماع عامل الفقيه بنصالح بموظفي جماعة ولاد عياد    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    الجزائر نحو عزلة داخلية بعدما عزلها العالم    الاستماع إلى ضابط شرطة متهم بالتورط في الضغط على زوجة بعيوي السابقة    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    عجز السيولة البنكية يتراجع ب 8,26 في المائة    مواجهة الفتح والرجاء بملعب البشير بدون جمهور    نادي أحد كورت لكرة السلة يحتج على قرار توزيع الفرق في البطولة الجهوية    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    المكسيك تنشئ مراكز إيواء حدودية تحسبا لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة    النفط يهبط على خلفية مساعي ترامب لزيادة الإمدادات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    روسيا تتهم رئيسة اليونيسيف بالاهتمام بأطفال أوكرانيا أكثر من غزة    كيوسك الجمعة | أكثر من 10 ملايين ونصف طفل معنيون بالتلقيح ضد "بوحمرون"    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    ترامب يسعى لفرض "ضغوط قصوى" على إيران، فكيف ستبدو مع وجود الصين والمشهد الجيوسياسي المتغير؟    تفاصيل تحرك مغربي لدى سلطات بوركينافاسو والنيجر للبحث عن سائقين "مختطفين"    اتفاق مغربي موريتاني يفتح آفاق التعاون في قطاع الطاقة    الأزمي: تصريحات وهبي حول مدونة الأسرة تفتقر للوقار    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام        تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 04 - 2010

ندرج اليوم معطيات حول الحكم عدد 126 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/5/20 في الملف رقم 03.740 ش. و. ضمن موضوع الوضعية الفردية للموظفين -وهو الحكم الذي أكده القرار عدد 91 المؤرخ في 2007/1/24 في الملف عدد 2004/1/4/2568 عن الغرفة الإدارية القسم الأول- قضى لفائدة موظف بأحقيته في السلم 8 ابتداء من تاريخ 1992/07/01 وعلى المجلس البلدي لمدينة تاوريرت تسوية الوضعية الإدارية على هذا الأساس، مع تحميل المجلس المذكور الصائر:
«في الشكل:
... حيث دفع المجلس المدعى عليه بواسطة نائبه بكون المدعي لا صفة له في تقديم دعواه الحالية، لكونه غير مطابق للمرسوم عدد 2.86.812 والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم القبول.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه ملاحظا أنه قد تم توظيفه في إطار مقتضيات المرسوم السالف الذكر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ملتمساً استبعاد الدفع المثار أعلاه والتصريح بقبول طلبه شكلا.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المجلس المدعى عليه في دفعه والتعقيب المقدم بشأنه من طرف المدعي تبين لها أن الدفع المذكور هو دفع في الموضع وليس في الشكل، لذا ومادام الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي حصل على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية من مركز تقني التجهيز بوجدة سنة 1986، وفي إطار تشغيل الشباب حاملي الشهادات حظي طلبه الذي قدمه إلى اللجنة الإقليمية بالقبول وتم تعيينه للعمل ببلدية تاوريرت كتقني حسب قرار التعيين رقم 91.43 ابتداء من 91/7/01 بصفته تقنيا متدربا في السلم الثامن الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 207 براتب شهري قدره 2392,68 درهما. غير أنه فوجىء بعد مرور أزيد من سنة عن تعيينه بالقرار المؤرخ في 1992/12/18، والذي بموجبه تقرر ترسيمه عريفا متدربا السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177، وهو ما يعد تدحرجاً في السلم بدل الترقية إلى السلم الأعلى أو على الأقل، الاحتفاظ بنفس الوضعية في السلم 8 وترسيمه فيه. وبما أن هذا القرار الأخير قد مس بحق مكتسب له، كما مس بمبدأ عدم رجعية القوانين والمساواة في الوظائف، كما خرق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 20.86.812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي جاء في إطاره قرار توظيفه فقد التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وفق ما يقتضيه المرسوم السالف الذكر، حسب ما هو مبين أعلاه.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: «أحقية المدعي في الترسيم في السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 استناداً إلى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 2086812 وتاريخ 1987/10/06».
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها، تبين لها أن جواب الإدارة قد جاء غامضاً، إذ أشارت إلى عدم تطابق مقتضيات المرسوم المستدل به على حالة المدعي دون أن تبين الأسباب التي جعلتها تعدل عن ترسيم المدعي، بعد أن وظفته بتاريخ 1991/12/31 بصفته تقنيا متدربا السلم 8 الرتبة 1، وذلك بمقتضى قرارها عدد 43 وتاريخ 1991/12/31.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم الملكي 2086812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة الوزارات، تنص على أن هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم 10...».
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن أدنى سلم لتوظيف التقنيين هو السلم الثامن وأن تعيين المدعي في السلم السابع بعد قضائه سنة من التدريب يخالف المقتضيات السالفة الذكر، وكذا مقتضيات المادة 11 من نفس المرسوم، وأن ما يدعيه المجلس المدعى عليه من كون المدعي قد حصل على شهادة تقني سنة 1986 أي قبل صدور المرسوم لا يرتكز على أساس قانوني سليم، مادامت العبرة بتاريخ التوظيف وليس بتاريخ الحصول على الشهادة. لذا ومادام المدعي قد تم توظيفه كتقني متدرب بتاريخ 1991/7/1 أي بعد صدور المرسوم السالف الذكر، فإنه يكون محقاً في ترسيمه بعد انتهاء مدة التدريب في السلم الثامن.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم، ويتعين اعتمادها، وبالتالي يكون المدعي محقا في الترسيم كتقني الدرجة الثانية السلم 8.
وحيث إنه من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على المجلس المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.