انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    بنسليمان.. شرطي يطلق النار لإيقاف رجل حاول تهريب ابنه    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في قانون المحاماة الجديد
تمديد مقتضيات الحماية الجنائية للموظفين العموميين إلى رجال المحاماة!
نشر في العلم يوم 31 - 12 - 2008


الدكتور العربي مياد
نواصل في هذا العدد قراءة قانون المحاماة الجديد من خلال نقطة تتعلق بامتداد الحماية الجنائية المخولة للموظفين العموميين الى رجال المحاماة من خلال وجهة نظر الدكتور العربي مياد، وهي الحماية التي نعتقد أن تشمل مختلف مساعدي القضاء من عدول ونساخ وخبراء وتراجمة واعوان وغيرهم ممن يشغلون في حقل القضاء تمشيا مع واضعي هذا القانون ووفقا لما يقتضيه المنطق والمساواة في الحقوق.
صدر القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة المحاماة ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008 بالصحفة 4044، وأكد في مادته الأولى أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه القانون التونسي عدد 87 لسنة 1989، المؤرخ في 7 شتنبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي نص بدوره في الفصل الأول على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل.
ونحن إذ نؤكد على هذا المبدأ بل ونروم تطويره إلى ما ذهب إليه المشرع المصري الذي نص في المادة الأولى من قانون المحاماة لسنة 1983 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائر وأحكام القانون وعلى هذا الأساس تكون المحاماة:
أولا: مهنة حرة ولكنها مهنة قانونية هدفها إحقاق الحق ومجابهة الظلم كيفما كان نوعه.
ثانيا: إنها مهنة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحامي المصري ليس مساعدا للقضاء وإنما مشاركا له في إحقاق العدل على قدم المساواة مع القاضي.
ثالثا: إن المحاماة مهنة مستقلة: ومن ثم فإن المحامي ليس موظفا عموميا وإنما هو رجل قانون مشتغل بالمحاماة، ولا تنتفي هذه الصفة إذا لم يسدد اشتراك النقابة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية أن مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة، يعرضه للمحاكمة التأديبية دون بطلان العمل، ولذا فإن القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن اسم المحامي الذي وقعها مستبعد من الجدول خطأ(2).
ولنا أن نتساءل إذا كان المشرع المغربي والمقارن حاسما في أن مهنة المحاماة مهنة مستقلة فماذا عن دواعي إقحام قانون المحاماة المغربي المعدل في المادة 60 مقتضيات تنص على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي، خاصة وأن هذا الفصل جاء في إطار الحماية الخاصة لرجال القضاء والموظفين العموميين ورجال السلطة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها، حيث عاقب المشرع كل من أهان هذه الفئات سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة بهدف المساس بشرفهم أو بشعورهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم. وفي هذا ولا شك حماية خاصة لهؤلاء حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم العمومية بصفتهم موظفي الدولة.
وقد كنا نفهم أو نتفهم هذا التمديد إلى المحامين ولو اقتصر الأمر على مضمون الفقرة الثانية من الفصل 263 السالف الذكر التي نصت على أنه إذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة أثناء الجلسة فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين، آنذاك قد نقول تجاوزا بأن الأعضاء المحلفين قد تنسحب كذلك على هيئة الدفاع والخبراء والتراجمة وغيرهم ممن يؤدوا القسم بسبب مهنتهم أو أثناء أداء مهامهم بالجلسة.
إن الرغبة في إسداء حماية إلى رجال المحاماة فكرة نبيلة إلا أنها تتطلب قانون ماكان يجب أن يستند على الفصل 263 من القانون الجنائي لأنه لا ينسجم ومهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وإلا وجب تحديد هذه الحماية لكل مساعدي القضاء من كتاب الضبط إلى الخبراء والمترجمين والأعوان القضائيين وغيرهم.
وقد كان يكفي المشرع التنصيص في المادة 60 المذكورة على أن كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها يعاقب بعقوبة حبسية ومالية دون الإحالة على الفصل 263 من القانون الجنائي، وإلا وجب خضوع مهنة المحاماة إلى مقتضيات رجال القضاء استنادا إلى المادة الأولى المذكورة التي اعتبرت المحامون جزءا من أسرة القضاء مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج (يتبع).
--------------------------------------------
هوامش:
1) محمد شنا أبو سعد، «قانون المحاماة»، طبعة 1996 المكتبة القانونية لدار المطبوعات إسكندرية ص 19.
2) نقض 4 ماي 1972 س 22 بالصفحة 815.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.