اعتبرت الحكومة أن الترسانة القانونية التي تنظم الأملاك الجماعية أصبحت متقادمة،ولم تعد تواكب التطورات الحالية الرامية إلى تحديث القوانين، وقد تم صباح أمس الشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأملاك الجماعية داخل لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، وكان الملك الجماعي يعتمد في تأطيره على ظهير 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات وظهير 1949 المتعلق برخص إشغال الملك العمومي البلدي وظهير 1963 بالاذن للجماعات القروية بالتخلي بدون عوض عن قطع أرضية مخزنية لازمة لبناء دور جماعية. وقال رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين عبد المجيد لمهاشي "يأتي مشروع القانون المذكور المتعلق بالأملاك الجماعية في إطار المشروع العام الذي دشنته الدولة منذ سنوات،والذي يدخل في سياق تجديد الترسانة القانونية للجماعات المحلية وإصلاح الميثاق الجماعي وإصدار قانون الجبايات المحلية، وينضاف مجال تدبير الجماعات المحلية التي يشملها التشريع". ووأضاف لمهاشي "يحتل المشروع أهمية كبرى نظرا لتقادم الترسانة القانونية المنظمة للملك الجماعي وتطور المجال الترابي المحلي والتطور الكبير الذي عرفه الاقتصاد المغربي والإقبال على طلبات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام". وحسب المشروع الجديد فإن الأملاك الجماعية تشمل جميع العقارات التي تملكها الجماعة المقتناة مجانا أو بعوض والمنقولة ملكيتها إلى الجماعة من طرف الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة أو تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو تنظيمية والمنقولة ملكيتها للجماعة عن طريق هبات أو وصايا وتتكون الأملاك الجماعية من أملاك تابعة للملك العام الجماعي وأملاك تابعة للملك الخاص الجماعي. وينص المشروع على أن الملك الجماعي لا يقبل التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم ولا يمكن أن يكون موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو أن تترتب عليه حقوق عينية عقارية،ويخضع ترتيب الأملاك التابعة للملك الجماعي الخاص ضمن الملك العام الجماعي لمداولة المجلس الجماعي. ويمكن للجماعة أن تضع رهن إشارة الدولة الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة عقارات جماعية تخصص لمصلحة عامة تدخل في اختصاص الجهة المستفيدة، وتوضع هذه القرارات رهن الإشارة بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس.