الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    قلق متزايد بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال بعد توقيفه في الجزائر    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية        طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون المحاماة الجديد
تمديد مقتضيات الحماية الجنائية للموظفين العموميين إلى رجال المحاماة!
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2008


الدكتور العربي مياد
نواصل في هذا العدد قراءة قانون المحاماة الجديد من خلال نقطة تتعلق بامتداد الحماية الجنائية المخولة للموظفين العموميين الى رجال المحاماة من خلال وجهة نظر الدكتور العربي مياد، وهي الحماية التي نعتقد أن تشمل مختلف مساعدي القضاء من عدول ونساخ وخبراء وتراجمة واعوان وغيرهم ممن يشغلون في حقل القضاء تمشيا مع واضعي هذا القانون ووفقا لما يقتضيه المنطق والمساواة في الحقوق.
صدر القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة المحاماة ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008 بالصحفة 4044، وأكد في مادته الأولى أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه القانون التونسي عدد 87 لسنة 1989، المؤرخ في 7 شتنبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي نص بدوره في الفصل الأول على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل.
ونحن إذ نؤكد على هذا المبدأ بل ونروم تطويره إلى ما ذهب إليه المشرع المصري الذي نص في المادة الأولى من قانون المحاماة لسنة 1983 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائر وأحكام القانون وعلى هذا الأساس تكون المحاماة:
أولا: مهنة حرة ولكنها مهنة قانونية هدفها إحقاق الحق ومجابهة الظلم كيفما كان نوعه.
ثانيا: إنها مهنة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحامي المصري ليس مساعدا للقضاء وإنما مشاركا له في إحقاق العدل على قدم المساواة مع القاضي.
ثالثا: إن المحاماة مهنة مستقلة: ومن ثم فإن المحامي ليس موظفا عموميا وإنما هو رجل قانون مشتغل بالمحاماة، ولا تنتفي هذه الصفة إذا لم يسدد اشتراك النقابة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية أن مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة، يعرضه للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل، ولذا فإن القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول خطأ(2).
ولنا أن نتساءل إذا كان المشرع المغربي والمقارن حاسما في أن مهنة المحاماة مهنة مستقلة فماذا عن دواعي إقحام قانون المحاماة المغربي المعدل في المادة 60 مقتضيات تنص على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي، خاصة وأن هذا الفصل جاء في إطار الحماية الخاصة لرجال القضاء والموظفين العموميين ورجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها، حيث عاقب المشرع كل من أهان هذه الفئات سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة بهدف المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم. وفي هذا ولا شك حماية خاصة لهؤلاء حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم العمومية بصفتهم موظفي الدولة.
وقد كنا نفهم أو نتفهم هذا التمديد إلى المحامين ولو اقتصر الأمر على مضمون الفقرة الثانية من الفصل 263 السالف الذكر التي نصت على أنه إذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة أثناء الجلسة فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين، آنذاك قد نقول تجاوزا بأن الأعضاء المحلفين قد تنسحب كذلك على هيئة الدفاع والخبراء والتراجمة وغيرهم ممن يؤدوا القسم بسبب مهنتهم أو أثناء أداء مهامهم بالجلسة.
إن الرغبة في إسداء حماية إلى رجال المحاماة فكرة نبيلة إلا أنها تتطلب قانون ماكان يجب أن يستند على الفصل 263 من القانون الجنائي لأنه لا ينسجم ومهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وإلا وجب تحديد هذه الحماية لكل مساعدي القضاء من كتاب الضبط إلى الخبراء والمترجمين والأعوان القضائيين وغيرهم.
وقد كان يكفي المشرع التنصيص في المادة 60 المذكورة على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بعقوبة حبسية ومالية دون الإحالة على الفصل 263 من القانون الجنائي، وإلا وجب خضوع مهنة المحاماة إلى مقتضيات رجال القضاء استنادا إلى المادة الأولى المذكورة التي اعتبرت المحامون جزءا من أسرة القضاء مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج (يتبع).
--------------------------------------------
هوامش:
1) محمد شنا أبو سعد، «قانون المحاماة»، طبعة 1996 المكتبة القانونية لدار المطبوعات إسكندرية ص 19.
2) نقض 4 ماي 1972 س 22 بالصفحة 815.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.