الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من قضايا تزوير العملة الوطنية
50 سنة سجنا ل 5 متهمين في قضية ترويج 20 ألف درهم
نشر في العلم يوم 19 - 12 - 2008

تكشف معطيات هذه النازلة من خلال قرار الإحالة لقاضي التحقيق ومنطوق حكم غرفة الجنايات بملحقة سلا عن حلقة مفقودة تتعلق بمصدر تزوير العملة الوطنية باستثناء الإشارة إلى اسم شخص كان قد زود متهم بمبلغ 20 ألف درهم من فئتي 100 و200 درهم مزورة، وسؤالين جوهريين يطرحان في عدد من الملفات المدرجة أمام القضاء، الأول يهم ضرورة مواكبة الإدارة للقضايا المعروضة على القضاء والتنصيب كطرف مدني للمطالبة ولو بدرهم رمزي، والسؤال الثاني يخص الكشف عن وقائع التزوير والتهريب والاختلاس بالصدفة، أو بعد شهور وسنوات من ارتكابها. في انتظار الإجابة على مثل هذه الأسئلة المرتبطة بشكل وثيق بحماية الأمن في مفهومه الواسع، والضيق، والدفاع عن مصالح الدولة من خلال مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، ومصالح الشعب الإدارية القضائية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وكذا باقي الأجهزة الموكول إليها حق الترافع أمام القضاء (إدارة الاملاك المخزنية، والجمارك، والضرائب، والأوقاف والشؤون الاسلامية).
أقول في انتظار الأجوبة على هذه الأسئلة نقدم فيما يلي معطيات ملفنا المتعلق بتداول مبالغ مالية مزورة من فئتي 100 و200 درهم، الذي يعتقد أن بحثه انطلق استناداً إلى شكاية لبائع عصير البرتقال بعد أن سلمه متهم مبلغ 200 درهم لاستخلاص ثمن كأس العصير، لتتم متابعة 12 متهما:
الأحكام
عالجت غرفة الجنايات بملحقة سلا ملفا يتعلق بتدوال أوراق نقدية وصلت فيه الأحكام إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من خمسة متهمين بعد تبرئتهم من تهمة تزييف النقود.
كما قضت هيئة الحكم ببراءة متابع من المنسوب إليه، ومؤاخذة فتاة من مواليد 1976 بدون مهنة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ الحامل في شهرها الثامن من متهم من أجل الخيانة الزوجية، في حين حكم على 3 متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد، وغرامة 800 درهم، و1600 و11200 درهم.
التهمة
وتمحورت التهم الموجهة للمتهمين حسب صك الاتهام في تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وتداولها والمشاركة في ذلك، والخيانة الزوجية والمشاركة بالنسبة للمتهمة وغريمها الذي كان يقيم معها بمنزلها في إطار علاقة غيرشرعية منذ سنتين أفضت إلى جنين في شهره الثامن.
التعارف بمقهى «التيرسي»
في هذا السياق نسب تمهيديا إلى متهم أنه التقى بأحد مقاهي لعب «التيرسي» شخصا اقترح عليه تداول ورقة مالية مزورة بعد أن توطدت العلاقة بينهما وأطلعه على وضعيته المادية المزرية، حيث سلمه في أول الأمر ورقة من فئة 200 درهم لشراء علبة سجائر وأرجع لغريمه المتبقي من «الصرف» ليمنحه 20 درهما، ويطلب منه هذا الأخير ترويج مبلغ 10 آلاف درهم مقابل تسليمه شيك موقع على بياض كضمان إلى حين «صرف» المبلغ من فئة 200 درهم وإعطائه 3 آلاف درهم عن المبلغ المرُوَّج...
وأوضح نفس المتهم أنه عندما فاتح صديقا له في الموضوع أبدى رغبته في «صرف» المبلغ الآنف الذكر مقابل 3000 درهم ليتصل بالشخص المُتحوّز للمبالغ المزورة، الذي مكنه من 100 درهم كنصيب له.. لتتوالى عمليات ترويج المبالغ، حيث تم دفع 4 آلاف درهم مقابل 1500 درهم..
دفعتا ورقة 100 و200 درهم
وأشار المتهم إلى أن صديقه الذي تعرف عليه بمقهى «التيرسي» كان قد أخبره بأنه حصل على الأوراق المالية المزورة من شخص دون أن يفصح له عن اسم مزيف هذه الأوراق ،، في حين أقر هذا الأخير، حسب ذات المصدر، بتسليمه للآنف الذكر مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين نصفها من فئة 100 درهم، والنصف الآخر من 200 درهم بعد حصوله على المبلغ من شخص يسمى (ح.ي).
ترويج المبالغ في الأسواق
كما نسب تمهيديا لمتهم أنه قام بترويج 10 آلاف درهم مزورة مقابل 3آلاف درهم بكل من سوق الأربعاء، وأسواق الأحد البحراوي، والثلاثاء والخميس، وسبت آيت بلقاسم، وخميس آيت واحي، والتي بقي لديه منها مبلغ 2300 درهم مزيفة...
التراجع عن التصريحات
وقد تراجع المتهمون عن تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق باستثناء الفتاة التي اعترفت بالعلاقة غير الشرعية الى جمعتها مع متهم، ومتهمين اثنين، واحد منهما كان قد أكد أن لاعلاقة له بترويج مبالغ مالية... في حين اعترف الثاني أنه اكتشف زورية مبلغ 200 درهم من جراء عملية بيع وقام بإحراقها أمام دكانه.
ويتابع في هذه القضية 12 متابعا من مواليد 1932، 1946 ، 1953، 1956، 1964 ، 1966 ، 1970 ، 1971 ، 1974 ، 1979، يوجد من بينهم خضار، تاجران، 4 عمال، بقال، بائع متجول، فلاح،
وبدون مهنة، من ضمنهم 9 متزوجون.
حيثيات حكم غرفة الجنايات
أولا: بالنسبة للمتهمين... (5 متهمين):
حيث إن الثابت من تصريحات الأطراف بمحضر الضابطة القضائيةومحضر الاستنطاق للسيد قاضي التحقيق أن هؤلاء المتهمين لم يقومو بتزييف النقود، بل اقتصر دورهم على توزيعها رغم علمهم بأنها مزورة، وبالتالي فإن دورهم كفاعلين مساهمين ثابت بخصوص التوزيع، مما يتعين معه القول ببراءتهم من أجل التزييف ومؤاخذتهم من أجل الباقي.
ثانيا بالنسبة للمتهمين .... (3 متهمين):
حيث إن هؤلاء المتهمين عملوا على إعادة تداول أوراق نقدية مزيفة بعد اكتشاف عيبها مما يكون معه الفصل المنسجم مع وقائع النازلة هو المادة 338 من القانون الجنائي، ذلك أن هؤلاء المتهمين لم يساهموا في توزيع هذه النقودالمزورة بعد أن حصلوا عليها من مزورها، بل دورهم اقتصر على إعادة تداولها بين الناس بعد اكتشاف عيبها، لذلك وجب العمل على إعادة التكييف طبقا لصلاحيات غرفة الجنايات في هذا الباب.
حيث إن المتهمة المسماة... أتت ما نسب إليها من مشاركة في الخيانة الزوجية واعترفت بذلك أمام السيد قاضي التحقيق، وكذا قبل ذلك أمام الضابطة القضائية.
وحيث إن المتهم المسمى... لم يرتكب ما نسب إليه على اعتبار أن أحد المتهمين أودع عنده بعض النقود المزورة ولم يقم بتوزيعها ولم يساعد على تداولها، لذلك وجب القول ببراءته منها.
حيث اقتنعت المحكمة بارتكاب المتهمين لما نسب إليهم وارتأى نظرها لعدم السوابق والظروف الاجتماعية تمتيعهم بظروف التخفيف.
وتطبيقا لفصول المتابعة والفصول 361 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية أصدرت هيئة الحكم الحكم المشار إلى ملخصه أعلاه.
أسئلة عالقة
وعودة إلى نقطة البدء هل تم الاهتداء الى مزيف، أو مزيفي هذه العملة الوطنية، وتقديمه إلى العدالة بعد معرفة طريقة تزييف هذه المبالغ، وحجمها التقريبي الذي تم ترويجه في الأسواق، أم أن صاحبنا مازال حرا طليقا يعيث في الأرض فسادا استنادا الى المعطيات الآنفة الذكر؟ وبالتالي ما هو حجم هذا النوع من الجرائم ضمن القضايا المدرجة أمام القضاء، سواء منها العملة الوطنية والأجنبية؟ وكم عدد المتورطين فيها على الصعيد الوطني؟ وهل النصوص القانونية الزجرية كافية لردع مثل هذا الوباء الذي يضر بالاقتصاد ويمس أرزاق المواطنين؟ وهل المتورطين فيه لاعلاقة لهم بجهات خارجية؟ إن مثل هذه الأسئلة يفرض أن تعالجها كل من وزارات المالية، والعدل، والداخلية، بموازاة إحالة الملفات على القضاء، وإلا فإن أي إصلاح سيظل مجرد شعارات وأماني، وذلك باعتبار أن الأحكام القضائية مرآة لما يموج في المجتمع ، بدءا من علاقات المواطنين فيما بينهم، وبين السلطة، والمستوى الثقافي والاجتماعي والتربوي والسياسي لجيش عرمرم من المتقاضين، حيث يعالج القضايا سنويا ما يزيد عن 3 ملايين قضية في ظل عدد محدود جداً من القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.