أعاد القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية تعريف الحزب السياسي مع التدقيق أكثر في شأن القواعد المتعلقة بتأسيسه والانخراط فيه وممارسة أنشطته، ومبادئ تنظيمها وتسييره، ونظام وكيفيات مراقبة تمويله، ومعايير تحويله الدعم المالي للدولة عندما اعتبر في مادته الثانية أن « الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتقاسمون نفس المبادئ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية و أنه يعمل، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، ويساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. تأسيس الأحزاب والانخراط فيها في باب التأسيس و الانخراط، أو جب القانون الجديد «على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي، أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، كما اشترط فيهم الجنسية المغربية و«غير متحملين لأي مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها» .المادة السادسة تشترط من أجل تأسيس الأحزاب السياسية أن يودع الأعضاء المؤسسون ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، ويتضمن تصريحا بتأسيس الحزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين، يبين فيه الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم، مشروع تسمية الحزب ومقره بالمغرب ورمزه، ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي للحزب ومشروع برنامجه، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية ل300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الآجال المشار إليها في المادة 9 بعده. ويجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر مصادقا عليه، وأن يتضمن اسميه الشخصي والعائلي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه، وأن يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، أن يكون الأعضاء المشار إليهم في البند 3 أعلاه، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 ٪ من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا. أما إذا كانت شروط أو إجراءات تاسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تطلب من المحكمة الإدارية بالرباط رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 6 أعلاه، على أن تبت المحكمة الإدارية وجوبا في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها وفي حال الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة وجوبا في الأمر، داخل أجل15 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها. ويجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي..و يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره 1000 مؤتمر على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في البند 3 من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي، موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 % من هذا العدد. في مسألة الانخراط في الأحزاب السياسية اعتبر القانون أنه « يمكن للمواطنات والمواطنين، البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة ، الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية» وأن« الأحزاب السياسية تعمل على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير وتشجيع الانخراط في صفوفها، وفق ما تنص عليه أنظمتها الأساسية و الداخلية وعلى أساس احترام الدستور و أحكام القانون. انخراط أدخل عليه بعض الاستثناءات فقد منع أعضاء أحد مجلسي البرلمان أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، من التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكور مانعا إمكانية الانخراط في أكثر من حزب سياسي في أن واحد.. مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في نطاق احترام الدستور وأحكام القانون، على أن يحدد النظام الأساسي القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويحدد النظام الداخلي، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب، وكذا شروط وكيفيات انعقاد اجتماعات هذه الأجهزة. القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية أوجبت على كل حزب سياسي أن « ينظم ويسير وفق مبادئ ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولا سيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، مع ضرورة التوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية، وذلك الأمر بالنسبة للفروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.كما فرض علىالأحزاب السياسية الالتزام باعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء، قادرين على القيام بمهامهم التمثيلية، مراعاة شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية مع اشتراط أن يتضمن النظام الأساسي للحزب تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي، اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة، حقوق وواجبات الأعضاء؛طريقة ومسطرة تزكية مرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك؛دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة؛مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة الحزب، وعدد الانتدابات التي لا يجوز تجاوزها؛ شروط انخراط الأعضاء وشروط إقالتهم أو استقالتهم؛العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء، والأسباب التي تبرر اتخاذها، وكذا أجهزة الحزب التي يرجع إليها الاختصاص في إصدارها، كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج. علاوة على ذلك، يجب أن ينص النظام الأساسي للحزب، على اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب، اللجنة المكلفة بالتحكيم، لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، لجنة الترشيحات، اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج . نظام التمويل وكيفيات مراقبته أعطى القانون الجديد لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، كامل الحق في أن يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في موارده المالية، وفي أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، على أن تشتمل تلك الموارد المالية: واجبات انخراط الأعضاء؛ الهيئات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 300.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب،عائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه، وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه؛الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، والمنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي؛الدعم المخصص للأحزاب السياسية برسم المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، كما تم التنصيص على أن الدولة تمنح للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الآتية:- تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وتوزع بالتساوي فيما بينها . – تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية .- يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 ٪ على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال هذه الانتخابات. علاوة على الدعم السنوي، تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية الجهوية و التشريعية، ويحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمناسبة كل انتخابات عامة جماعية أوجهوية أو تشريعية، ويراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب على الصعيد نفسه، لكن و بالمقابل منع القانون الجديد على الأحزاب أن «تتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة، وكذا من الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام كلا أو جزء من رأسمالها، كما أوجب على الأحزاب السياسية أن تؤسس وأن تسير بأموال وطنية دون سواها، ولا «يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة».كما أصبح مطلوبا من الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختياره وأن تحضر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا، ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبي مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبين لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله وذلك حتى يمكنها أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور يتولى المجلس إلى الحسابات، تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة42 من هذا القانون التنظيمي. وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها لتغطية مصاريف تدبيرها، لهذه الغاية طلب من الأحزاب السياسية أن توجه للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة، على أبعد تقدير، جردا مرفقا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات . اتحادات الأحزاب السياسية واندماجاتها يمكن للأحزاب السياسية في ظل القانون الجديد أن ننظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن الاتحاد لايعتبر حزبا سياسيا بمفهوم هذا القانون و لايستفيد من التمويل العمومي، لكنه اشترط في كل تأسيس لاتحاد أحزاب أوانضمام حزب سياسي إلى اتحاد أحزاب بالمصادقة عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للحزب المعني وأن يكون كل تأسيس اتحاد أحزاب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كما يمكن لاتحادات الأحزاب أن تقدم على صعيد كل دائرة لائحة ترشيح لمختلف الاستحقاقات بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضن سوى مرشحين ينتمون إلى حزب سياسي واحد. القانون فتح الباب أمام الأحزاب من أجل الاندماج إذ يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في حزب جديد، شريطة أن تتمة المصادقة على قرار الاندماج من لدن المؤتمر الوطني للحزب، معتبرا أن « كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون، وكل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا، خلال 30 يوما». الجزاءات والعقوبات في حال إخلال حزب سياسي بالنظام العام، فإن القانون الجديد أعطى للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إمكانية أن تطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر بتوقيف الحزب أو إغلاق مقره مؤقتا على أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل. ولا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، وألا تتجاوز أربعة أشهر.لكن إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديد هذه المدة في حدود المدة الأقصى، أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب، يحق للحزب المعني استرجاع جميع حقوقه. لكن «كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله، وطبقا لهذا القانون التنظيمي، أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ونفس العقوبات يقررها القانون الجديد في حق الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي وقع حله كما يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام القانون التنظيمي الجديد ، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام مواده. نفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم، وكذلك الشأن بالنسبة لكل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 10.000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي.. وتختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة. كما تبت في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها. ويجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وتبت المحكمة في هذا الطلب داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل. على أن يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. ويباشر عند الحل التلقائي للحزب، نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حال عدم تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الأموال المذكورة، إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية. تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر، وفي حال الحل القضائي، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام. أما في حال حل حزب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدته إلى الحزب المنبثق عن الاندماج.