"بيجيدي" الراشيدية يستنكر منعه من قاعة عمومية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    حريق ضخم يلتهم سوق بطنجة ويسبب خسائر مادية كبيرة    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعباد يكتب.. النظام الأساسي كأسمى تعبير عن الإرادة
نشر في العمق المغربي يوم 02 - 12 - 2017

أسبوع حاسم على حزب العدالة والتنمية، يعضده ويزيده ثراء وقيمة هذا النقاش القانوني المستبق لنهاية الاسبوع، الذي فرضه "تصويت" المجلس الوطني للحزب على تعديلات المادتين 16 و37من النظام الأساسي، بسبب ما وصف ب"مصادرة" حق المؤتمر الوطني "الحصري" في المصادقة على هذه التعديلات.
ولأن كثيرا من المداد أسيل حول المواد القانونية الواجب تطبيقها عند التعارض بين حق أصيل للمؤتمر الوطني، وبين تجاوز للاختصاصات مارسه المجلس الوطني، فإنه من الضروري رفع مستوى النقاش إلى إطاره النظري أو القواعد العامة لنظرية القانون.
هذه الكلمات تحاول معالجة أصل الإشكال المتعلق أساسا بمدى خضوع القواعد القانونية الدنيا للقواعد القانونية الأسمى والأعلى، ومدى مشروعية مخالفة الأدنى للأعلى وعلاقتهما بمبادئ القانون.
سمو النظام الأساسي
أفرز التطور الديموقراطي للشعوب، إقرار جملة من القواعد القانونية وأعطتها صفة السمو، وتواضعت على تسميتها "الدساتير" أو"الأنظمة الأساسية"، وخلال مراحل تطور الدول تخلت عن مصطلح "النظام الأساسي" كمفهوم، لصالح مفهوم ومصطلح "الدستور".
غير أن بلادا أخرى خاصة في المنطقة العربية والإسلامية ماتزال تتحرج تسمية قانونها الأسمى ب"الدستور" فتحافظ على تسميته ب"النظام الأساسي" (دول الخليج مثلا).
و"النظام الأساسي" بناء على هذا المدخل التاريخي الجد مركز يساوي "الدستور" ويطابقه، وكلما أطلق مصطلح "نظام أساسي" إلا وينصرف رأسا إلى "الدستور"، الوثيقة الأسمى للدولة وللمؤسسات الاجتماعية كما في حال الأحزاب السياسية.
لذلك فكل حديث عن "نظام أساسي" لمؤسسة اجتماعية، يعني تلقائيا وجود وثيقة لها خصائص قانونية تجعلها دستورا "خاصا" بتلك المؤسسة، وتكون هي القانون الأسمى داخل تلك المؤسسة، شريطة عدم مخالفتها قوانين البلد ودستورها.
ومن خلال إطلالة سريعة على الهرم التشريعي لحزب العدالة والتنمية، نجدها تتركب من؛
الدستور؛
قانون الأحزاب؛
النظام الأساسي؛
النظام الداخلي؛
اللوائح الداخلية؛
المساطر؛
ثم المذكرات"،
وهذا الترتيب ليس اختياريا بل هو "إجباري" لأنه دليل سمو كل من "النظام الأساسي" و"الدستور".
وليس هذا فحسب ما يجعل من النظام الأساسي للحزب دستورا خاصا وقانونا أسمى، بل لأنه أساسا، هو القانون الذي يحدد صلاحيات جميع هيئات الحزب واختصاصتها، و يرسم حدود العلاقات بينها، وأيضا يحدد لكل هيئة من هيئات الحزب، سلطة لا يمكن ممارستها إلا من خلال المجال الذي حدده لها، وبالحدود التي رسمها، ووفق الشروط التي سمح بها.
إن القول بأن "النظام الأساسي" لحزب العدالة والتنمية دستور "خاص" للحزب، يستلزم معه ثلاث أصول منهجية، أولا؛ تكون قواعده أكثر ثباتا من القواعد القانونية العادية (النظام الداخلي وما دونه مثلا)، ثانيا؛ لا يمكن إلغاء قواعد النظام الأساسي أو تعديله أو تعطيله إلا بقواعد النظام الأساسي حصرا، ثالثا؛ وجوب خضوع القواعد القانونية العادية (نظام داخلي، لوائح داخلية، مساطر، ومذكرات..) لقواعد النظام الأساسي وعدم مخالفتها له.
إن "خضوع" النظام الداخلي واللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية، للنظام الأساسي للحزب وعدم تجاوزه، هو ما يجعلها تحظى بحسب نظرية القانون ب"المشروعية".
مبدأ المشروعية
يُكْثِرُ مناضلو وقادة حزب العدالة ولتنمية كثيرا استعمال مفهوم "المشروعية"، غير أنهم في الحقيقة يقصدون بها "الشرعية"، التي تعني: "وجوب تنفيذ القانون وعدم الاعتراض عليه لأنه صادر عن سلطة (شرعية)"، بينما تعني "المشروعية": (أن يكون قرار السلطة الشرعية مطابقا للقوانين).
ولهذا فمبدأ "المشروعية" يعني خضوع الحزب للقانون سواء تعلق الأمر ب"الأسمى" أو "الأدنى"، وهذا معناه خضوع جميع الأفراد والهيئات داخل الحزب للقانون وعدم تجاوزه.
ويشمل هذا الأمر كل هيئات الحزب بما فيها المجلس الوطني ولو كان "ثاني" هيئة تقريرية بعد المؤتمر، والأمانة لعامة للحزب باعتبارها الهيئة التنفيذية التي تسهر على تسيير الحزب، فكلاهما مجبران على احترام قوانين الحزب، وعلى رأسها النظام الأساسي. بينما يُعْفَى المؤتمر الوطني من هذا "الإلزام" لأنه "سلطة تأسيسية" أصلية.
لذا فإن جميع التصرفات التي تتخذها هيئات الحزب ما عدا المؤتمر الوطني ليس لها أية قيمة قانونية، وفاقدة للمشروعية، ما لم تكن متوافقة مع قواعد النظام الأساسي، والأهم أن أي خروج عن هذه القواعد يؤدي إلى بطلان تصرفاتها.
وعليه فكل قانون أو قرار لا يحوز صفة "المشروعية" إلا بعد أن يكون طبقا للقانون، بما يعني أن تُوَافِقَ القاعدةُ القانونيةُ الأدنى القاعدةَ الأعلى، ولا تخالفها لا شكلا ولا موضوعا، وإلا سنكون أمام قرار أو قانون يعتريه "عيب" عدم المشروعية، ما يعرضه للبطلان الفوري.
مبدأ تدرج القانون
إن أساس "المشروعية" كان دائما يقصد به علو النظام الأساسي وسموه على غيره من التشريعات التي يصدرها الحزب، وهذا يعني وجوب التزام هيئات صناعة القوانين في الحزب حكم النظام الأساسي، فيما تصدره من قوانين، وفق ترتيب ينطلق من مراعات القانون الأعلى فالأعلى.
إن هذه التراتبية تجعلنا أمام هكذا نظام قانوني هرمي، احترامه والتزام تطبقه هو الأساس الذي تقوم عليه المشروعية، ويسمى هذا التراتب بمبدأ "تدرج القوانين".
إن مبدأ تدرج القوانين يعني بالضرورة خضوع القاعدة القانونية الأدنى (النظام الداخلي) لحكم القاعدة القانونية الأعلى (النظام الأساسي)، فالنظام الداخلي وفق هذا المبدأ في مرتبة أقل من النظام الأساسي، ومن هنا يجب أن لا يخالف ما يصدره الحزب سواء في المجلس الوطني أوفي الأمانة العامة وما دونهما، نصوص النظام الأساسي.
أما بخصوص اللوائح الداخلية، وعلى رأسها اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، فهي في مرتبة أدنى من النظام الداخلي، وبالتالي عليها أن تلتزم قواعده ولا تخرج عنها، قبل أن تلتزم قواعد النظام الأساسي.
وعليه فإن مبدأ "تدرج القوانين" في حزب العدالة والتنمية، والقوانين الأولى بالتطبيق تواليا بحسب التراتبية التالية، أولا؛ النظام الأساسي لأنه "أسمى" و"أعلى" القوانين لكونه صادرا عن سلطة مؤسسة هي المؤتمر الوطني، ثم يليه النظام الداخلي الذي يجيئ في مرتبة "أدنى" من النظام الأساسي، لأن السلطة التشريعية (المجلس الوطني) أوالتنفيذي (الأمانة العامة)، قامت وأُنْشِئَتْ بناء على قواعد النظام الأساسي واستنادا عليه، أما "اللائحة الداخلية" فالقانون الأسمى بالنسبة إليها هو النظام الداخلي.
المؤتمر أسمى تعبير عن الإرادة
قد تكون نازلة حق المؤتمر الوطني كهيئة تأسيسية تملك الحق الحصري لإنشاء الحزب وإنهاء وجوده، في تعديل مادة أو مادتين من نظامه الأساسي قد أُغْرِقت في نقاش النصوص القانونية، وكان يكفي العودة إلى القواعد العامة لنظرية القانون للخروج من هذا التيه "المُفْتَعَل".
علما أن القانون الأساسي في حالتنا هاته حاسم في التنصيص على اختصاص المؤتمر باعتباره أعلى هيئة في المصادقة على النظام الأساسي وتعديله بحسب منطوق المادة 23 منه، التي قالت بالحرف: "المصادقة على تعديل النظام الأساسي "و" تعديله عند الاقتضاء".
إن جزء كبيرا من النقاش المطروح يحاول عبثا أن يُلَبِّسَ على الناس بكون مُكْنَة تعديل القانون الأساسي قد استُنْفِذت بعد القرار الأخير للمجلس الوطني وأن أي نقاش بهذا الصدد تم حسمه سلفا في تناقض مفضوح مع أبسط القواعد القانونية العامة والتي تجعل من المشاركة الفعلية للأعضاء في تسيير شؤون حزبهم شرط للقول بديمقراطيته كما هو مسطر في المادة 25 من قانون الأحزاب، فكيف يستقيم القول بوجود ديمقراطية داخلية والحال أن هيئة أدنى تصادر اختصاص هيئة أعلى التي هي المؤتمر باعتباره سلطة تأسيسية، وبأي منطق يملك 160 عضوا بالمجلس الوطني جزء كبيرا منهم بالصفة حقا لا يملك 2500 مؤْتَمِرٍ أغلبهم حاز "شرعية انتخابية؟".
ختاما إن ما يجري إذا ما تمعنا في تفاعلاته ومسارعة البعض إلى إقفال النقاش في الموضوع، كما قرر "الحاكم بأمر موقع الحزب"، يعكس خوفا من أن يستعيد المؤتمر صلاحيات طالما تنازل عنها لصالح "الثقة" التي يرى كثير من المؤتمرين انها أهدرت بالطريق التي يراد بها إخراج رائد هذه المدرسة من قيادتها.
مع ما تقدم، يصبح الطلب على إعمال "التأويل الديموقراطي" لقوانين الحزب غير ذي معنى، لأننا اليوم عندما نقول بحق المؤتمر في تعديل النظام الأساسي، فإننا نتحدث ممارسة "عادية" للقانون لا تستجدي تاويلا من أحد.
"انتهت مرحلة بنكيران"، كما زعم أحد وزراء الحزب، عقب إنهاء تكليف بنكيران من تشكيل الحكومة، هذا الأمر يقرره أعضاء هذا الحزب ومؤتمروه، وفق إرادتهم الحرة، بعيدا عن الضغط والترهيب والمصادرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.