التقدم والاشتراكية: سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها    خبراء يدعون إلى تعزيز الابتكار والحكامة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    مطالب الاتحاد المغربي للشغل    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    "‪الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية بتزنيت    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    صحيفة دانماركية تروي القصة الكاملة لسفن "ميرسك" المُحملة بالأسلحة لإسرائيل.. كيف مُنعت في إسبانيا واستُقبلت في طنجة    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 04 - 11 - 2010

جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن القانون رقم 09 / 02 جاء ليحقق الأهداف الرئيسية الآتية:
- تجميع النصوص وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد.
- تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها.
- تعزيز المحافظة على الأملاك.
ومعلوم أن هذا المشروع أحيل على مجلس المستشارين خلال شهر ماي 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة الوصية يوم 20 ماي 2010 غير أنه لحد الآن لم تتم مناقشته.
ويتبين من خلال تصفحنا لمشروع قانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية أنه ينقسم إلى أربعة أقسام:
- القسم الأول خاص بالأحكام العامة (المواد من 1 إلى 5).
- القسم الثاني خاص بالملك العام الجماعي (المواد من 6 إلى 32).
- القسم الثالث خاص بالملك الخاص الجماعي (المواد من 33 إلى 41).
- القسم الرابع خاص بالأحكام المختلفة (المواد من 42 إلى 46).
وسنحاول من خلال هذه القراءة أن نسلط الضوء على هذا المشروع الهام وذلك بمناقشة قدر الإمكان الأحكام والمقتضيات القانونية التي تضمنها كل قسم على حدة والتعليق عليها من أجل إثرائها وتعميق النقاش حولها.
القسم الأول خاص بالأحكام العامة:
* مناقشة المادة الأولى من المشروع:
تنص المادة الأولى على مايلي:
«تشمل الأملاك الجماعية، جميع العقارات التي تملكها الجماعة:
- المقتناة مجانا أو بعوض.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة من طرف الدولة، أو جماعة محلية، أو مؤسسة عامة، أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية.
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعة عن طريق هبات أو وصايا.
تتكون الأملاك الجماعية من أملاك تابعة للملك العام الجماعي وأملاك تابعة للملك الخاص الجماعية».
من خلال قراءة متأنية للمادة الأولى من المشروع، يتضح أن المشرع لم يضع تعريفا للأملاك الجماعية، وقد أحسن صنعا بذلك، لأنه كما هو معروف في الأوساط الفقهية والقضائية، أن تعريف المصطلحات القانونية من اختصاص الفقهاء وذلك درءا لكل مستجد قد يطرأ على التعريف القانوني ويفرغه من محتواه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فحسب تقديري المتواضع فإن المشرع لم يكن موفقا في مطلع المادة الأولى من المشروع عندما استهلها بصيغة فعلية «تشمل الأملاك الجماعية» عوض صيغة توكيدية ». إن الأملاك الجماعية التي تفيد اليقين ومرد ذلك في اعتقادي أن المشرع كان متشككا في تحديد مشتملات أو محتويات الأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والحال أن الأملاك الجماعية تشمل جميع الأموال العقارية والأموال المنقولة وهذا ما ينص عليه صراحة الفصل 6 من مرسوم رقم 1341 . 58 . 2 الصادر بتاريخ 4 فبراير 1959 المحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية (1) بقوله: «إن بيوع المنقولات والعقارات التي يقررها المجلس الجماعي تباشر عن طريق المزاد العلني على يد القابض...».
تنص صراحة المادة 131 من القانون رقم 17.08 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالميثاق الجماعي على أنه «يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة..».
وفضلا عن ذلك فإن الفقه والقضاء يعتبران أن الأملاك الجماعية هي ما تملكه الجماعة من أموال عقارية ومنقولة ولذلك لا يمكن الاستهانة في الوقت الراهن بدور المنقولات في تحقيق الخدمات الجماعية إلى جانب العقارات وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد أن ينكر دور بعض الأملاك المنقولة كالمعدات والآلات والعربات والشاحنات والمكاتب الادارية في تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق النفع العام.
المشرع أمام مأزقين:
إن خلو المادة الأولى من ذكر عبارة «المنقولات» إلى جانب العقارات باعتبارهما العنصرين المكونين للأملاك الجماعية يضع المشرع أمام مأزقين:إما أن المشرع يتوخى من سن هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية فقط ومن ثم يتعين عليه تغيير موضوع مشروع القانون ، وبالتالي نصبح أمام قانون يتعلق بتنظيم «الأملاك العقارية الجماعية» عوض «الأملاك الجماعية» بشقيها العقارية والمنقولة، وإما أن المشرع يهدف من وراء هذا المشروع تنظيم الأملاك العقارية الجماعية في انتظار إصداره قانون خاص ينظم الأملاك المنقولة الجماعية.
وفي كلتا الحالتين يكون المشرع في وضع يتعارض مع إحدى الأهداف الرئيسية للمشروع وهي «تجميع وتوحيد الأحكام المتعلقة بتنظيم الأملاك الجماعية في نص واحد».
إفساد للمعنى:
ولهذا يستحسن إعادة صياغة مطلع المادة الأولى واقترح أن تكون على الشكل الآتي:
«إن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات والمنقولات التي تملكها الجماعة».
أما فيما يخص الصيغة «المنقولة ملكيتها إلى الجماعة... أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» الواردة في المادة الأولى، فيلاحظ أن المشرع استعمل عبارة «أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية» ونعتقد هنا، أن حرف «أو« الأول يفيد الإختيار ويفسد معنى الصيغة كلها، ولذلك يتعين حذفه طالما أنه لايجوز للدولة أو مؤسسة عامة أو جماعة محلية أخرى أن تعمل على نقل أملاكها العقارية إلى الجماعة دون نص تشريعي أو تنظيمي يخولها ذلك.
هذا، ومن أجل تنمية الرصيد العقاري الجماعي، يلاحظ أن المشرع لم يحدد الجهات التي يثبت لها الحق في منح الهبة أو الوصية لفائدة الجماعة بل ترك الباب مفتوحا للجميع، وقد أحسن فعلا بذلك، وتبعا لذلك يمكن أن يكون الشخص الواهب من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص أو منظمة مهتمة بالشؤون المحلية، سواء داخل المغرب، أو خارجه شريطة التأكد من أركان عقد الهبة أو الوصية الممنوحة وحيازتها حسب المساطر الجاري بها العمل.
وأخيرا، تشير المادة الأولى في فقرتها الأخيرة إلى بأن الأملاك الجماعية من حيث طبيعتها القانونية تنقسم إلى نوعين: الملك العام الجماعي والملك الخاص الجماعي، وذلك نتيجة لما يتميز به كل ملك عن مثيله من خصائص كما سنرى ذلك في حينه.
مناقشة المادة الثانية من المشروع:
تنص هذه المادة الثانية على ما يلي:
تدخل ضمن الملك العام الجماعي جميع العقارات التي تمتلكها الجماعة والمخصصة بكيفية صريحة لاستعمال العموم، أو لتسيير مرفق عام جماعي، ولاسيما:
* طرق المواصلات المرتبة ضمن شبكة الطرق الجماعية طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
* الطرق وملحقاتها.
* المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة.
* التجهيزات العمومية الجماعية المخصصة للإستعمال الإداري والتقني والإجتماعي والرياضي.
* التجهيزات العمومية الجماعية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
* منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير. (يتبع)
هامش:
1 - أنظر الجريدة الرسمية عدد 2417 بتاريخ 20 فبراير 1959.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.