أقام "أبو العز الحريري" عضو مجلس الشعب والمرشح على مقعد رئيس جمهورية "مصر" دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الإنتخابات والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على إن قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالوقف أو الإلغاء. وقال مرشح الرئاسة في دعواه إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافئ الفرص بين مرشحي الرئاسة والدليل على ذلك القرارين السادس والسابع اللذان أصدرتهما اللجنة في 7 مارس الحالي فالمادة السادسة حظرت الدعاية الإنتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانوني لبدأ الحملة الإنتخابية وهذه المادة ظالمة وساوت بين المرشحين الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين الذين اتخذوا حديثا قرار بخوض الإنتخابات. وقال "الحريري" إن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين.. حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الإنتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذي ينتمي إليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين مصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا أو من أية جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي كما يسري الحظر على أى شخص طبيعي أجنبي. وقالت الدعوى إن هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافئ الفرص بين المرشحين حيث سمح لمرشحي الأحزاب تلقي أموالا من الحزب رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية في حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقي أي أموال من الأشخاص الإعتبارية.. كما سمحت المادة للمرشح الغني أن يصرف ما يشاء من أمواله في الإنتخابات بدون حد أقصى بينما لا يستطيع المرشح الفقير أن يتلقى تبرعات إلا في حدود مائتي ألف جنية أي ما يعادل 50 ألف درهم مغربي. وأكد "الحريري" بأن المادة 28 من الإعلان الدستوري غير دستورية لأنة لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لأن هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري وهذه المادة مخالفة للمادة 21 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لهذا فهو يطالب بالتصريح له للطعن على هذه المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.