حدد مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية، سلمه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، للأحزاب، القواعد الخاصة بتأسيس الأحزاب، وطرق الانخراط فيها، وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها وتسييرها، ونظام وكيفيات مراقبة تمويلها، ومعايير تخويلها الدعم المالي لدولة. الحزب السياسي تنظيم دائم يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويؤسس طبقا لقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتقاسمون المبادئ نفسها. وعرّف المشروع الجديد، الذي حصلت "المغربية" على نسخته الكاملة كما سلمتها وزارة الداخلية للأحزاب، الحزب السياسي بأنه تنظيم دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويؤسس، طبقا لقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتقاسمون المبادئ نفسها، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، مبرزا أن الحزب السياسي يعمل، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور الجديد، على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، مع مساهمته في التعبير عن إرادة الناخبين، وفي المشاركة في السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. وبعد أن ضمن المشروع الجديد للأحزاب السياسية ممارسة أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون، اعتبر أن كل تأسيس لحزب سياسي ارتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، باطلا كما أبطل المشروع الجديد تأسيس حزب يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالمبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو بالوحدة الترابية للمملكة. ونص المشروع الجديد صراحة على منع الترحال السياسي، إذ جاء في مادته 20 أنه "لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء للحزب السياسي، الذي ترشح باسمه في الانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، طبق الشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية الأخرى". معلنا منع المواطنين من الانتماء لأكثر من حزب سياسي. وأكد المشروع الجديد أن للأحزاب السياسية، المؤسسة وفق القانون، حق الاستفادة من الدعم العمومي لمساعدتها على تنفيذ برامجها السياسية، شريطة أن توضح، في تقرير مفصل، كيف تصرفت بالدعم العمومي وأين صرفته. وأشار المشروع الجديد، الذي يتكون من 60 مادة، إلى أن القانون التنظيمي الجديد ستصبح مقتضياته ملزمة للجميع بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويتعين على الأحزاب السياسية، واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه، داخل أجل 18 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.