إن ازدراء الأديان بأي شكل من الأشكال يعد اعتداء علي قدسية الاعتقاد الديني ، سواء اتخذ هذا الاعتداء شكلا علنيا فعليا أو قوليا أو كتابيا ، و اذدراء الأديان يعني من بيسن ما يعني ، الإساءة للدين وللرسول ، ومهاجمة العقيدة بالباطل، و لا يختلف الأمر اذا قام بالفعل من ينتمون لذات الطائفة الدينية ، أو من لا يعتنقونها ، و يجب دوما التمييز بين حرية التعبير ، و بين الشطط و الانحراف عما هو مستقر و مجمع عليه من الفقهاء و الشراح المتخصصين . فالتصريحات التي تشكك في أساس العقيدة و أركانها ، والرسوم المذرية التي تتناول الرسل و الأنبياء ، و التي لا تهدف الا للسخرية من الأديان السماوية ، و الكتابات الأدبية و الفكرية التي تتناول القضايا الدينية بالقدح و الذم و السب و التشهير ،و الكتابات التي تسخر من حياة الرسل ، كل هذه الأفعال تعد من جرائم الاعتداء علي المعتقد الديني . إن انكار أي جزء معلوم راسخ و مستقر من صحيح الدين و شعائرة و ممارساته ، يعد ضربا من ضروب الازدراء و التحقير للأديان السماوية ، و لا يختلف كل ما سبق عن مهاجمة السنة والإساءة للصحابة و الصاق الاتهامات الجزافية للصحابة و أل البيت ، فهي لا تعدو الا أشكالا خبيثة من أفعال الاذدراء و التحقير للأديان . فازدراء الأديان يعنى احتقارها أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقدها أو السخرية منها، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا فإن الهجوم بأى شكل على كل ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء ولا يسمح به، والقانون يعاقب عليه . لقد أفرد المشرع المصري العديد من المواد العقابية التي تجرم الأفعال السابق الاشارة اليها ، و لكننا عمدنا الي الاشارة لنص المادة مادة (98) من قانون العقوبات المصري ، حيث تنص علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى" . جدير بالذكر أن الاعتداء علي الأديان المعاقب عليه ، هو الاعتداء الظاهري الذي يصدم العين و يسترعي الانتباه ، حتي لو لم يكن صريحا أو مباشرا فاذا كان معناه لا يصل الي الذهن الا بعد اعمال الفكر و استنباطه ، فانه لا يكون اعتداء و تقدير ذلك يرجع دوما لمحكمة الموضوع التي تستشفه في ضوء طبيعة الألفاظ و الأعراف السائدة في المجتمع الذي حدث فيه الفعل . و ختاما فاذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الانسان قد ضمنت الحق في العقيدة و حرية التعبير من بين الحقوق الاساسية و الحريات العامة للانسان ، فان المواثيق و القرارات الدولية ، التي صدرت عن منظمة الأممالمتحدة ، قد أولت الخصوصية الثقافية و الديينية و الاجتماعية للمجتمعات المختلفة الاعتبار و العناية ، حيث تنبهت الأممالمتحدة أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 – 3 – 2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه".