أشهر حقوقيون رفضهم لمشروع قانون الأغلبية الحكومية بتشديد العقوبات في حق الطلبة وأوصوا بمناظرة وطنية يكون موضوعها الأمن والسلم الاجتماعي في الجامعات. وفي هذا الإطار اعتبر مركز الحريات والحقوق ما أقدمت عليه الأغلبية الحكومية من خلال التقدم بهذا المشروع قانون تسرعا مبررا ذلك في بيان بما يحتويه هذا المشروع من وعيد لطلبة الجامعات. وذكر المركز ذاته أن الأغلبية لجأت إلى مشروع هذا القانون دون فتح حوار يضم جميع الأطراف بمن فيهم ممثلون عن الطلبة أنفسهم، وأكد أن اعتماد الحكومة على المقاربات الأمنية لمواجهة طلاب الجامعات لن يزيد الأمر إلا سوءا واستفحالا، وأوضح مركز الحريات والحقوق أن القوة مهما بلغ بطشها لايمكن أن تكون لاحلا ولا بديلا عن الحوار. وأشار إلى أنه من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء دعائم السلم الاجتماعي في أرجاء الجامعات حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها في الدفع بعجلة التنمية عبر البحث العلمي وتكوين البحث لابد من الحوار والنقاش العمومي الواسع لتجاوز الوضع المأساوي الذي قال مركز الحريات والحقوق إنه ينذر بمزيد مما وصفه بالكوارث. وتفاجأ بالأغلبية البرلمانية تقدم مشروع قانون لتتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف بالجامعات، ينص على عقوبات قاسية في حق الطلبة تصل إلى خمسين ألف درهم كغرامات وخمس سنوات سجنا في استمرار لنفس المقاربة الزجرية التي فشلت على مر السنين في تحقيق الأمن في الجامعات. وينص هذا المشروع على المعاقبة بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 2000 درهم إلى 20000 درهم كل من ساهم في أعمال عنف أو مظاهرات ترتب عنها ضرب أو جرح أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، ومن العقوبات الواردة أيضا في هذا المشروع تلك التي تكون في حق كل من ساهم في أعمال عنف أو مظاهرات ترتب عنها تخريب منشآت الجامعات والأحياء الجامعية والمؤسسات التعليمية أو الممتلكات العامة أو الخاصة، بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم. ونص مقترح الأغلبية أيضا على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 2000 درهم إلى 10000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل من ضبط بالجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية وبحوزته أحجار أو مواد صلبة أو سائلة أو مواد حارقة أو أي مادة أخرى من شأنها أن تلحق ضررا بالغير أو بالمنشآت العامة أو الخاصة أو أن يحمل دون سبب سلاحا أو أية مادة تحظر حيازتها أو استهلاكها بمقتضى القانون الجنائي. ويشير هذا المقترح الى معاقبة كل من دخل أو حاول الدخول وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو مؤثرات عقلية أو يحمل مشروبا أو مواد مسكرة إلى الجامعة أو الحي الجامعي أو مؤسسة تعليمية بالحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 10000 درهم أو إحدى العقوبتين.