التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب    البطولة: الرجاء البيضاوي يرتقي إلى المركز الرابع بفوزه على المحمدية وآسفي ينتصر على تواركة    تشييع جنازة الراحل محمد الخلفي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بالبيضاء    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
نشر في التجديد يوم 23 - 05 - 2002

تعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من القضايا الهامة والكثيرة التي تعرض على المحاكم الإدارية بالمملكة، ويهم المواطنين كثيرا أن يتعرفوا على مثلها، ويطلعوا على حيثياتها من أجل تحصيل الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم و القيام بواجباتهم، لأنه لا يعذر أحد بجهله القانون. ومن هذا المنطلق ننشر حكما للمحكمة الإدارية بمدينة مراكش صدر بتاريخ 28 ربيع الأول 1422 الموافق ل20 يونيو 2001، والتي حكمت فيه لصالح أحد المواطنين ضد جماعة بياضة بآسفي، التي استولت على جزء من أرضه من أجل توسيع طريق دون سلوكها للمسطرة القانونية. وفيما يلي نص القرار:
بموجب المقالين الافتتاحي والإصلاحي المسجلين بكتابة الضبط بتاريخ 99/10/05 وتاريخ 27يونيو 2000، و المؤدى عنهما الرسم القضائي، يعرض المدعي أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 14872ج، وأن الجماعة المدعى عليها عمدت بدون وجه حق إلى احتلاله وحرمانه من استغلاله و التصرف فيه ملتمسا الحكم له بالتعويض عما لحقه من جراء ذلك، وبتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق له منذ تاريخ الإحتلال إلى تاريخ المقال، وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، وبجعل الصائر على المدعى عليها، وأرفق مقاله بوصل من السيد وزير الداخلية بإقامة هذه الدعوى، وشهادة المحافظة العقارية بتملكه للعقار موضوع النزاع.
وبتاريخ فاتح يونيو 2000، أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية ملاحظا تعيب الدعوى لغموض المقال وعدم بيان مساحة العقار ككل ومساحة الجزء المحتل منه، ومن حيث الموضوع يشير إلى أن العقار، وكما هو مبين بشهادة المحافظة صدر بشأنه قرار جماعي يقضي بنزع ملكية جزء منه لتوسيع طريق سيدي بوزيد نشر بالجريدة الرسمية عدد 4811 بتاريخ 22 يناير 1989، وأن هذا القرار صدر عن بلدية آسفي بالإستناد إلى مقتضيات الفصل 3 من ظهير30يوليوز 1952 الذي يجعل من صلاحيات العمال والباشوات اتخاذ قرارات تعديل و توسيع المساحات العامة الموجودة وفتح طرق ومساحات جديدة، وأن هذه القرارات تكون بمثابة إعلان للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن جماعة بياضة غير معنية بهذه الدعوى لكون قرار التصنيف غير صادر عنها، فضلا عن أن الطريق المقصود توسعتها أصبحت داخلة ضمن ممتلكات المجموعة الحضرية لآسفي، وأدلى بصورة لقائمة الأملاك الجماعية لآسفي بياضة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15نونبر2000، تحت عدد 91 بإجراء خبرة في الموضوع، أدلى الخبير المعين بتقريره بنتائج الخبرة بما يفيد أن العقار موضوع النزاع محفظ حسب الصك العقاري عدد 14872ج، يوجد بسيدي بوزيد، وهو عبارة عن أرض عارية لا يوجد عليها ما يوحي بأنها تستعمل استعمالا معينا، وتبين أن مساحتها محدودة في 658 مترا مربعا اقتطع منها مساحة 374 مترا مربعا من قبل البلدية من أجل توسيع الطريق رقم 121 البالغ عرضها 30 مترا، والتي تخترق جهة سيدي بوزيد، وأن الباقي من أرض المدعي هو 282 مترا مربعا غير مستعمل الآن، ويبدو له أن هذا الجزء لا يصلح الآن إلا لبناء سكن واحد لا يكون بنفس المواصفات التي كان بإمكان المدعي تحقيقها على اعتبار أن المساحة المتبقية لا تتوفر على الشكل الهندسي المثالي وأن العقار المحتل يتواجد في جوار الطريق، الأمر الذي يرشح البقعة للعديد من الاستغلالات رغم كونها لم يسبق أن تم استغلالها في شيء، وإنما كان المدعي ينوي بناء مسكنين فاخرين على أرضه، وقد هيأ الملف التقني لإنجاز ذلك، تكبد مصاريف عنه، وكان بإمكانه التنفيذ منذ أن حصل على رخصة البناء بتاريخ 31 يناير 1996، ويحدد
الخبير في الأخير القيمة التجارية للعقار ككل في مبلغ 723800.00 درهم.
وبناء على تعقيب المدعي وتقديم مطالبه النهائية بتاريخ 2000/03/30 ملتمسا الحكم له بالتعويض المقترح بقيمة 723800.00 درهم.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، الرامي إلى الحكم للمدعي بالتعويض المستحق على ضوء نتائج الخبرة.
وبناء على الأمر بالتخلي عن القضية المبلغ بصفة قانونية لأطراف الدعوى، تم إدراج الملف بجلسة 2000/6/13 اعتبرت المحكمة خلالها القضية جاهزة للبت فيها، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية، وتقرر جعل القضية في المداولة للجلسة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه:
التعليل
في الشكل: حيث قدمت الدعوى ممن له الصفة والمصلحة في تقديمها ووفق الشروط المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبولها شكلا.
وفي الموضوع: حيث يتعلق الطلب بالحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عما حصل له من ضرر بسبب الاستيلاء على أرضه بدون وجه حق.
وحيث من الثابت من أوراق الملف، وخاصة تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع، أن بلدية آسفي بياضة عمدت إلى الاستيلاء على 374 مترا مربعا من أرض المدعي من أجل توسيع الطريق دون سلوكها للمسطرة القانونية.
وحيث أن استيلاء المدعى عليها على مساحة 374 مترا مربعا من أرض المدعي وحرمانه من التصرف فيه بدون وجه حق، يشكل اعتداء ماديا على ملكيته ويخوله الحق في التعويض الكامل عنها، والذي يتعين تحديده بالنظر للأضرار الحقيقية التي أصابته من جراء فقده لعقاره دون اعتبار لغرض المصلحة التي قصدت الجهة المحتلة تحقيقه، طالما أنها لم تتقيد بمقتضيات القانون، ولم تسلك المسطرة المنصوص عليها في مجال توسعة الطرق.
وحيث استنادا لتقديرات الخبير في تحديد قيمة الأرض، حيث حددها عن كل العقار ومساحته 656 مترا مربعا في مبلغ إجمالي قدره 723800.00 درهم.
فتكون قيمة المساحة المحتلة كالتالي: (656/723800)411400.00=374* درهم.
وحيث أفاد الخبير أن العقار لم يكن قبل احتلاله يستغل من قبل المدعي على أي وجه من أوجه الاستغلال، فإنه لا حق له في التعويض في الحرمان من الاستغلال، ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب المتعلق به.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها وفي حدود المبلغ المحكوم به.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا
تصرح في الشكل: بقبول الدعوى
وفي الموضوع: تحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا عن قيمة الجزء المعتدى عليه وقدره 411400.00 درهم، مع رفض باقي الطلبات، وتحميل المحكوم عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.