يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
نشر في التجديد يوم 23 - 05 - 2002

تعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من القضايا الهامة والكثيرة التي تعرض على المحاكم الإدارية بالمملكة، ويهم المواطنين كثيرا أن يتعرفوا على مثلها، ويطلعوا على حيثياتها من أجل تحصيل الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم و القيام بواجباتهم، لأنه لا يعذر أحد بجهله القانون. ومن هذا المنطلق ننشر حكما للمحكمة الإدارية بمدينة مراكش صدر بتاريخ 28 ربيع الأول 1422 الموافق ل20 يونيو 2001، والتي حكمت فيه لصالح أحد المواطنين ضد جماعة بياضة بآسفي، التي استولت على جزء من أرضه من أجل توسيع طريق دون سلوكها للمسطرة القانونية. وفيما يلي نص القرار:
بموجب المقالين الافتتاحي والإصلاحي المسجلين بكتابة الضبط بتاريخ 99/10/05 وتاريخ 27يونيو 2000، و المؤدى عنهما الرسم القضائي، يعرض المدعي أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14872ج، وأن الجماعة المدعى عليها عمدت بدون وجه حق إلى احتلاله وحرمانه من استغلاله و التصرف فيه ملتمسا الحكم له بالتعويض عما لحقه من جراء ذلك، وبتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له منذ تاريخ الإحتلال إلى تاريخ المقال، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، وبجعل الصائر على المدعى عليها، وأرفق مقاله بوصل من السيد وزير الداخلية بإقامة هذه الدعوى، وشهادة المحافظة العقارية بتملكه للعقار موضوع النزاع.
وبتاريخ فاتح يونيو 2000، أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية ملاحظا تعيب الدعوى لغموض المقال وعدم بيان مساحة العقار ككل ومساحة الجزء المحتل منه، ومن حيث الموضوع يشير إلى أن العقار، وكما هو مبين بشهادة المحافظة صدر بشأنه قرار جماعي يقضي بنزع ملكية جزء منه لتوسيع طريق سيدي بوزيد نشر بالجريدة الرسمية عدد 4811 بتاريخ 22 يناير 1989، وأن هذا القرار صدر عن بلدية آسفي بالإستناد إلى مقتضيات الفصل 3 من ظهير30يوليوز 1952 الذي يجعل من صلاحيات العمال والباشوات اتخاذ قرارات تعديل و توسيع المساحات العامة الموجودة وفتح طرق ومساحات جديدة، وأن هذه القرارات تكون بمثابة إعلان للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن جماعة بياضة غير معنية بهذه الدعوى لكون قرار التصنيف غير صادر عنها، فضلا عن أن الطريق المقصود توسعتها أصبحت داخلة ضمن ممتلكات المجموعة الحضرية لآسفي، وأدلى بصورة لقائمة الأملاك الجماعية لآسفي بياضة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15نونبر2000، تحت عدد 91 بإجراء خبرة في الموضوع، أدلى الخبير المعين بتقريره بنتائج الخبرة بما يفيد أن العقار موضوع النزاع محفظ حسب الصك العقاري عدد 14872ج، يوجد بسيدي بوزيد، وهو عبارة عن أرض عارية لا يوجد عليها ما يوحي بأنها تستعمل استعمالا معينا، وتبين أن مساحتها محدودة في 658 مترا مربعا اقتطع منها مساحة 374 مترا مربعا من قبل البلدية من أجل توسيع الطريق رقم 121 البالغ عرضها 30 مترا، والتي تخترق جهة سيدي بوزيد، وأن الباقي من أرض المدعي هو 282 مترا مربعا غير مستعمل الآن، ويبدو له أن هذا الجزء لا يصلح الآن إلا لبناء سكن واحد لا يكون بنفس المواصفات التي كان بإمكان المدعي تحقيقها على اعتبار أن المساحة المتبقية لا تتوفر على الشكل الهندسي المثالي وأن العقار المحتل يتواجد في جوار الطريق، الأمر الذي يرشح البقعة للعديد من الاستغلالات رغم كونها لم يسبق أن تم استغلالها في شيء، وإنما كان المدعي ينوي بناء مسكنين فاخرين على أرضه، وقد هيأ الملف التقني لإنجاز ذلك، تكبد مصاريف عنه، وكان بإمكانه التنفيذ منذ أن حصل على رخصة البناء بتاريخ 31 يناير 1996، ويحدد
الخبير في الأخير القيمة التجارية للعقار ككل في مبلغ 723800.00 درهم.
وبناء على تعقيب المدعي وتقديم مطالبه النهائية بتاريخ 2000/03/30 ملتمسا الحكم له بالتعويض المقترح بقيمة 723800.00 درهم.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، الرامي إلى الحكم للمدعي بالتعويض المستحق على ضوء نتائج الخبرة.
وبناء على الأمر بالتخلي عن القضية المبلغ بصفة قانونية لأطراف الدعوى، تم إدراج الملف بجلسة 2000/6/13 اعتبرت المحكمة خلالها القضية جاهزة للبت فيها، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية، وتقرر جعل القضية في المداولة للجلسة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه:
التعليل
في الشكل: حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة في تقديمها ووفق الشروط المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبولها شكلا.
وفي الموضوع: حيث يتعلق الطلب بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عما حصل له من ضرر بسبب الاستيلاء على أرضه بدون وجه حق.
وحيث من الثابت من أوراق الملف، وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، أن بلدية آسفي بياضة عمدت إلى الاستيلاء على 374 مترا مربعا من أرض المدعي من أجل توسيع الطريق دون سلوكها للمسطرة القانونية.
وحيث أن استيلاء المدعى عليها على مساحة 374 مترا مربعا من أرض المدعي وحرمانه من التصرف فيه بدون وجه حق، يشكل اعتداء ماديا على ملكيته ويخوله الحق في التعويض الكامل عنها، والذي يتعين تحديده بالنظر للأضرار الحقيقية التي أصابته من جراء فقده لعقاره دون اعتبار لغرض المصلحة التي قصدت الجهة المحتلة تحقيقه، طالما أنها لم تتقيد بمقتضيات القانون، ولم تسلك المسطرة المنصوص عليها في مجال توسعة الطرق.
وحيث استنادا لتقديرات الخبير في تحديد قيمة الأرض، حيث حددها عن كل العقار ومساحته 656 مترا مربعا في مبلغ إجمالي قدره 723800.00 درهم.
فتكون قيمة المساحة المحتلة كالتالي: (656/723800)411400.00=374* درهم.
وحيث أفاد الخبير أن العقار لم يكن قبل احتلاله يستغل من قبل المدعي على أي وجه من أوجه الاستغلال، فإنه لا حق له في التعويض في الحرمان من الاستغلال، ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب المتعلق به.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها وفي حدود المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
تصرح في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: تحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عن قيمة الجزء المعتدى عليه وقدره 411400.00 درهم، مع رفض باقي الطلبات، وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.