الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    الكاف يعاقب مولودية الجزائر على خلفية أحداث مباراته ضد المنستيري التونسي        توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    اطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة في تسوية الأزمة الليبية    محام صنصال: الجزائر تنتهك الحريات    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2010

جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن القانون رقم 09 / 02 جاء ليحقق الأهداف الرئيسية الآتية:
- تجميع النصوص وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد.
- تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها.
- تعزيز المحافظة على الأملاك.
ومعلوم أن هذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة الوصية يوم 20 ماي 2010 غير أنه لحد الآن لم تتم مناقشته.
ويتبين من خلال تصفحنا لمشروع قانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
- القسم الأول خاص بالأحكام العامة (المواد من 1 إلى 5).
- القسم الثاني خاص بالملك العام الجماعي (المواد من 6 إلى 32).
- القسم الثالث خاص بالملك الخاص الجماعي (المواد من 33 إلى 41).
- القسم الرابع خاص بالأحكام المختلفة (المواد من 42 إلى 46).
وسنحاول من خلال هذه القراءة أن نسلط الضوء على هذا المشروع الهام وذلك بمناقشة قدر الإمكان الأحكام والمقتضيات القانونية التي تضمنها كل قسم على حدة والتعليق عليها من أجل إثرائها وتعميق النقاش حولها.
القسم الأول خاص بالأحكام العامة:
* مناقشة المادة الأولى من المشروع:
تنص المادة الأولى على مايلي:
«تشمل الأملاك الجماعية، جميع العقارات التي تملكها الجماعة:
- المقتناة مجانا أو بعوض.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة من طرف الدولة، أو جماعة محلية، أو مؤسسة عامة، أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة عن طريق هبات أو وصايا.
تتكون الأملاك الجماعية من أملاك تابعة للملك العام الجماعي وأملاك تابعة للملك الخاص الجماعية».
من خلال قراءة متأنية للمادة الأولى من المشروع، يتضح أن المشرع لم يضع تعريفا للأملاك الجماعية، وقد أحسن صنعا بذلك، لأنه كما هو معروف في الأوساط الفقهية والقضائية، أن تعريف المصطلحات القانونية من اختصاص الفقهاء وذلك درءا لكل مستجد قد يطرأ على التعريف القانوني ويفرغه من محتواه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فحسب تقديري المتواضع فإن المشرع لم يكن موفقا في مطلع المادة الأولى من المشروع عندما استهلها بصيغة فعلية «تشمل الأملاك الجماعية» عوض صيغة توكيدية ». إن الأملاك الجماعية التي تفيد اليقين ومرد ذلك في اعتقادي أن المشرع كان متشككا في تحديد مشتملات أو محتويات الأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والحال أن الأملاك الجماعية تشمل جميع الأموال العقارية والأموال المنقولة وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل 6 من مرسوم رقم 1341 . 58 . 2 الصادر بتاريخ 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية (1) بقوله: «إن بيوع المنقولات والعقارات التي يقررها المجلس الجماعي تباشر عن طريق المزاد العلني على يد القابض...».
تنص صراحة المادة 131 من القانون رقم 17.08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه «يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة..».
وفضلا عن ذلك فإن الفقه والقضاء يعتبران أن الأملاك الجماعية هي ما تملكه الجماعة من أموال عقارية ومنقولة ولذلك لا يمكن الاستهانة في الوقت الراهن بدور المنقولات في تحقيق الخدمات الجماعية إلى جانب العقارات وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن ينكر دور بعض الأملاك المنقولة كالمعدات والآلات والعربات والشاحنات والمكاتب الادارية في تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق النفع العام.
المشرع أمام مأزقين:
إن خلو المادة الأولى من ذكر عبارة «المنقولات» إلى جانب العقارات باعتبارهما العنصرين المكونين للأملاك الجماعية يضع المشرع أمام مأزقين:إما أن المشرع يتوخى من سن هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية فقط ومن ثم يتعين عليه تغيير موضوع مشروع القانون ، وبالتالي نصبح أمام قانون يتعلق بتنظيم «الأملاك العقارية الجماعية» عوض «الأملاك الجماعية» بشقيها العقارية والمنقولة، وإما أن المشرع يهدف من وراء هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية في انتظار إصداره قانون خاص ينظم الأملاك المنقولة الجماعية.
وفي كلتا الحالتين يكون المشرع في وضع يتعارض مع إحدى الأهداف الرئيسية للمشروع وهي «تجميع وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد».
إفساد للمعنى:
ولهذا يستحسن إعادة صياغة مطلع المادة الأولى واقترح أن تكون على الشكل الآتي:
«إن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والمنقولات التي تملكها الجماعة».
أما فيما يخص الصيغة «المنقولة ملكيتها إلى الجماعة... أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» الواردة في المادة الأولى، فيلاحظ أن المشرع استعمل عبارة «أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» ونعتقد هنا، أن حرف «أو« الأول يفيد الإختيار ويفسد معنى الصيغة كلها، ولذلك يتعين حذفه طالما أنه لايجوز للدولة أو مؤسسة عامة أو جماعة محلية أخرى أن تعمل على نقل أملاكها العقارية إلى الجماعة دون نص تشريعي أو تنظيمي يخولها ذلك.
هذا، ومن أجل تنمية الرصيد العقاري الجماعي، يلاحظ أن المشرع لم يحدد الجهات التي يثبت لها الحق في منح الهبة أو الوصية لفائدة الجماعة بل ترك الباب مفتوحا للجميع، وقد أحسن فعلا بذلك، وتبعا لذلك يمكن أن يكون الشخص الواهب من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو منظمة مهتمة بالشؤون المحلية، سواء داخل المغرب، أو خارجه شريطة التأكد من أركان عقد الهبة أو الوصية الممنوحة وحيازتها حسب المساطر الجاري بها العمل.
وأخيرا، تشير المادة الأولى في فقرتها الأخيرة إلى بأن الأملاك الجماعية من حيث طبيعتها القانونية تنقسم إلى نوعين: الملك العام الجماعي والملك الخاص الجماعي، وذلك نتيجة لما يتميز به كل ملك عن مثيله من خصائص كما سنرى ذلك في حينه.
مناقشة المادة الثانية من المشروع:
تنص هذه المادة الثانية على ما يلي:
تدخل ضمن الملك العام الجماعي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة والمخصصة بكيفية صريحة لاستعمال العموم، أو لتسيير مرفق عام جماعي، ولاسيما:
* طرق المواصلات المرتبة ضمن شبكة الطرق الجماعية طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
* الطرق وملحقاتها.
* المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة.
* التجهيزات العمومية الجماعية المخصصة للإستعمال الإداري والتقني والإجتماعي والرياضي.
* التجهيزات العمومية الجماعية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
* منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير. (يتبع)
هامش:
1 - أنظر الجريدة الرسمية عدد 2417 بتاريخ 20 فبراير 1959.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.