10 سنوات سجنا وغرامة 37 مليون والبراءة: «الحكم على المتهم منير بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة 374000,00 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مُجبرة في سنة حبسا في حالة عدم الأداء من أجل جناية تزييف أوراق نقدية، بدل المشاركة في تزييف أوراق نقدية ، متداولة داخل المملكة، إضافة إلى مؤاخذته بتهم المساهمة عن علم في ترويج الأوراق النقدية، والاتجار في المخدرات، وحيازة بضاعة محظورة، والنصب. وبعدم مؤاخذة المتهمة مينة بتهمة التحريض على الفساد والحكم ببراءتها، وبعدم اختصاص المحكمة في مطالب إدارة الجمارك المقدمة في مواجهتها». كان هذا منطوق حكم غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في الملف المتابع فيه متهمان اثنان كانا قد تم إيقافهما على متن سيارة من نوع »بوجو 306« بالطريق الشاطئية بالرباط على إثر تفتيشهما، حيث عُثر بحوزة المتهم منير على مخدر الكوكايين، واكتشاف سائل أزرق وأوراق نقدية من فئة 100 أورو مُبلَّلة ومُمزقة، وذلك داخل ثلاجة صغيرة. واتضح بعد التنقيب بالناظم الالكتروني لدى مصالح الأمن أن المتهم موضوع ثلاث برقيات تهم إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والاتجار في المخدرات. تعارف عبر الانترنيت وملاحقة: عند الاستماع إلى المتابعة. المستخدمة، العازبة، المزدادة سنة 1964 أكدت أنها كانت قد تعرفت على المتهم عبر الانترنيت ومارست الجنس معه، وأنه تم اعتقالها حينما كانت على متن سيارتها، نافية علمها بالكوكايين وما تم حجزه من الثلاجة إبان مرحلة البحث التمهيدي، إلا أنها أنكرت أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا العلاقة الجنسية، وتمسكت بعدم معرفتها ما تحتويه الثلاجة. غينيون وسعودي لترويج الكوكايين والأورو: أكد الظنين أمام الشرطة القضائية بالرباط أنه لم يمارس الجنس مع المتابعة بعد أن تعرف عليها عبر الإنترنيت، لكونه كان يرغب في الزواج منها، وأنه كان قد حصل على مادة الكوكايين من عند شخص يحمل الجنسية الغينية بمبلغ 400 درهم لإعادة بيعها لزبنائه بثمن 500 درهم، مبرزا أنه حصل على السائل وأوراق العملة الأجنبية (الأورو) من المسمى محمد الغيني الجنسية لمنحها لسعودي يدعى رضا بهدف حصوله على عمولة 20٪. وأشار المتهم إلى شركائه في هذه العملية من جنسية غينية، وهم المسمى مادو، وحكيم، وإبراهيم العامل بالسفارة الغينية، نافيا مشاركة المتهمة في موضوع ترويج الأوراق المالية. ماذا عن تورط هؤلاء الأجانب؟: اعترف المتهم لدى استنطاقه ابتدائيا أمام قاضي التحقيق بحيازته لأوراق نقدية مزيفة منحها له غيني ليُسلِّمها لرضا الحامل للجنسية السعودية، وأكد حيازته لمخدر الكوكايين المُسلَّم له من طرف المدعو محمد، إلا أنه أنكر عملية تزييف الأورو لدى استنطاقه تفصيليا، مشيرا إلى أن هذا الأخير قام بتمزيق الأوراق النقدية أخبره بأن المادة السائلة يستعملها في تزوير هذه الأوراق، ولا علم له بالكوكايين الموجود بالثلاجة المحجوزة بالسيارة، وأن المسماة مينة لا علاقة لها بالمنسوب إليها، مضيفا أنه لم يكن يستعمل هواتفه النقالة المحجوزة في ترويج المخدرات والتي اشتراها بأثمنة منخفضة للاستعمال العادي والشخصي. إن وضعية الأجانب، المشار إليهم في هذا الملف وغيره من النوازل، يستدعي التساؤل عن الإجراءات المتخذة في حقهم في غياب توفرنا على كافة المعطيات، كما أن هذه الملفات تدعو الجهات الساهرة على أمن البلاد فتحها، لكونها لا تزال تطرح بشكل محتشم. حيثيات جنحة بدل جناية: أثناء عرض الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بذات المحكمة ارتأت الأخيرة تخفيض المدة المحكوم بها المتهم إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، لكون العقوبة الابتدائية جاءت قاسية، ومراعاة لظروف المتهم الاجتماعية وانعدامسوابقه، وطبيعة الفعل المرتكب، حيث تمت إعادة وصف فعل «تزوير أوراق نقدية» إلى جنحة حيازة مواد مخصصة لصنع النقود. وعللت محكمة الدرجة الثانية هذه الحيثية على النحو التالي: «وحيث تبين لهذه الغرفة أن الأفعال المقترفة من طرف المتهم أعلاه لا تتوافر فيها العناصر التكوينية لجناية التزوير لأوراق نقدية، ذلك أنه بالرجوع إلى معطيات النازلة وما يستعمله من محجوزات اتضح أنه لا توجد ضمنه أي أوراق نقدية مزيفة، وتكون الأشياء المذكورة ما يستعمل لصنع النقود، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 340 من القانون الجنائي، مما يتعين معه القول بإعادة تكييف الأفعال المذكورة وفق ما جاء في الفصل أعلاه»، تبعا لمنطوق القرار 242 في الملف عدد 15/2011/26.