تقرير إخباري: العدالة الدولية تلاحق "أصدقاء الغرب" وتكسر حصانة الكيان الصهيوني    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أسباب الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف الحرب!    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب        دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
نشر في التجديد يوم 23 - 05 - 2002

تعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من القضايا الهامة والكثيرة التي تعرض على المحاكم الإدارية بالمملكة، ويهم المواطنين كثيرا أن يتعرفوا على مثلها، ويطلعوا على حيثياتها من أجل تحصيل الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم و القيام بواجباتهم، لأنه لا يعذر أحد بجهله القانون. ومن هذا المنطلق ننشر حكما للمحكمة الإدارية بمدينة مراكش صدر بتاريخ 28 ربيع الأول 1422 الموافق ل20 يونيو 2001، والتي حكمت فيه لصالح أحد المواطنين ضد جماعة بياضة بآسفي، التي استولت على جزء من أرضه من أجل توسيع طريق دون سلوكها للمسطرة القانونية. وفيما يلي نص القرار:
بموجب المقالين الافتتاحي والإصلاحي المسجلين بكتابة الضبط بتاريخ 99/10/05 وتاريخ 27يونيو 2000، و المؤدى عنهما الرسم القضائي، يعرض المدعي أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14872ج، وأن الجماعة المدعى عليها عمدت بدون وجه حق إلى احتلاله وحرمانه من استغلاله و التصرف فيه ملتمسا الحكم له بالتعويض عما لحقه من جراء ذلك، وبتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له منذ تاريخ الإحتلال إلى تاريخ المقال، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، وبجعل الصائر على المدعى عليها، وأرفق مقاله بوصل من السيد وزير الداخلية بإقامة هذه الدعوى، وشهادة المحافظة العقارية بتملكه للعقار موضوع النزاع.
وبتاريخ فاتح يونيو 2000، أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية ملاحظا تعيب الدعوى لغموض المقال وعدم بيان مساحة العقار ككل ومساحة الجزء المحتل منه، ومن حيث الموضوع يشير إلى أن العقار، وكما هو مبين بشهادة المحافظة صدر بشأنه قرار جماعي يقضي بنزع ملكية جزء منه لتوسيع طريق سيدي بوزيد نشر بالجريدة الرسمية عدد 4811 بتاريخ 22 يناير 1989، وأن هذا القرار صدر عن بلدية آسفي بالإستناد إلى مقتضيات الفصل 3 من ظهير30يوليوز 1952 الذي يجعل من صلاحيات العمال والباشوات اتخاذ قرارات تعديل و توسيع المساحات العامة الموجودة وفتح طرق ومساحات جديدة، وأن هذه القرارات تكون بمثابة إعلان للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن جماعة بياضة غير معنية بهذه الدعوى لكون قرار التصنيف غير صادر عنها، فضلا عن أن الطريق المقصود توسعتها أصبحت داخلة ضمن ممتلكات المجموعة الحضرية لآسفي، وأدلى بصورة لقائمة الأملاك الجماعية لآسفي بياضة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15نونبر2000، تحت عدد 91 بإجراء خبرة في الموضوع، أدلى الخبير المعين بتقريره بنتائج الخبرة بما يفيد أن العقار موضوع النزاع محفظ حسب الصك العقاري عدد 14872ج، يوجد بسيدي بوزيد، وهو عبارة عن أرض عارية لا يوجد عليها ما يوحي بأنها تستعمل استعمالا معينا، وتبين أن مساحتها محدودة في 658 مترا مربعا اقتطع منها مساحة 374 مترا مربعا من قبل البلدية من أجل توسيع الطريق رقم 121 البالغ عرضها 30 مترا، والتي تخترق جهة سيدي بوزيد، وأن الباقي من أرض المدعي هو 282 مترا مربعا غير مستعمل الآن، ويبدو له أن هذا الجزء لا يصلح الآن إلا لبناء سكن واحد لا يكون بنفس المواصفات التي كان بإمكان المدعي تحقيقها على اعتبار أن المساحة المتبقية لا تتوفر على الشكل الهندسي المثالي وأن العقار المحتل يتواجد في جوار الطريق، الأمر الذي يرشح البقعة للعديد من الاستغلالات رغم كونها لم يسبق أن تم استغلالها في شيء، وإنما كان المدعي ينوي بناء مسكنين فاخرين على أرضه، وقد هيأ الملف التقني لإنجاز ذلك، تكبد مصاريف عنه، وكان بإمكانه التنفيذ منذ أن حصل على رخصة البناء بتاريخ 31 يناير 1996، ويحدد
الخبير في الأخير القيمة التجارية للعقار ككل في مبلغ 723800.00 درهم.
وبناء على تعقيب المدعي وتقديم مطالبه النهائية بتاريخ 2000/03/30 ملتمسا الحكم له بالتعويض المقترح بقيمة 723800.00 درهم.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، الرامي إلى الحكم للمدعي بالتعويض المستحق على ضوء نتائج الخبرة.
وبناء على الأمر بالتخلي عن القضية المبلغ بصفة قانونية لأطراف الدعوى، تم إدراج الملف بجلسة 2000/6/13 اعتبرت المحكمة خلالها القضية جاهزة للبت فيها، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية، وتقرر جعل القضية في المداولة للجلسة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه:
التعليل
في الشكل: حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة في تقديمها ووفق الشروط المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبولها شكلا.
وفي الموضوع: حيث يتعلق الطلب بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عما حصل له من ضرر بسبب الاستيلاء على أرضه بدون وجه حق.
وحيث من الثابت من أوراق الملف، وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، أن بلدية آسفي بياضة عمدت إلى الاستيلاء على 374 مترا مربعا من أرض المدعي من أجل توسيع الطريق دون سلوكها للمسطرة القانونية.
وحيث أن استيلاء المدعى عليها على مساحة 374 مترا مربعا من أرض المدعي وحرمانه من التصرف فيه بدون وجه حق، يشكل اعتداء ماديا على ملكيته ويخوله الحق في التعويض الكامل عنها، والذي يتعين تحديده بالنظر للأضرار الحقيقية التي أصابته من جراء فقده لعقاره دون اعتبار لغرض المصلحة التي قصدت الجهة المحتلة تحقيقه، طالما أنها لم تتقيد بمقتضيات القانون، ولم تسلك المسطرة المنصوص عليها في مجال توسعة الطرق.
وحيث استنادا لتقديرات الخبير في تحديد قيمة الأرض، حيث حددها عن كل العقار ومساحته 656 مترا مربعا في مبلغ إجمالي قدره 723800.00 درهم.
فتكون قيمة المساحة المحتلة كالتالي: (656/723800)411400.00=374* درهم.
وحيث أفاد الخبير أن العقار لم يكن قبل احتلاله يستغل من قبل المدعي على أي وجه من أوجه الاستغلال، فإنه لا حق له في التعويض في الحرمان من الاستغلال، ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب المتعلق به.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها وفي حدود المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
تصرح في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: تحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عن قيمة الجزء المعتدى عليه وقدره 411400.00 درهم، مع رفض باقي الطلبات، وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.