«كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 04 - 2010

ندرج اليوم معطيات حول الحكم عدد 126 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2004/5/20 في الملف رقم 03.740 ش. و. ضمن موضوع الوضعية الفردية للموظفين -وهو الحكم الذي أكده القرار عدد 91 المؤرخ في 2007/1/24 في الملف عدد 2004/1/4/2568 عن الغرفة الإدارية القسم الأول- قضى لفائدة موظف بأحقيته في السلم 8 ابتداء من تاريخ 1992/07/01 وعلى المجلس البلدي لمدينة تاوريرت تسوية الوضعية الإدارية على هذا الأساس، مع تحميل المجلس المذكور الصائر:
«في الشكل:
... حيث دفع المجلس المدعى عليه بواسطة نائبه بكون المدعي لا صفة له في تقديم دعواه الحالية، لكونه غير مطابق للمرسوم عدد 2.86.812 والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم القبول.
وحيث عقب المدعي بواسطة نائبه ملاحظا أنه قد تم توظيفه في إطار مقتضيات المرسوم السالف الذكر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ملتمساً استبعاد الدفع المثار أعلاه والتصريح بقبول طلبه شكلا.
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المجلس المدعى عليه في دفعه والتعقيب المقدم بشأنه من طرف المدعي تبين لها أن الدفع المذكور هو دفع في الموضع وليس في الشكل، لذا ومادام الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعي حصل على شهادة تقني شعبة الهندسة المدنية من مركز تقني التجهيز بوجدة سنة 1986، وفي إطار تشغيل الشباب حاملي الشهادات حظي طلبه الذي قدمه إلى اللجنة الإقليمية بالقبول وتم تعيينه للعمل ببلدية تاوريرت كتقني حسب قرار التعيين رقم 91.43 ابتداء من 91/7/01 بصفته تقنيا متدربا في السلم الثامن الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 207 براتب شهري قدره 2392,68 درهما. غير أنه فوجىء بعد مرور أزيد من سنة عن تعيينه بالقرار المؤرخ في 1992/12/18، والذي بموجبه تقرر ترسيمه عريفا متدربا السلم 7 الدرجة 1 الرقم الاستدلالي 177، وهو ما يعد تدحرجاً في السلم بدل الترقية إلى السلم الأعلى أو على الأقل، الاحتفاظ بنفس الوضعية في السلم 8 وترسيمه فيه. وبما أن هذا القرار الأخير قد مس بحق مكتسب له، كما مس بمبدأ عدم رجعية القوانين والمساواة في الوظائف، كما خرق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 20.86.812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والذي جاء في إطاره قرار توظيفه فقد التمس الحكم بتسوية وضعيته الإدارية وفق ما يقتضيه المرسوم السالف الذكر، حسب ما هو مبين أعلاه.
وحيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: «أحقية المدعي في الترسيم في السلم 8 ابتداء من 1991/07/01 استناداً إلى مقتضيات المرسوم الملكي رقم 2086812 وتاريخ 1987/10/06».
وحيث إنه بعد تفحص المحكمة لما أورده المدعي بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها، تبين لها أن جواب الإدارة قد جاء غامضاً، إذ أشارت إلى عدم تطابق مقتضيات المرسوم المستدل به على حالة المدعي دون أن تبين الأسباب التي جعلتها تعدل عن ترسيم المدعي، بعد أن وظفته بتاريخ 1991/12/31 بصفته تقنيا متدربا السلم 8 الرتبة 1، وذلك بمقتضى قرارها عدد 43 وتاريخ 1991/12/31.
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم الملكي 2086812 وتاريخ 1987/10/06 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة الوزارات، تنص على أن هيئة التقنيين تشتمل على ثلاث درجات: درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم 10...».
وحيث يتضح من هذه المقتضيات أن أدنى سلم لتوظيف التقنيين هو السلم الثامن وأن تعيين المدعي في السلم السابع بعد قضائه سنة من التدريب يخالف المقتضيات السالفة الذكر، وكذا مقتضيات المادة 11 من نفس المرسوم، وأن ما يدعيه المجلس المدعى عليه من كون المدعي قد حصل على شهادة تقني سنة 1986 أي قبل صدور المرسوم لا يرتكز على أساس قانوني سليم، مادامت العبرة بتاريخ التوظيف وليس بتاريخ الحصول على الشهادة. لذا ومادام المدعي قد تم توظيفه كتقني متدرب بتاريخ 1991/7/1 أي بعد صدور المرسوم السالف الذكر، فإنه يكون محقاً في ترسيمه بعد انتهاء مدة التدريب في السلم الثامن.
وحيث إنه أمام هذه المعطيات، تكون الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم، ويتعين اعتمادها، وبالتالي يكون المدعي محقا في الترسيم كتقني الدرجة الثانية السلم 8.
وحيث إنه من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على المجلس المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.