يُثير العسف وتعطيل مقتضيات قانونية أسئلة شتى من قبيل: - ما هو الجزاء القانوني لعدم تطبيق فصول قانونية بالنسبة للساهرين على تفعيله، كحالة إنكار العدالة؟ - من هي الجهة المخولة قانونا للتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، كشأن تدخل المجلس الدستوري وفقا للاختصاص الممنوح له؟ - هل الجهة المكلفة بسن التشريع تقوم بجرد للنصوص التي يمكن أن تتعارض مع المقتضى الجديد؟ وأي دور للأمانة العامة في هذا المجال؟ وما هو حظ الاجتهاد القضائي القار كمصدر من مصادر التشريع؟ - هل يمكن الرجوع على المستفيدين من خرق لمقتضى القانون؟ - هل يكفي تعديل نص ما في حالة تعارضه مع مقتضى جاري به العمل؟...إلخ. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش القانوني والفقهي الصرف من خلال استعراضنا لثلاثة نماذج، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجانب القانوني كمدخل للتنمية المستدامة، وحماية للأمن في جميع أبعاده، بما في ذلك الأمن القومي، بدءاً من خلق قنوات تواصلية مع المجلس الأعلى كمحكمة قانون، وتعاقد لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، وتشجيع الاستشارة القانونية لدى مختلف الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني، وإعادة النظر في المصالح الإدارية الموكول لها حق الترافع أمام القضاء للدفاع عن مصالح الدولة، إضافة إلى القيام بجرد لمختلف النصوص التشريعية منذ صدور الجريدة الرسمية وتصنيفها وتبويبها حسب كل فرع وصنف لما في ذلك من أهمية كبرى لتفادي أولا تضارب التشريع، وثانيا الوقوف على مقتضيات قانونية بعضها جد متقدم ومتماسك من حيث اللغة والبنيان «مغرز». ويذكر أننا في «العلم» أكدنا مرارا منذ سنوات في إطار ما اصطلحنا عليه ب«أزمة التشريع» على ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية عند سن التشريع لكي لا تظل مواد قانونية معطلة/ميتة، وتجنب التعقيد في الإحالة على نفس المواد وقوانين أخرى، ك«الشبكة العنكبوتية» لمواد قانون المسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التنفيذ يوم فاتح أكتوبر 2003، حيث قال وزير العدل السابق أن تفعيله يتطلب توفير 800 قاض، و1000 موظف، ومبالغ مالية مهمة (دون تحديد)، وهو ما لم يتم اعتماده، إضافة إلى العمل على استقرار التشريع والمعاملات اللذين لن يستقرا في ظل مسلسل تعديل القوانين قبل وبعد دخولها حيز التنفيذ... وفي انتظار الحسم في هذه الإشكالات نقدم فيما يلي بعض المقتضيات المرتبطة بموضوعنا: